الصفحات

السبت، 24 فبراير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / التزام - الحق في حبس الثمن



حائز الشيء الذي أنفق مصروفات ضرورية أو نافعة. حقه في حبسه حتى يستوفى ما هو مستحق له. حسن نيته أو سوؤها. لا أثر له .الحكم كاملاً




جواز امتناع المدين عن الوفاء بالتزامه استناداً إلى حقه في الحبس. شرطه. عدم عرض الدائن الوفاء بالتزام نشأ بسبب التزام هذا المدين ومرتبط به. مؤداه. حق الحبس وسيلة ضمان لعدم تنفيذ التزام مقابل. اختلافه عن المقاصة. اعتبار الأخيرة سبباً لانقضاء الدين.الحكم كاملاً




حق المشتري في حبس الثمن. شرطه. وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من يده. سقوط هذا الحق بنزول المشتري عنه بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله. تقدير جدية هذا السبب. استقلال قاضي الموضوع به متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




الشرط الفاسخ جزاء عدم وفاء المشتري بالثمن في الميعاد المتفق عليه. عدم تحققه إلا إذا كان التخلف عن الوفاء بغير حق. مؤداه. قيام حق المشتري في الحبس. لا محل لإعمال الشرط الفاسخ ولو كان صريحاً.الحكم كاملاً




حق الحبس ماهيته وسيلة من وسائل الضمان لعدم تنفيذ الالتزام المقابل بشرط توافر الارتباط بين الدينين م 246 مدنى.الحكم كاملاً




إيجار ملك الغير صحيح فيما بين المؤجر والمستأجر غير نافذ في حق المالك الحقيقي. إقامة الغير دعوى بشأن ملكية العين المؤجرة. أثره. اعتبار ذلك تعرضاً قانونياً للمستأجر يبيح له حبس الأجرة تحت يده حتى يدفع المؤجر التعويض.الحكم كاملاً




إقامة الغير دعوى بشأن ملكيته للعين المؤجرة. أثره. اعتباره تعرضاً قانونياً للمستأجر يجيز له حبس الأجرة حتى يدفع المؤجر التعرض.الحكم كاملاً




وجوب الفصل فيه باعتباره مسألة لازمة للفصل في طلب الأجرة المتأخرة.الحكم كاملاً




الحق في الحبس - وفقاً لما جرى به نص المادة 246 من القانون المدني - يثبت للدائن الذي يكون ملتزماً بتسليم شيء لمدينه فيمتنع عن تسليمه حتى يستوفي حقه قبل هذا المدين .الحكم كاملاً




الحائز حسن النية أو سيئها. حقه في حبس الشيء الذي أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة حتى يستوفى ما هو مستحق له. م 246 مدني. الحكم بتسليم المبيع. رفضه ما تمسك به الحائز من حقه في الحبس حتى يسترد قيمة بناء إقامة في العين.الحكم كاملاً




حق الحبس أو أحكام المقاصة القانونية لا تملك المحكمة إعمال أحكام أيهما ما لم يطلبه صراحة صاحب الحق فيه.الحكم كاملاً




حائز الشيء الذي أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة. حقه في حبسه حتى يستوفي ما هو مستحق له. طبيعة هذا الحق. 246 مدني.الحكم كاملاً




عدم صدور قرار بالموافقة على التقسيم. ق 52 لسنة 1940. اعتبار الحكم ذلك سبباً جدياً يرتب حق حبس المشتري لباقي الثمن .الحكم كاملاً




التزام البائع بالتسليم غير المؤجل . مؤداه . حق المشتري في ثمار المبيع . تخلف المشتري عن الوفاء بالثمن المستحق الدفع في الحال . أثره . حق البائع في حبس المبيع .الحكم كاملاً




حق الحبس المقرر لحائز العقار. م 246/ 1 مدني. عدم سريانه في حق أصحاب الحقوق العينية التي أشهرت قبل ثبوته للحائز.الحكم كاملاً




حبس المشتري للثمن. شرطه. وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده. م 457/ 2 مدني. علم المشتري بهذا السبب وقت الشراء. لا يعد بذاته دليلاً على نزوله عن حق الحبس.الحكم كاملاً




حق الحبس. ماهيته. وجوب قيام الارتباط بين الالتزام الذي يرد عليه حق الحبس والالتزام المقابل.الحكم كاملاً




حق المشتري في حبس الثمن. مناطه. وجوب سبب جدي يخشى منه نزع المبيع من تحت يده ولو لم يكن للبائع يد فيه.الحكم كاملاً




الشرط الفاسخ الصريح جزاء عدم الوفاء بالثمن في الميعاد المتفق عليه. عدم تحققه إلا إذا كان التخلف من الوفاء بغير حق. قيام حق المشتري في حبس الثمن. لا محل لإعمال الشرط الفاسخ ولو كان صريحاً.الحكم كاملاً




حق المشتري في حبس الثمن. مناطه، وجود سبب جدي يخشى معه نزع البيع من يده. سقوط هذا الحق بالنزول عنه بعد ثبوته أو بالاتفاق على عدم استعماله.الحكم كاملاً




إيجار ملك الغير صحيح فيما بين المؤجر والمستأجر غير نافذ في حق المالك الحقيقي. إقامة الغير دعوى بشأن ملكيته للعين المؤجرة.الحكم كاملاً




حق المشتري في حبس الثمن. مناطه. وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده م 457/ 2 مدني. تقدير جدية هذا السبب من سلطة قاضي الموضوع بلا رقابة من محكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




حق المشتري في حبس الثمن وإن ورد فيه نص خاص هو نص المادة 457/ 2، 3 من القانون المدني - ليس إلا تطبيقاً للدفع بعدم التنفيذ وللحق في الحبس بوجه عام المنصوص عليهما بالمادة 246 منه.الحكم كاملاً




حق المشتري في حبس الثمن. مناطه. وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده م. 457 مدني. تقدير جدية السبب. من سلطة قاضي الموضوع بلا رقابة من محكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




حق الحبس. ماهيته، م 246 مدني. الحكم ببطلان عقد البيع وتسليم العين المبيعة للبائعة دون الرد على دفع المشترية بحقها في الحبس حتى تستوفى ما أدته من ثمن. خطأ وقصور.الحكم كاملاً




الشرط الفاسخ المقرر جزاء عدم وفاء المشتري بالثمن. شرطه. أن يكون التخلف عن الوفاء بغير حق.الحكم كاملاً




حبس المشتري للثمن بوجه قانوني. لا محل لإعمال الفسخ الاتفاقي جزاء تخلفه عن الوفاء بالثمن.الحكم كاملاً




حبس المشتري للثمن. شرطه. وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده. المادة 457/ 2 مدني. علم المشتري بهذا السبب وقت الشراء. لا يعد بذاته دليلاً على نزوله عن حق الحبس. علة ذلك. تقدير جدية السبب. استقلال قاضي الموضوع بها.الحكم كاملاً




الدفع بعدم التنفيذ. م 246 مدني. تطبيق للحق في الحبس في العقود التبادلية. الحق في الحبس. انقضاؤه بخروج الشيء من يد حائزة.الحكم كاملاً




حق الحبس. لا تملك المحكمة إعمال أحكامه ما لم يطلبه صراحة صاحب الحق فيه.الحكم كاملاً




قصر حق المشتري في الحبس على جزء من الثمن يتناسب مع الخطر الذي يتهدده. شرطه. أن يكون عالماً بمقدار الخطر وقت الحبس.الحكم كاملاً




وضع يد المشترى على العين المبيعة بعد فسخ العقد استنادا إلى حقه فى حبسها لحين استرداد الثمن حيازة عرضية. عدم صلاحيتها لكسب الملكية بالتقادم.الحكم كاملاً




رفض الحكم بالريع المستحق لمالك حصة بطريق الالتصاق في منشآت أقامها الغير. استناد الحكم في ذلك إلى حق الأخير في حبس الريع حتى يستوفى التعويض المستحق له عن هذه المنشآت، عدم بيان المحكمة للقدر الواجب حبسه من الريع تبعاً لحسن نية الباني أو سوء نيته، وإغفالها بحث المستندات المقدمة للتدليل على سوء النية. خطأ وقصور.الحكم كاملاً




للمشتري حق حبس باقي الثمن ولو كان مستحق الأداء إذا خيف على المبيع أن ينزع عن يده. سقوط هذا الحق بالنزول عنه بعد ثبوته أو بالاتفاق على عدم استعماله.الحكم كاملاً




إخلال المؤجر بالتزامه بالامتناع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة. أثره. حق المستأجر في حبس الأجرة. لا يحول دون طلب إنقاصها بنسبة ما نقص من انتفاعه بالعين.الحكم كاملاً




حق المشتري في حبس الثمن. مناطه. وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من تحت يده. م 457/ 2 مدني. علم المشتري وقت الشراء بهذا السبب لا يدل بذاته على نزوله عن حق الحبس .الحكم كاملاً




تمسك رب العمل لأول مرة أمام محكمة النقض بحقه في حبس التأمين المدفوع له من العامل تبعاً للرهن الحيازي المقرر له عليه. سبب جديد. غير مقبول.الحكم كاملاً




التزام المشتري بعد فسخ البيع برد ثمار المبيع يقابله التزام البائع برد فوائد الثمن الذي قبضه. حق المشتري في حبس ثمار المبيع حتى يستوفى فوائد الثمن.الحكم كاملاً




حق المشتري في حبس الثمن. مناطه. وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من يده. م 457/ 2 مدني. علم المشتري وقت الشراء بهذا السبب. لا يدل بذاته على نزوله عن حق الحبس ما دام أنه لم يشتر ساقط الخيار.الحكم كاملاً




المقاصة سبب لانقضاء الدين. بخلاف حق الحبس الذي يظل فيه الدينان (حق الدائن ودين المدين) قائمين ويعد وسيلة ضمان وليس وسيلة استيفاء.الحكم كاملاً




عدم التمسك أمام محكمة الاستئناف بحق الحبس. عدم جواز إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




التزام المشتري برد الأرض المبيعة بعد فسخ عقد البيع. يقابله التزام البائع برد ما قبضه من الثمن. التزام المشتري برد ثمار العين المبيعة يقابله التزام البائع برد فوائد ما قبضه من الثمن. للمشتري حق حبس ما يستحقه البائع في ذمته من ثمار حتى يستوفي فوائد ما دفع من الثمن.الحكم كاملاً




حق المشتري في حبس العين المحكوم بفسخ عقد البيع الصادر عنها حتى يستوفي من البائع ما دفعه من الثمن. انقضاء حق المشتري في الحبس بوفاء البائع التزامه.الحكم كاملاً




للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك منها حالة ما إذا كان المدين يطالب بالتزام مقابل لم يتيسر له استيفاؤه قبل تنفيذ التزامه.الحكم كاملاً




جواز التنازل عن حق الحبس صراحة أو ضمناً. متى تم هذا التنازل لا يجوز العدول عنه.الحكم كاملاً




حبس الالتزام استنادا إلى الدفع بعدم التنفيذ. شرطه أن يكون الالتزام الذى يدفع بعدم تنفيذه التزاما مستحق الوفاء. ليس للمتعاقد المكلف بالتنفيذ أولا أن يحبس التزامه استنادا إلى هذا الدفع.الحكم كاملاً




استعمال الناقل حقه فى حبس الأشياء المنقولة أو بعضها إستيفاء لأجرة النقل المستحقة له لا يعفيه من واجب المحافظة عليها فى فترة احتباسها. التزامه يبذل عناية الشخص المعتاد فى المحافظة عليها. مسئوليته عن هلاكها أو تلفها ما لم يرجع ذلك إلى سبب أجنبى لا يد له فيه.الحكم كاملاً




وفاء المرسل إليه الأجرة للناقل. انقضاء حق الحبس والتزام الناقل بتسليم الأشياء المنقولة سليمة إلى المرسل إليه. استعمال حق الحبس لا يترتب عليه انفساخ عقد النقل أو إنقضاء الالتزامات الناشئة عنه ولو كان المرسل إليه هو المتسبب فى حبس البضاعة بتخلفه عن الوفاء بالأجرة.الحكم كاملاً




الدفع بعدم التنفيذ وفقاً للمادة 161 من القانون المدني ليس إلا "الحق في الحبس" في نطاق العقود الملزمة للجانبين. المعتصم بهذا الحق أو الدفع ليس في حاجة إلى دعوى يرفعها على المتعاقد الآخر للترخيص له باستعمال هذا الحق.الحكم كاملاً




لا يكفي في تقرير حق الحبس وجود دينين متقابلين، وإنما يشترط أيضاً قيام ارتباط بينهما.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق