الصفحات

الجمعة، 23 فبراير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / التزام - أثار الالتزام



التزام المشتري بدفع الثمن. يقابله التزام البائع بنقل الملكية للمشتري. وجود أسباب جدية يخشى معها عدم قيام البائع بتنفيذ التزامه. أثره. حق المشتري في وقف التزامه بدفع الثمن. زوال الخطر المهدد له بتقديم البائع مستندات الملكية ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله.الحكم كاملاً




العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب المقررة قانوناً.الحكم كاملاً




دعوى صحة التعاقد. دعوى موضوعية. التزام المحكمة ببحث موضوع العقد ونفاذه في مواجهة البائع.الحكم كاملاً




الوعد بجائزة. التزام بالإرادة المنفردة ترتبه في ذمه الواعد بمجرد توجيهه، إعذار المدين غير واجب متى أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين المادتان 162، 220 مدني.الحكم كاملاً




مجرد حلول أجل الالتزام غير كاف لاعتبار المدين متأخراً في التزامه. وجوب إعذاره بالوفاء. علة ذلك. الأصل أن يكون الإعذار بإنذار المدين على يد محضر بالوفاء بالتزامه. ما يقوم مقامه. لا يعد إعذاراً.الحكم كاملاً




لمشتري العقار بعقد غير مسجل. مطالبة المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار. شرطه. حوالة عقد الإيجار له من البائع وقبول المستأجر للحوالة أو إعلانه بها.الحكم كاملاً




الدعوى البوليصية. ماهيتها. دعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين إضراراً بدائنه.الحكم كاملاً




الدعوى البوليصية. دعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين إضراراً بدائنه. عدم مساس الحكم الصادر فيها بصحة العقد الصادر من المدين. بقاؤه صحيحاً وقائماً بين عاقديه.الحكم كاملاً




ليس من شأن الدعوى البوليصية المفاضلة بين العقود، بل هي دعوى شخصية لا يطالب فيها الدائن بحق عيني، ولا يؤول بمقتضاها الحق العيني إليه أو إلى مدينه، بل إنها تدخل ضمن ما يكفل به القانون حقوق الدائنين ضمن وسائل الضمان، دون أن يترتب على الحكم فيها لصالح الدائن أن تعود الملكية إلى المدين .الحكم كاملاً




الفوائد. ماهيتها. تعويض قانوني عن التأخير في الوفاء بالالتزام بدفع مبلغ من النقود. استحقاقها من تاريخ المطالبة الرسمية متى كان المبلغ معلوم المقدار وقت الطلب. المادة 226 مدني. رفض الحكم القضاء بها مع عدم بيان سبب الرفض.الحكم كاملاً




إسقاط الإلتزام من شأنه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يضع حدا فاصلا بين إدارة الملتزم وإدارة الدولة للمرفق .وإذ كانت مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة هى الجهة التى آلت إليها إدارة مرفق النقل العام للركاب بالترام والتروللى باس لمدينة القاهرة.الحكم كاملاً




الدفع بعدم التنفيذ. شرطه. أن يكون العقد ملزما للجانبين وأن يكون الالتزام المقابل حالا وألا يساء استعمال الدفع به.الحكم كاملاً




الدفع بعدم التنفيذ. شرطه أن يكون الالتزام الذي يدفع بعدم تنفيذه التزاماً مستحق الوفاء حالاً.الحكم كاملاً




الأصل في الإعذار أن يكون بإنذار المدين على يد محضر بالوفاء بالتزامه. يقوم مقام الإنذار كل ورقة رسمية يدعو فيها الدائن المدين إلى الوفاء بالتزامه ويسجل عليه التأخير في تنفيذه.الحكم كاملاً




الشرط الجزائي كان يخضع دائماً - وفقاً للقانون المدني الملغى - لمطلق تقدير القاضي فلا يحكم إلا بما يراه مناسباً من التعويض للضرر الذي لحق الدائن .الحكم كاملاً




وجود الشرط الجزائي يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين ولذلك يفترض وقوع الضرر ولا يكلف الدائن إثباته، على المدين إذا ادعى أن الدائن لم يلحقه أي ضرر أن يثبت ذلك.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق