الصفحات

الأحد، 10 مارس 2024

القانون 12 لسنة 2024 بتعديل القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية.

الجريدة الرسمية - العدد 8 مكرر (أ) - في 24 فبراير 2024

 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛
قرر :

مادة رقم 1

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية ، النص الآتى :
مادة (1/ فقرة أولى) :
الأوسمة والأنواط المدنية ، وهى :
1- قلادة النيل .
2- قلادة الجمهورية .
3- وشاح النيل .
4- وسام الجمهورية .
5- وسام الاستحقاق .
6- وسام الكمال .
7- وسام العمل .
8- وسام العلوم والفنون .
9- وسام الرياضة .
10- وسام البناء العظيم .
11- نوط الامتياز .
12- نوط الاستحقاق .

 

مادة رقم 2

تضاف مادة جديدة برقم 12 مكررًا إلى القانون رقم 12 لسنة 1972 المشار إليه ، نصها الآتى :
مادة (12 مكررًا) :
يجوز منح وسام البناء العظيم لكل من ساهم فى تشييد وإعمار جمهورية مصر العربية سواء بالتخطيط أو التصميم أو التنفيذ أو الإشراف أو المتابعة أو غير ذلك من الصور .
ويشتمل الوسام المذكور على ثلاث طبقات :
الطبقة الأولى : ويستحق من يمنحها مكافأة مقدارها 250000 جنيه .
الطبقة الثانية : ويستحق من يمنحها مكافأة مقدارها 150000 جنيه .
الطبقة الثالثة : ويستحق من يمنحها مكافأة مقدارها 100000 جنيه .
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إعفاء هذه المكافآت من جميع أنواع الضرائب والرسوم .
ويصدر بتحديد ضوابط وشروط منح الوسام قرار من رئيس مجلس الوزراء .
ويجوز منح الوسام لغير المصريين دون استحقاق المكافآت المالية المقررة لطبقاته الثلاث المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذه المادة .

 

مادة رقم 3

يضاف إلى البيان المرافق للقانون رقم 12 لسنة 1972 المشار إليه ، رسم ومواصفات وسام البناء العظيم .

 

مادة رقم 4

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 شعبان سنة 1445ﻫ
( الموافق 24 فبراير سنة 2024م ) .
عبد الفتاح السيسى


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق