الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إرث ومواريث - دعوى الإرث
قبول دعوى النسب بعد وفاة المورث. شرطه.الحكم كاملاً
الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري في مفهوم القرار بقانون 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني. شمولها دعاوى الاستحقاق. منها دعوى الاستحقاق عن طريق الميراث أو دعوى الإرث.الحكم كاملاً
دعوى الاستحقاق عن طريق الميراث أو دعوى الإرث. شرط قبولها. تضمن الطلبات فيها طلب تغيير بيانات السجل العيني الواردة في قيد حق الإرث بما يفيد أن الوارث الحقيقي هو المالك للعقار وليس الوارث الظاهر والتأشير بهذه الطلبات أمام بيانات السجل المشار إليها وتقديم شهادة دالة على حصول التأشير.الحكم كاملاً
الشهادة على الإرث في فقه الحنفية، شروطها، وجوب بيان الشاهد نسبه مدعي الإرث حتى يلتقي مع الميت في أب واحد.الحكم كاملاً
الشهادة على الإرث في فقه الحنفية: شرط قبولها، يتعين سماع البينة كي يتعدى الحكم إلى غير المقر، إقرار وارث بوارث. شهادة غير مقبولة.الحكم كاملاً
دعاوى الإرث الخاصة بغير المسلمين من المصريين. اختصاص القضاء الشرعي بها. جواز الاحتكام فيها إلى المجلس الملي. دعاوى النسب الخاصة بهم. اختصاص القضاء الشرعي بها أيضاً.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق