الصفحات

الأحد، 25 فبراير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / التزام - انقضاء الالتزام / انقضاء الالتزام بالوفاء




الالتزام انقضاؤه بالوفاء علة ذلك المنازعة فى حصول الوفاء ماهيتها لا تغير من نطاق الدعوى.الحكم كاملاً




التزام المدين بالوفاء بدينه بعملة أجنبية. صحيح. وجوب الوفاء به عن طريق أحد المصارف أو الجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي. ق 97 لسنة 1976.الحكم كاملاً




إيداع المشتري باقي الثمن - بعد عرضه - على ذمة الفصل في دعوى صحة ونفاذ العقد. إيداع مع التخصيص لصالح البائع وحده.الحكم كاملاً




الدفع بعدم صحة إجراءات العرض والإيداع مقرر لمصلحة الدائن.الحكم كاملاً




التزام المستأجر بتقديم الدليل على سداد كامل الأجرة المستحقة في ذمته وما تكبده المؤجر من مصروفات ونفقات فعلية حتى إقفال باب المرافعة في الاستئناف.الحكم كاملاً




التزام المدين بالوفاء بدينه بعملة أجنبية. صحيح. وجوب الوفاء به عن طريق أحد المصارف أو الجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي. ق 97 لسنة 1976.الحكم كاملاً




الوفاء لغير الدائن أو نائبه. غير مبرئ لذمة المدين. اتفاق الطرفين المتبايعين على التزام المشتري بالوفاء بكامل الثمن إلى أحد البائعين - لاختصاصه بالعقار في عقد قسمة سابق - إيداع المشتري باقي الثمن على ذمة ورثة البائعين جميعاً. غير مبرئ لذمته.الحكم كاملاً




جواز الاحتفاظ والتعامل بالنقد الأجنبي داخل البلاد في نطاق الموارد الناتجة عن غير عمليات التصدير السلعي والسياحة التي تستحق للقطاع الخاص .الحكم كاملاً




جواز الاحتفاظ والتعامل بالنقد الأجنبي داخل البلاد في نطاق الموارد الناتجة عن غير عمليات التصدير السلعي والسياحة التي تستحق للقطاع الخاص .الحكم كاملاً




مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 281 من القانون المدني أنه يجوز للدائنين المتضامنين مجتمعين أو منفردين مطالبة المدين بالوفاء .الحكم كاملاً




إقرار المدين بحق الدائن صراحة أو ضمناً. أثره. قطع التقادم. الإقرار. ماهيته. وفاء المدين بالقدر غير المتنازع عليه من المدين. عدم اعتباره إقراراً منه بمديونيته بالقدر المتنازع عليه من المدين أو نزولاً عما انقضى من مدة التقادم بالنسبة إليه .الحكم كاملاً




حلول الغير قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن في حقه. مؤداه. أحقيته في الحلول محله فيما اتخذه هو أو أحد الدائنين الآخرين من إجراءات التنفيذ.الحكم كاملاً




الوكيل. التزامه. عند انتهاء الوكالة بتقديم كشف حساب للموكل عن أعمال الوكالة ما لم يتفق صراحة أو ضمناً على إعفائه من تقديمه أو تقضي الظروف بالإعفاء.الحكم كاملاً




الوفاء المبرئ لذمة المدين. الأصل أن يكون للدائن أو لنائبه. الاستثناء. حالاته. وكالة الزوجة عن زوجها لا تستخلص ضمناً. اعتبار الحكم إيداع المدين لدى زوجة الدائن وفاء مبرئاً للذمة، دون بيان سبيله إلى ذلك. قصور.الحكم كاملاً




استخلاص الحكم من عدم وجود السندات بأقساط باقي الثمن بيد البائع وعجزه عن إثبات ضياعها بسبب العدوان الثلاثي قرينة على الوفاء بها. سائغ ولا خطأ فيه.الحكم كاملاً




رفع الحراسة وفقاً للقانون 150 لسنة 1964. وجوب تقدم دائني الأشخاص الذين رفعت الحراسة عن أموالهم بديونهم إلى مدير عام إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة قبل الالتجاء إلى القضاء. للمدير إن يرفض أداء أي دين غير جدي أو صوري بقرار مسببالحكم كاملاً




طلب المدعى عليه رفض الدعوى على أساس انقضاء الدين بالوفاء نقداً أو بمقابل. لا يعد إقراراً قضائياً بعدم الوفاء.الحكم كاملاً




المستفاد من نص المادتين 344 و345 من القانون المدني أن تعيين الدين المدفوع إنما يقوم إذا كان على المدين ديون متعددة لدائن واحد وكانت جميعها من جنس واحد.الحكم كاملاً




توقيع حجز ما للمدين لدى الغير. لا يمنع المدين من المطالبة بوفاء دينه ولا المحجوز لديه من الوفاء بما في ذمته. الوفاء يكون بالإيداع في خزانة المحكمة.الحكم كاملاً




العرض لا يقوم مقام الوفاء المبرئ للذمة من المبلغ المعروض - على ما تقضي به المادة 339 مدني والمادة 789 من قانون المرافعات - إلا إذا تلاه إيداع المبلغ خزانة المحكمة.الحكم كاملاً




تعليق دفع باقى الثمن على توقيع البائع على عقد البيع النهائى. امتناع البائع عن التوقيع. لجوء المشترى لدعوى صحة ونفاذ العقد. جواز إيداع الثمن عرضه على المشترى. المادة 338 مدنى.الحكم كاملاً




التأشير على السند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس. بقاء التأشير المشطوب حافظاً لقوته في الإثبات وتقوم به قرينة الوفاء على الرغم من الشطب إلا إذا نقضها الدائن بإثبات عدم حصول الوفاء وأن الشطب كان بسبب مشروع.الحكم كاملاً




مجرد سحب الشيك لا يعتبر وفاء مبرئاً لذمة صاحبه. عدم انقضاء التزامه إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد.الحكم كاملاً




شرط إضافة أثر العقد الذي يبرمه النائب مع الغير إلى الأصيل أو خلفائه هو أن يكون النائب والغير كلاهما معاً يجهلان انقضاء النيابة وقت التعاقد. استظهار محكمة الموضوع في نطاق سلطتها الموضوعية أن النائب كان على علم بانقضاء توكيله عن أحد الدائنين وانتهاء وصايته عن باقي الدائنين ببلوغهم سن الرشد.الحكم كاملاً




الدائن الظاهر هو من يظهر أمام الجميع بمظهر صاحب الحق. لا يكفي في اعتباره دائناً ظاهراً مجرد كونه محكوماً له مع باقي الورثة بالدين المنفذ به. وليس في إنصافه في إجراءات التنفيذ بصفة الوصي أو الوكيل ما يتوافر به له مركز قانوني.الحكم كاملاً




مناط صحة الوفاء للدائن الظاهر أن يكون المدين حسن النية معتقداً أنه يفي بالدين للدائن الحقيقي.الحكم كاملاً




مناط صحة الوفاء للدائن الظاهر أن يكون المدين حسن النية معتقداً أنه يفي بالدين للدائن الحقيقي.الحكم كاملاً




عرض المشتري باقي الثمن على البائع أمام محكمة الدرجة الأولى وتمسكه بهذا العرض في مواجهة البائع اعتبار ذلك بمثابة عرض أبدى حال المرافعة. لا يلزم لصحته اتخاذ إجراءات أخرى.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق