تمسك
الطاعنين بانعدام سبب التزام مورثهم بالدين محل الشيك سند الدعوى وطلبهم تحقيق
ذلك. دفاع جوهرى. التفات محكمة الموضوع عن تناوله. قصور.
الالتزام.
عناصره. رابطة قانونية بين الدائن والمدين والمحل وطرفا الالتزام.
التصرف
القانوني. ماهيته. انصرافه إلى كل تعبير عن الإرادة يقصد به ترتيب أثر قانوني
مصدره العقد أو الإرادة المنفردة.
علاقة
مجلس الشعب بأعضائه رابطة قانونية تحكمها القوانين واللوائح المعمول بها في هذا
الشأن.
صدور
التدليس من غير المتعاقدين. أثره. ليس للمتعاقد المدلس عليه طلب إبطال العقد ما لم
يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتماً أن يعلم بهذا التدليس. م
126 مدني.
علاقة
الدولة بالعاملين بها. ماهيتها. التزامها بأداء العمل المنوط بهم بعناية الشخص
الحريص. مصدره القانون. الإخلال بهذا الالتزام إذا ما أضر بالدولة. أثره.
مسئوليتهم عن تعويضها. مصدرها القانوني. خضوعها لقواعد التقادم العادي. م 374 مدني.
اعتبار
العمل أو التصرف القانوني تبرعاً. شرطه. ألا يأخذ المتصرف مقابلاً لما أعطى. جواز
أن يكون التبرع صادراً بإرادة منفردة أو بتلاقي إرادتين.
علاقة
الموظف بالدولة ماهيتها وجوب أداء الموظف عمله بعناية الشخص الحريص.
دعوى
الإثراء بلا سبب لا تقوم حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية. العقد عندئذ هو
مناط تحديد حقوقهما والتزاماتهما.
استحقاق
المقابل المقرر بالمادة 688/ 3 مدني مناطه توصل العامل إلى اختراع ذي أهمية
اقتصادية.
إذا
كان من المقرر في قضاء محكمة النقض، أنه يشترط في الغش والتدليس وعلى ما عرفته
المادة 125 من القانون المدني، أن يكون ما استعمل في خدع المتعاقد حيلة، وأن تكون
هذه الحيلة غير مشروعة قانوناً، وكان الحكم قد فهم واقعة الدعوى.
إذا
كان تقدير أثر التدليس في نفس العاقد المخدوع، وما إذا كان هو الدافع إلى التعاقد،
من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، وكان يبين من الحكم المطعون فيه،
أنه استظهر الظروف الذاتية للمتعاقدة والتي ألمت بها إثر وفاة ولدها الوحيد، وجميع
أبنائه في حادث الباخرة دندرة.
طلب
الحكم بالأحقية في صرف الإعانة الشهرية المقررة للعاملين المدنيين بمنطقة سيناء
وقطاع غزة بالقرار الجمهوري 1176 لسنة 1968. اعتباره من قبيل طلبات التسوية التي
تستند إلى حق ذاتي مقرر مباشرة في القانون وغير رهين بإرادة الإدارة، ما تصدره
الإدارة في هذا الشأن من أوامر. هي مجرد أعمال تحضيرية وليست قرارات إدارية.
علاقة
الموظف بالدولة. ماهيتها. وجوب أداء الموظف عمله بعناية الرجل الحريص. التزام
الموظف بذلك مصدره القانون ولو لم ينص عليه صراحة.
عقد
الصلح. أثره. كاشف للحق الذي يتناوله وليس ناقلاً له. عدم صلاحيته سبباً لبقاء هذا
الحق بعد زواله. لا يمنع من استرداد غير المستحق.
طلب
الحكم بالأحقية في صرف بدل الإقامة بالكامل. اعتباره من قبيل طلبات التسوية التي
تستند إلى حق ذاتي مقرر مباشرة في القانون غير رهين بإرادة الإدارة.
علاقة
الموظف بالدولة. ماهيتها. وجوب أداء الموظف عمله بعناية الرجل الحريص. التزام
الموظف بذلك مصدره القانون. خلو القانون من هذه القاعدة لا يؤثر في وجوب التزام
الموظف بها. القانون رقم 210 سنة 1951.
إنفاق
المستأجر مصروفات على إصلاح البور وإحياء الموات بالأرض المؤجرة. مصروفات نافعة
وليست ضرورية. لا محل لتطبيق قاعدة الاثراء بلا سبب لوجود عقد بين الطرفين،
وانتفاء افتقار المستأجر.
نص
المادة 172 مدني نص استثنائي. وروده في خصوص الحقوق التي تنشأ عن العمل غير
المشروع. عدم جواز تطبيقه بالنسبة إلى الحقوق الناشئة من مصادر أخرى للالتزام.
خطأ
الغير المسئول عن وقوع الحادث ليس هو السبب المباشر لالتزام المؤمن بدفع قيمة
التأمين للمؤمن له المضرور من الحادث
عدم
إيراد التقنين المدني الملغى نصاً يحكم الوعد بالجائزة باعتباره صورة من صور
الالتزام الناشئ عن الإرادة المنفردة. رد الوعد إلى أحكام العقد التي توجب تلاقي
القبول مع الإيجاب السابق عليه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق