الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - اتحاد الإذاعة والتليفزيون
المادة الثانية من القانون رقم 13 لسنة 1979 في شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون - القرار الصادر بعرض برنامج بعينه هو قرار تنظيمي داخلي يلزم الأجهزة المختصة فنياً وإدارياً باتحاد الإذاعة والتليفزيون لتحديد الخريطة الإذاعية والإرسال المرئي - عرض البرامج أمر منبت الصلة بالمشاهدين - مثل هذه القرارات ليست قرارات إدارية.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق