الصفحات

الثلاثاء، 19 مارس 2024

الطعن 1349 لسنة 83 ق جلسة 22 / 2 / 2014

برئاسة السيد القاضى / عبد الله فهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / على شرباش ، السيد خلف الله جاد مبارك و أشرف سمير " نواب رئيس المحكمة " 

بحضور السيد رئيس النيابة / طارق عبد المنعم . 

والسيد أمين السر/ سيد صقر .

------------

" الوقائع "

فى يوم 22 / 1 / 2013طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف شمال القاهرة الصادر بتاريخ 25 / 11 / 2012 فى الاستئناف رقم 1026 لسنة 2010 و ذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعنين مذكرة شارحة وحافظة بمستنداتهم .
وفى 17 , 18 , 2 , 4 / 3 / 2013 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها نقض الحكم .
وفى 26 / 10 / 2013 قررت المحكمة تكليف الطاعنين باختصام باقى المحكوم عليهم بجلسة 14 / 12 / 2013 وفى تلك الجلسة قدم محامى الطاعنين إعلان التكليف بالاختصام منفذاً .
وبجلسة 6 / 7 / 2013 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعنين والمطعون ضده الأول و النيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
-----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / أشرف سمير " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنين و المطعون ضدهم من الحادى عشر إلى الأخيرة بعد تكليف الطاعنين باختصامهم أقاموا على المطعون ضدهم من الأول إلى العاشرة الدعوى رقم 1055 لسنة 1999 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم حسبما ورد بطلباتهم الختامية بتثبيت ملكيتهم لمساحة 14 س ، 3 ط المبينة بالأوراق ، وقالوا شرحا لدعواهم بإنهم يضعون اليد عليها وضع يد هادئا ومستقرا ومستمرا منذ عام 1907 حتى الآن فقد أقاموا الدعوى ، وبعد أن أودعت لجنة الخبراء التى ندبتها المحكمة تقريرها قضت بتاريخ 25 / 11 / 2008 بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة مدينة نصر الجزئية للاختصاص والتى قيدت أمامها برقم 109 لسنة 2009 مدنى ، وبتاريخ 27 / 2 / 2010 قضت المحكمة للطاعنين بطلباتهم استأنف المطعون ضده الأول بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 1026 لسنة 2010 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية ، وبتاريخ 25 / 11 / 2012 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى ، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت الرأى فيها بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره , وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم الصادر في الدعوى رقم 1055 لسنة 1999 مدنى كلى شمال القاهرة بعدم الاختصاص القيمى بنظرها وإحالتها إلى محكمة مدينة نصر الجزئية قد أسس قضاءه على ما انتهى إليه بأسبابه من أن قيمة الدعوى هى مبلغ 1248 جنيها وقد أصبح هذا الحكم نهائيا وحائزاً لقوة الأمر المقضى ، وبذلك يدخل في النصاب الانتهائى للمحكمة الجزئية ويكون استئنافه غير جائز ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذه الحجية وقضى بقبول الاستئناف شكلاً ومضى في نظر الموضوع بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن الأصل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الطعن بالنقض طريق غير عادى أجازه المشرع أصلاً في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في حالات بينها بيان حصر في المادة 248 من قانون المرافعات وأجازت المادة 249 استثناء من هذا الأصل للخصوم أن يطعنوا بطريق النقض فى أى حكم انتهائى أيا كانت المحكمة التى أصدرته فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى وذلك بقصد الحيولة دون تضارب الأحكام في النزاع الواحد وسواء قضى في هذا الحكم في أصل الحق أو فى طلب وقتى ولا يلزم لذلك أن تكون المسألة المقضى فيها مسألة كلية شاملة بل يكفى أن تكون مسألة أساسية مشتركة فى الدعويين واستقرت حقيقتها بين الخصوم فتكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر في الدعوى الثانية ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 1055 لسنة 1999 بتاريخ 25 / 11 / 2008 قد انتهى فى قضائه أن قيمة الدعوى الماثلة بمبلغ 1248 جنيها ، وقضت بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى والإحالة إلى محكمة مدينة نصر الجزئية ، وإذ قضت المحكمة الأخيرة بتاريخ 27 / 2 / 2010 في موضوع الدعوى وكان حكمها في حدود النصاب الانتهائى لها وفقاً لنص المادة 42 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 ، ومن ثم يكون حكمها غير جائز استئنافه لتعلق هذه المسألة بالنظام العام ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه حجية الحكم السابق صدوره بين ذات الخصوم انفسهم والصادر بعدم الاختصاص القيمى والإحالة للمحكمة الجزئية الذى حاز قوة الأمر المقضى لعدم الطعن عليه وقضى بقبول الاستئناف شكلاً رغم انتهائية الحكم وفى غير الحالات المستثناة بنص المادة 221 من قانون المرافعات ومضى في نظر الموضوع ، فإنه يكون قد خالف المادة 249 من قانون المرافعات وبالتالى يكون الطعن بالنقض جائزاً مستوفيا لأوضاعه الشكلية ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن ، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يكون الحكم المستأنف الصادر من محكمة أول درجة غير جائز استئنافه .
لذلك
نقضت المحكمة : الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الأول بصفته بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . وحكمت فى الاستئناف رقم 1026 لسنة 2010مدنى مستأنف شمال القاهرة بعدم جواز الاستئناف وألزمت المستأنف بصفته مصروفاته ومبلغ خمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق