الصفحات

الأربعاء، 7 فبراير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / استئناف - ميعاد الاستئناف / وقف ميعاده




جهل الخصم بوفاة خصمه يعد عذراً يترتب عليه وقف سريان الميعاد. عدم توجيه الاستئناف إلى ورثة الخصم جملة في الميعاد. أثره. سقوط الحق في الاستئناف.الحكم كاملاً




جهل الخصم بوفاء خصمه. اعتباره عذراً يوقف سريان الميعاد. عدم قيام المطعون عليهم بعد علمهم بوفاة المستأنف عليه في تاريخ سابق على تقديم الصحيفة بإعادة توجيه الاستئناف إلى ورثته جملة في الميعاد. أثره. سقوط الحق في الاستئناف.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق