الصفحات

السبت، 3 فبراير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / استئناف - الحكم في الاستئناف / تسبيبه



تأييد محكمة استئناف للحكم المستأنف الإحالة إلى ما جاء فيه من بيان لوقائع الدعوى أو الأسباب التى أقيم عليهاشرطه أن تكون كافية لحمل قضائها وعدم استناد الخصوم أمامها إلى دفاع جديدة تخرج فى جوهرها عما قدموه إلى محكمة أول درجة.الحكم كاملاً




قضاء محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي لها أن تحيل على ما جاء فيه من أسباب أقيم عليها.الحكم كاملاً




قضاء محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي. لها أن تأخذ بأسباب هذا الحكم دون إضافة متى رأت أن في هذه الأسباب ما يغني عن إيراد جديد.الحكم كاملاً




قضاء محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي. لها أن تحيل على ما جاء به في بيان الوقائع أو في الأسباب .الحكم كاملاً




إلغاء محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي. عدم التزامها ببحث أسباب هذا الحكم والرد عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله.الحكم كاملاً




تأييد محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي للأسباب الواردة به ولأسباب أخرى استندت إليها. كفاية هذه الأسباب لحمل قضائه. ذلك.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم الابتدائي للأسباب الواردة به ولأسباب أخرى كافية لحمل قضائها. وجود تناقض بين أسبابها وبعض أسباب الحكم الابتدائي.الحكم كاملاً




بطلان الحكم الابتدائي. قضاء محكمة الاستئناف بتأييده والإحالة إلى أسبابه. أثره. بطلان الحكم الاستئنافي .الحكم كاملاً




فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وأقوال الشهود والأخذ بأقوال شاهد دون آخر وتقدير أدلة ثبوت أو نفي العلاقة الإيجارية وترك المستأجر الأصلي للعين المؤجرة دون إذن المالك واستخلاص التنازل الضمني عن الشرط المانع من التنازل عن الإجارة. من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب.الحكم كاملاً




محكمة الاستئناف. لها أن تعتمد أسباب الحكم الابتدائي والإحالة إليها. اعتبار الحكم الابتدائي جزءاً متمماً للحكم الاستئنافي.الحكم كاملاً




محكمة الاستئناف. عدم التزامها ببحث وتفنيد أسباب الحكم المستأنف الذي ألغته ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب تكفي لحمله.الحكم كاملاً




الطعن بالنقض للمرة الثانية. اعتباره موجهاً للحكم الجديد الصادر من محكمة الاستئناف ولو التزم بالحكم الناقض.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم الابتدائي. عدم التزامها بالرد على أسبابه ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب تكفي لحمله.الحكم كاملاً




تأييد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي في شق من قضائه لأسباب خاصة تغاير المنحى الذي نحاه الحكم الأخير وإلغائه فيما قضى به في الشق الآخر. لا قصور.الحكم كاملاً




إقامة محكمة أول درجة قضاءها على دفع أصلي للمدعى عليه دون بحث دفاعه الاحتياطي. وجوب فصل المحكمة الاستئنافية في جميع أوجه الدفاع الأصلية والاحتياطية. عدم التزامها بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة بعد إلغائها للحكم الابتدائي للفصل في الدفاع الاحتياطي. (مثال بصدد دعوى طرد للغصب ودفاع بطلب إثبات العلاقة الإيجارية).الحكم كاملاً




لا يعيب الحكم الاستئنافي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يعتنق أسباب الحكم الابتدائي ويحيل إليها دون إضافة إذا رأت محكمة الاستئناف أن ما أثاره الطاعن في أسباب استئنافه لا يخرج عما كان معروضاً على محكمة أول درجة وتضمنته أسبابها ولم ترى فيه ما يدعوها إلى إيراد أسباب جديدة.الحكم كاملاً




جواز طلب الإحالة إلى التحقيق لأول مرة أمام محكمة الاستئناف عدم استجابتها له بعد أن قعد الطالب عن إحضار شهوده أمام محكمة أول درجة. لا خطأ.الحكم كاملاً




الحكم الاستئنافي. لمحكمة الاستئناف في تسبيبه أن تؤيد الحكم الابتدائي وأن تحيل على وقائعه وأسبابه دون إضافة .الحكم كاملاً




قضاء محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف. التزامها بتسبيب الشق الذي شمله التعديل - اعتبار باقي أسباب الحكم الابتدائي قائمة .الحكم كاملاً




محكمة الاستئناف . لها أن تقيم قضاءها على أسباب خاصة غير تلك التي اعتمد عليها الحكم المستأنف .الحكم كاملاً




محكمة الدرجة الثانية . غير ملزمة بالرد على أسباب الحكم الابتدائي الذي ألغته . متى أقامت قضاءها على أسباب تكفل حمله .الحكم كاملاً




تأييد محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي للأسباب الواردة به ولأسباب أخرى استندت إليها. كفاية هذه الأسباب لحمل قضائها. مؤداه. سلامة حكمها ولو وقع تناقض بين أسبابه وبعض أسباب الحكم الابتدائي علة ذلك .الحكم كاملاً




إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه ببطلان العقد على عدم الحصول على إذن من محكمة الأحوال الشخصية ودون أن يعول على ما اتخذه الحكم الابتدائي قرينة على ثبوت الغش والتواطؤ إحالته إلى أسباب حكم محكمة الدرجة الأولى.الحكم كاملاً




إلغاء محكمة الاستئناف الحكم المستأنف. عدم التزامها بتنفيذ أسباب ما ألغته أو عدلته منه أو الرد عليها متى أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله.الحكم كاملاً




عدم إفصاح الحكم عن الأساس القانوني لقضائه. عدم مناقشته للأسباب المخالفة التي بني عليها الحكم المستأنف. لا خطأ. طالما صدر قضاؤه موافقاً للقانون.الحكم كاملاً




أقوال الشهود. لمحكمة الاستئناف تقديرها مما يخالف تقدير محكمة أول درجة دون بيان الأسباب المبررة.الحكم كاملاً




لا يعيب الحكم الاستئنافى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يحيل فى بيان الوقائع ودفاع الخصوم على الحكم الابتدائى ولو قضى بالغائه.الحكم كاملاً




لا إلزام على محكمة الاستئناف بأن ترد على ما جاء بحكم محكمة أول درجة - الذي ألغته - طالما أقامت قضاءها على أسباب مؤدية.الحكم كاملاً




تأييد محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي في شق منه. جواز الإحالة إلى ما جاء فيه سواء في بيان الوقائع، ودفاع الخصوم أو في الأسباب التي أقام عليها قضاءه في ذلك الشق .الحكم كاملاً




متى كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه إلى ما اطمأن إليه من أقوال الشهود بما لا خروج فيه على مدلولها وإلى القرائن المتساندة التي ساقها والتي من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها من عدم صحة التاريخ المدون بعقد البيع .الحكم كاملاً




إلغاء محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي. عدم التزامها تفنيد ذلك الحكم متى أقامت قضاءها على أسباب تكفي لحمله.الحكم كاملاً




القضاء بإلغاء الحكم المستأنف يزيل الحكم بجميع آثاره بما يسقط عنه حجيته. ولئن كانت لا تجوز الإحالة إلى ما ألغي من الحكم إلا أنه يعيب الحكم الاستئنافي.الحكم كاملاً




لا تلتزم محكمة الاستئناف متى ألغت الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى ببحث وتفنيد أسباب هذا الحكم ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب تكفي لحمله.الحكم كاملاً




لمحكمة الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - إذ تؤيد الحكم الابتدائي أن تحيل على ما جاء فيه سواء في بيان وقائع الدعوى أو في الأسباب التي أقيم عليها متى كانت تكفي لحمله ولم يكن الخصوم قد استندوا أمام محكمة الاستئناف إلى أوجه دفاع جديدة تخرج في جوهرها عما قدموه لمحكمة أول درجة [(1)].الحكم كاملاً




عدم جدوى النعي على الحكم الابتدائي بالقصور إذا كان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد أقام قضاءه على أسباب تكفي لحمله.الحكم كاملاً




اعتماد محكمة الاستئناف أسباب الحكم الابتدائي واتخاذها أسباباً لقضائها بالإضافة إلى ما ورد في حكمها المطعون فيه من أسباب - مع أن كلاً منهما يقوم على أساس مغاير لما قام عليه الآخر.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق