الصفحات

الأحد، 17 مارس 2024

قرار مجلس الوزراء 1 لسنة 2024 بشأن مد مدة تأسيس الشركات والمنشآت لمدة ثانية تنتهى في 2026 / 10 / 28

الجريدة الرسمية - العدد 3 - في 18 يناير سنة 2024

مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة وتعديلاته ؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2020 ؛
وعلى ما عرضه الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :

 

مادة رقم 1

تمد مدة تأسيس الشركات والمنشآت طبقًا للبند 2 من الفقرة الأولى من المادة 12 من قانون الاستثمار المشار إليه لمدة ثانية تنتهى فى 28/ 10/ 2026

 

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 جمادى الآخرة سنة 1445 ه
الموافق 8 يناير سنة 2024 م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق