الصفحات

الثلاثاء، 27 فبراير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إلتماس إعادة النظر - حالاته



قضاء الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. اعتباره وجهاً من وجوه التماس إعادة النظر. عدم اشتمال الحكم على الأسباب التي بُني عليها هذا القضاء. أثره. بطلانه. م 176 مرافعات. جواز الطعن فيه بالنقض. م 248/ 2 مرافعات.الحكم كاملاً




الطعن بالتماس إعادة النظر. جوازه إذا ثبت أن المحكوم عليه لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً بشخصه أو بمن ينوب عنه قانوناً في الدعوى التي صدر فيها الحكم ضده. م 241/ 7 مرافعات.الحكم كاملاً




الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. جواز الطعن فيه بالنقض. شرطه. أن تكون المحكمة عالمة ومدركه بما قضت به وحقيقة ما قدم لها من طلبات مسببة قضاءها. قضاؤها دون أن تقصد ذلك. سبيله. التماس إعادة النظر. م 241/ 5 مرافعات.الحكم كاملاً




الغش - كسبب للالتماس - هو الذي يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى بناء عليه. يجب ألا تكون الوقائع المدعى بها سبق عرضها ومناقشتها أمام محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




الادعاء بمخالفة الحكم لائحة الرسوم وأحكام قانون الإصلاح الزراعي لا يصلح سبباً للالتماس.الحكم كاملاً




الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه هما من وجوه الالتماس طبقاً لنص الفقرة الخامسة من المادة 417 من قانون المرافعات وبمقتضاه يعاد عرض النزاع على المحكمة التي فصلت فيه ليستدرك القاضي ما وقع فيه من سهو غير متعمد فيبادر إلى إصلاحه متى تبين سببه.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق