الصفحات

الاثنين، 26 فبراير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / التزام - شروط المنع من التصرف



عدم تمسك الجمعية ببطلان التصرف الصادر من المطعون ضده الأول للمتنازل إليه وإجازتها التنازل الحاصل من الأخير للطاعنة. قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان عقد بيع الأخير وعدم نفاذه في حق المطعون ضده الأول. خطأ.الحكم كاملاً




البطلان المقرر لمخالفة شرط المنع من التصرف. م 824 مدني. بطلان غير مطلق.الحكم كاملاً




بطلان عقد البيع لمخالفة الشرط المانع من التصرف . عدم جواز التمسك به إلا ممن وضع الشرط لمصلحته . علة ذلك .الحكم كاملاً




حظر التصرف الذي كان مقرراً بالمادة 9 من أمر نائب الحاكم العسكري رقم 4 لسنة 1976 اقتصاره على الأراضي والوحدات السكنية المخصصة من الجمعية التعاونية لأحد أعضائها بوصفه عضواً بها.الحكم كاملاً




شرط المنع من التصرف صحيح متى بني على باعث مشروع واقتصر على مدة معقولة. اعتبار الباعث مشروعاً إذا كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو للغير. تقدير مشروعية المصلحة ومدى معقولية المدة المحددة. من سلطة قاضي الموضوع متى بني على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




الشرط المانع من التصرف. جزاء مخالفته. بطلان التصرف المخالف دون حاجة إلى فسخ التصرف الأصلي. م 824 مدني. التمسك بهذا البطلان قاصر على صاحب المصلحة فيه. ليس للمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً




تكييف العقد بأنه بيع منجز. لا يمنع من ذلك احتواؤه على شرط احتفاظ البائع بالانتفاع بالعين المبيعة مدة حياته وشرط منع المتصرف إليه من التصرف متى ثبت أن الثمن المسمى بالعقد قد دفع بأكمله مما يتنافى مع معنى الوصية وهي من التبرعات.الحكم كاملاً




شرط المنع من التصرف صحيح متى بني على باعث مشروع واقتصر على مدة معقولة. اعتبار الباعث مشروعاً إذا كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المنصرف إليه أو للغير. تقدير مشروعية المصلحة ومدى معقولية المدة المحددة مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متى بني على أسباب سائغة.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق