الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / استئناف - ضم الاستئناف
رفع استئنافين من أطراف الخصومة عن ذات الحكم. وجوب ضمهما لنظرهما معاً والفصل فيهما. قضاء المحكمة الاستئنافية في أحدهما بعد بحثها أسبابه وتناولها بالرد دون نظر الاستئناف الآخر. قضاء قطعي في أصل النزاع وموضوع الاستئناف الآخر.الحكم كاملاً
ضم استئنافين ليصدر فيهما حكم واحد. لا ينفي استقلالهما عن بعضهما.الحكم كاملاً
ضم الاستئنافين والحكم فيهما معاً، لا ينفي ما لكل منهما من استقلال عن الآخر. ما قد يشوب أحدهما من عيب إجرائي لا يؤثر في الاستئناف الآخر .الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق