الصفحات

السبت، 2 مارس 2024

مذكرة بشان تطبيق أحكام القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل قانون الإجراءات الجنائية

 عودة الى صفحة : مذكرات التفتيش القضائي للنيابات (مجمعة)


جمهورية مصر العربية

النيابة العامة

مكتب النائب العام المساعد 

مدير التفتيش القضائي

مذكرة

بشأن تطبيق أحكام القانون رقم (1) لسنة ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية

حرصاً من الدولة المصرية على تعزيز ضمانات احترام حقوق الإنسان جاء تعديل قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم (1) لسنة ٢٠٢٤ ، مستحدثاً لنظام استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، مقرراً حق المحكوم عليه في الطعن عليها أمام محكمة الجنايات المستأنفة. ونشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم ٢ (مكرر) بتاريخ 16 / 1 / 2024 وبدء العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وتكمن فلسفة النصوص المستحدثة، في ترسيخ مبدأ التقاضي على درجتين، كضمانة كبرى لحماية حقوق المتهم، لا سيما في أشد أنواع الجرائم خطورة في النظام القانوني المصري، وهي الجنايات التي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، فلما كانت الجنح وهي الأقل جسامة تنظر على درجتين، فإنه كان لزاماً أن تتوافر للجنايات من باب أولى - ذات الحماية القانونية على الأقل.

ويأتي هذا التعديل التشريعي تنفيذا من المشرع المصري للالتزام الدستوري المقرر بمقتضى أحكام المادتين ٩٦ و ٢٤٠ من الدستور المصري حيث عهدت المادة الأولى إلى القانون بتنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وأوجبت المادة الثانية على الدولة أن تكفل توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، كما عهدت هي الأخرى إلى القانون بتنظيم ذلك.

وفي ضوء ما استحدثه هذا القانون من أحكام، وفي سبيل تحقيق الأهداف المنشودة منه، فإننا نوجه عناية السادة أعضاء النيابة العامة إلى اتباع الآتي:

أولاً : لا تسري أحكام هذا القانون إلا على الدعاوى التي لم يُفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل به، في 17/  1 / 2024 أما الدعاوى التي فصل فيها قبل ذلك التاريخ، فإنها لا تخضع لأحكام ذلك القانون، ولا تنطبق عليها قواعد وأحكام الطعن بالاستئناف بوصفها القانون الأصلح للمتهم، فمجال إعمال أحكام تلك القاعدة هو القواعد الموضوعية لا الإجرائية.

ثانياً : إذا سقط الحكم الغيابي، بأن حضر المحكوم عليه في غيبته، أو قبض عليه، أو حضر وكيله الخاص وطلب إعادة المحاكمة قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، وفقا لأحكام المادة ٣٩٥ من قانون الإجراءات الجنائية فإن الحكم الحضوري الصادر في الدعوى، يكون قابلا للطعن عليه بالاستئناف.

ثالثاً : إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوسًا أو حبسه إن كان مفرجاً عنه من اختصاص الجهة المحال إليها. وفي حالة الإحالة إلى محكمة جنايات أول درجة أو الطعن أمام محكمة الجنايات المستأنفة، يكون الأمر في غير دور الانعقاد من اختصاص محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة (م ١٥١ / 1، ٢).

رابعاً : يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى قبل الجلسة بعشرة أيام كاملة على الأقل. وفي الأحوال التي يكون فيها استئناف الحكم من النيابة العامة، يكون إعلان المتهم بالاستئناف والحضور أمام محكمة الجنايات المستأنفة قبل الجلسة بعشرة أيام كاملة على الأقل (م ٣٧٤ / 1 ، 2).

خامساً : لكل من النيابة العامة والمتهم الحق في استئناف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة (م ٤١٩ مكررا).

سادساً : يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الأحكام الغيابية الصادرة بالبراءة في مواد الجنايات.

سابعاً : تقرير الطعن في الأحكام الجنائية يكون في القلم الجنائي بالنيابة المختصة التابعة لدائرة المحكمة التي أصدرت الحكم وفق ما انتهى إليه حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية لمحكمة النقض في الطعن رقم ۱۷۲۸۳ لسنة ۹۳ ق جلسة 27 / 2 / 2024 ، وذلك وفقا للنماذج المعدة لذلك من إدارة النيابات.

ثامناً : إذ صدر الحكم حضورياً بعقوبة الإعدام ولم يتم استئنافه خلال الميعاد المقرر قانوناً وجب على النيابة العامة إتباع حكم المادة (٤٦) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ (المادة ٤١٩ مكرراً ٨).

تاسعاً : لا يترتب على استئناف الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة وقف تنفيذ الحكم إلا إذا رأت محكمة الجنايات المستأنفة وقف التنفيذ أو كان الحكم صادراً بالإعدام المادة ٤١٩ مكرراً ٩ / 1).

عاشراً : لا يجوز الطعن في أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر (المادة  ٣٨١ / 4).

حادي عشر : يعد الحكم الصادر من محكمة الجنايات المستأنفة، حكماً حضورياً إذا تخلف المحكوم عليه أو وكيله بغير عذر عن الحضور في الجلسة المحددة لنظر استئنافه أو في أي جلسة تالية، وندبت له المحكمة محاميا للدفاع عنه، وفصلت في الاستئناف.

ثاني عشر : يلغى كل حكم ورد في التعليمات العامة للنيابات ، يخالف أحكام القانون آنف البيان، وما ورد بهذه المذكرة

والله ولي التوفيق ،،،،

تحريرا في 2 / 3 / 2024

" مدير التفتيش القضائي "

                                    المستشار /

{عمرو فاروق البدرماني }


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق