الصفحات

الاثنين، 26 فبراير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / التزام - تنفيذ الالتزام




مؤدى نص المادتين 428 ، 462 مدنى أنه إذا لم يتفق المتعاقدان على تعيين من يقوم منهما باتخاذ إجراءات التسجيل ويتحمل الرسوم المستحقة عليه ونفقاته فإن الأصل هو التزام المشترى بالقيام بجميع إجراءات التسجيل بما فيها إعداد العقد النهائى ومباشرةالحكم كاملاً




إعذار المدين. ماهيته. وضعه قانوناً فى حالة المتأخر فى تنفيذ التزامه. مجرد حلول أجل الالتزام والتأخر الفعلى فى تنفيذه.الحكم كاملاً




حائز الشيء الذي أنفق مصروفات ضرورية أو نافعة. حقه في حبسه حتى يستوفى ما هو مستحق له. حسن نيته أو سوؤها. لا أثر له. علة ذلك، الاستثناء. الالتزام بالرد الناشئ عن عمل غير مشروع. من حالاته. الحيازة التي تتم خلسة أو غشاً أو غصباً أو إكراهاً .الحكم كاملاً




تمسك الطاعن في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن إقراره بملكية المطعون ضده لجزء من عقار النزاع موصوف غير قابل للتجزئة التزم فيه الأخير بمسئوليته تضامنياً معه عن ديون ومستحقات العقار .الحكم كاملاً




عدم إقامة الزوجة المصرية أو أولادها من المستأجر الأجنبي بالعين المؤجر شرط واقف لانتهاء عقد إيجار الأجنبي. ثبوت إقامتها أو أولادها بالعين. مؤداه. استمرار عقد الإيجار لصالح المقيم منهم بها ما لم يثبت مغادرته البلاد نهائياً. م 17 ق 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً




الوفاء بالدين. الأصل فيه أن يكون في محل الدين. عدم اشتراط الوفاء بالأجرة في موطن المؤجر. تقاعس الأخير عن السعي إلى موطن المستأجر لاقتضاء الأجرة عند حلول الأجل وتمسك المستأجر بأن يكون الوفاء بها في موطنه. مؤداه. عدم اعتبار المستأجر مخلاً بالتزامه بالوفاء بالأجرة. المادتان 347/ 2، 586/ 2 مدني.الحكم كاملاً




الإعفاء من الإعذار في الفسخ الاتفاقي. وجوب الاتفاق عليه صراحة. م 158 مدني. مؤداه. تضمن العقد شرطاً باعتباره مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حكم قضائي. لا يعفي الدائن من الإعذار قبل رفع دعوى الفسخ.الحكم كاملاً




حق المشتري في حبس الثمن. شرطه. وجود سبب جدي يخشى معه نزع المبيع من يده. سقوط هذا الحق بنزول المشتري عنه بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله. تقدير جدية هذا السبب. استقلال قاضي الموضوع به متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.الحكم كاملاً




إعذار المدين ماهيته وضعه قانوناً فى حالة المتأخر فى تنفيذ التزامه مجرد حلول أجل الالتزام والتأخر الفعلى فى التنفيذ عدم كفايته لاعتبار المدين متأخراً وترتيب مسئوليته القانونية وجوب إعذاره بالطرق القانونية ليصبح ملزماً بتنفيذ التزامه.الحكم كاملاً




تمسك شركة التأمين أمام محكمة الموضوع بأن عدم وفائها بالتزامها الناشئ من عقد التأمين الجماعي سببه تخلف الشركة طالبة التأمين عن سداد أقساطه .الحكم كاملاً




إخلال أحد المتعاقدين بالتزامه في العقود الملزمة للجانبين. أثره للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين طلب فسخ العقد.الحكم كاملاً




قعود البائع عن السعي إلى موطن المشتري لاقتضاء الثمن لا يترتب عليه فسخ العقد بموجب هذا الشرط.الحكم كاملاً




الإعذار شرع لمصلحة المدين. مؤداه. له التنازل عنه. عدم تسمك الشركة المطعون ضدها بأن الطاعن لم يعذرها بتنفيذ التزامها. تصدي المحكمة من تلقاء نقسها لذلك. خطأ.الحكم كاملاً




التنفيذ العيني هو الأصل. المادتان 203/ 1، 215 مدني. التنفيذ بمقابل. شرطه. استحالة الوفاء عيناً. تقدير تحقق هذه الاستحالة مما تستقل به محكمة الموضوع متى كان سائغاً.الحكم كاملاً




حق الجهة الإدارية في توقيع غرامات تأخير على المقاول في حالة التأخير في تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها. احتساب نسبة الغرامة من قيمة أعمال المقاولة المتعاقد عليها جميعاً. شرطه. أن يكون التأخير ذا أثر على الانتفاع الكامل بهذه الأعمال.الحكم كاملاً




المقرر - في قضاء هذه المحكمة أنه إذا تسبب الدائن بخطئه في عدم تنفيذ المدين لالتزامه وجب على القاضي التجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي ولا يبقى للدائن سوى الفسخ القضائي طبقاً للمادة 157 من القانون المدني.الحكم كاملاً




حوالة الحق. انعقادها دون حاجة لرضاء المدين. عدم نفاذها في حقه إلا بإعلانه بها رسمياً أو بالإجراءات الأخرى التي نص عليها القانون أو قبوله لها وذلك اعتباراً من هذا التاريخ الذي يحاج به بانتقال الحق المحال به بجميع مقوماته وخصائصه وتوابعه ودفوعه ومنها الدفع بانقضاء الحق المحال به.الحكم كاملاً




الوعد بجائزة. التزام بالإرادة المنفردة ترتبه في ذمه الواعد بمجرد توجيهه، إعذار المدين غير واجب متى أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين المادتان 162، 220 مدني.الحكم كاملاً




تأخر المدين في تنفيذ التزامه عيناً. لا يخل بحق الدائن فيما يجبل له من تعويض عن الإضرار المترتبة على هذا التأخير فضلاً عن التنفيذ العيني.الحكم كاملاً




مجال إثارة الدفع بعدم التنفيذ. قصره على ما تقابل من التزامات طرفي الاتفاق. مناط ذلك. إرادة طرفيه. لمحكمة الموضوع حق استظهاره.الحكم كاملاً




صيرورة تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين مؤداه. لا ضرورة للإعذار. مادتان 218، 220/ 1 مدني. مثال بشأن: دعوى التعويض عن عدم صلاحية التليفون للعمل بتهالك شبكة الكابلات الأرضية لانتهاء عمرها الافتراضي.الحكم كاملاً




إخلال المؤجر بالتزامه بالامتناع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة. م 571 مدني. للمستأجر طلب التنفيذ العيني .الحكم كاملاً




المقصود بالأعذار هو وضع المدين في مركز الطرف المتأخر عن تنفيذ التزامه ولا موجب للإعذار متى أصبح التنفيذ ممكن بفعله .الحكم كاملاً




قبول الدائن العرض المبدى من المدين أو صدور حكم نهائي بصحة العرض والإيداع. أثره. براءة ذمة المدين من الدين من يوم العرض .الحكم كاملاً




المبالغ المستحقة لدائن غير مقيم في مصر والمحظور تحويل قيمتها إليه طبقاً للقانون رقم 80 لسنة 1947. سبيل الوفاء بها إيداعها في حساب غير مقيم في مصرف مرخص له بذلك. مؤداه تسليم ثمن البيع لوكيل البائع غير مقيم. غير مبرئ لذمة المشتري. علة ذلك.الحكم كاملاً




الأصل تنفيذ الالتزام عيناً. الاستعاضة عنه بالتعويض. شرطه. استحالة التنفيذ العيني أو اتفاق الدائن والمدين على التعويض صراحة أو ضمناً. المادتان 203/ 1 و215 مدني .الحكم كاملاً




الضمان الناشئ لمصلحة مشتري العقار نتيجة قيام البائع بتحميل العقار المبيع برهن رسمي باعتباره تعرضاً مادياً منه. لا يتيح للمشتري الذي لم يقم بقضاء الدين المضمون بالرهن وأراد استبقاء المبيع واختار التعويض العيني سوى مطالبة البائع إزالة التعرض أو التعويض بمقابل .الحكم كاملاً




عقد المقاولة. صيرورة تنفيذه مرهقاً بسبب حادث استئنافي عام غير متوقع عند التعاقد. أثره. للقاضي فسخ العقد أو زيادة أجر المقاول. المادتان 147/ 2، 658/ 4 مدني.الحكم كاملاً




توافر الإرهاق الذي يهدد بخسارة فادحة من عدمه. ومعياره. موضوعي. استقلال قاضي الموضوع بتقديره طالما كان استخلاصه سائغاً.الحكم كاملاً




الشرط الفاسخ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مفترض دائماً في كل عقد تبادلي، وهو - على ما يدل عليه نص المادة 157 من القانون المدني - جزاء مقرر لمصلحة الدائن، لعدم قيام المدين بتنفيذ التزامه التعاقدي.الحكم كاملاً




عقد الإيجار. ماهيته. تنفيذ الالتزام. وجوب أن يكون عيناً. التنفيذ بطريق التعويض. شرطه. استحالة التنفيذ العيني أو أن يكون في تنفيذه إرهاق للمدين. علة ذلك. م 215 مدني.الحكم كاملاً




استحقاق التعويض عن التأخير في تنفيذ الالتزام. شرطه. إعذار المدين. حصول الإعذار بإنذار المدين على يد محضر أو بأية ورقة رسمية تعلن إليه بناءً على طلب الدائن لتكليفه بالوفاء.الحكم كاملاً




قرار مجلس المدينة بتخفيض الأجرة. التزام معلق على شرط م 25 من قانون 124 سنة 1960. علة ذلكُّ عدم تحقق الشرط بموافقة وزير الخزانة. أثره اعتبار الالتزام كأن لم يكن بأثر رجعي منذ بدايته. م 268 مدني.الحكم كاملاً




حق المتعاقد في الامتناع عن تنفيذ التزامه لعدم تنفيذ المتعاقد الآخر ما التزم به. م 161 مدني. لا حاجة لحكم بفسخ العقد.الحكم كاملاً




الدفع بعدم التنفيذ. عدم جواز إبدائه إلا من المتعاقد الآخر. إبداؤه من المشتري الثاني للعقار المبيع غير مقبول.الحكم كاملاً




حق الحبس. مناطه. وجوب أن يكون حق الحابس حال الأداء غير متوقف على تنفيذ التزامه أولاً. عدم جواز حبس المشترين لباقي الثمن لمجرد تشككهم في قدرة البائعة على تقديم مستندات التسجيل متى كان التزامها موقوفاً في العقد على سدادهم لكامل الثمن.الحكم كاملاً




تضمين العقد تعويضاً اتفاقياً جزاء الإخلال بالالتزامات الناشئة عنه. الحكم بتعويض إضافي لعدم التسليم رغم كونه أحد هذه الالتزامات. مخالفة للقانون.الحكم كاملاً




الوفاء بالدين. الأصل فيه أن يكون في محل المدين. عدم اشتراط الوفاء بثمن المبيع في مواجهة البائع.الحكم كاملاً




الدفع بعدم التنفيذ. شرطه. أن يكون الالتزام الذي يدفع بعدم تنفيذه مستحق الوفاء. م 161 مدني.الحكم كاملاً




حبس المشتري لباقي الثمن. شرطه. وجوب سبب يولد خشية نزع المبيع من يده. تقدير جدية هذا السبب. من سلطة محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




تنفيذ الالتزام إما أن يكون تنفيذا عينيا فيقوم المدين باداء عين مالتزم به أو تنفيذا عن طريق التعويض، والتعويض قد يكون نقديا أو عينيا بإزالة المخالفة التى وقعت إخلالا بالالتزام.الحكم كاملاً




تطبيق حكم المادة 147/ 2 مدنى شأن الحوادث الطارئة. شرطه. تقدير كون الحادث الطارئ. عاما غير متوقع. من سلطة قاضى الموضوع ما دام أنه أقام قضاءه على أسباب مؤدية.الحكم كاملاً




تعليق سداد التعويض للمؤمن له على حصول شركة التأمين على قيمة البضاعة التالفة من شركات إعادة التأمين. تراخي الشركة عدة سنوات دون مبرر مما حال دون تحقق الشرط. خطأ يوجب مسئوليتها عن التعويض.الحكم كاملاً




تخلف أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزاماته الموجب لفسخ العقد. عبء إثباته. على عاتق من يدعيه.الحكم كاملاً




ثبوت تقصير البائع في الوفاء بالتزامه بسداد ديني الرهن وتسليم مستندات الملكية للمشتري. الوفاء بالثمن عن طريق إيداعه خزينة المحكمة دون عرضه على البائع. صحيح.الحكم كاملاً




تقدير الدليل في الدعوى. لمحكمة الموضوع أن تأخذ بنتيجة دون أخرى ولو كانت محتملة متى أقامت قضاءها على أسباب مقبولة. مثال بشأن توقع المدين للحادث الطارئ.الحكم كاملاً




البيع "فوب". تنفيذ التزام البائع بالتسليم لا يتم إلا بشحن البضاعة على السفينة في ميناء القيام .الحكم كاملاً




الادعاء بقيام حادث طارئ جعل تنفيذ الالتزام مرهقاً. دفاع يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً




الحائز حسن النية أو سيئها. حقه في حبس الشيء الذي اتفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة حتى يستوفى ما هو مستحق له من تعويض.الحكم كاملاً




عقد البيع النهائي دون العقد الابتدائي هو قانون المتعاقدين. خلوه من النص على الشرط الجزائي الوارد بالعقد الابتدائي يدل على تخلي الطرفين عن هذا الشرط.الحكم كاملاً











المهلة التي تمنحها المحكمة للمدين لتنفيذ التزامه طبقاً للمادة 346/ 3 مدني. رخصة خولها المشرع لقاضي الموضوع إن شاء أعملها وإن شاء حبسها عن المدين.الحكم كاملاً




اقتصار الحظر على تنفيذ التعهد أي على عملية دفع النقد المصري بطريق الوفاء أو المقاصة أو غيرها من طرق انقضاء الالتزام الذي يكون تنفيذه بالتعامل بالنقد المصري.الحكم كاملاً




يشترط لاستعمال الدفع بعدم التنفيذ تطبيقاً لنص المادة 161 من القانون المدني أن يكون الالتزام الذي يدفع بعدم تنفيذه مستحق الوفاء أي واجب التنفيذ حالاً فإذا كان العقد يوجب على أحد العاقدين أن يبدأ بتنفيذ التزامه قبل المتعاقد الآخر .الحكم كاملاً




حبس الالتزام استنادا إلى الدفع بعدم التنفيذ. شرطه أن يكون الالتزام الذى يدفع بعدم تنفيذه التزاما مستحق الوفاء. ليس للمتعاقد المكلف بالتنفيذ أولا أن يحبس التزامه استنادا إلى هذا الدفع.الحكم كاملاً




الإعذار. وضع المدين موضع المتأخر في تنفيذ التزامه. الأصل في الإعذار أن يكون بإنذار المدين على يد محضر بالوفاء بالالتزام.الحكم كاملاً




نص المادة 147/ 2 مدني عام يتسع لتطبيق نظرية الحوادث الطارئة على جميع العقود التي يفصل بين إبرامها وبين تنفيذها فترة من الزمن يطرأ خلالها حادث استثنائي عام غير متوقع يجعل تنفيذ الالتزام مرهقاً للمدين. انطباق هذه النظرية على عقود المدة ذات التنفيذ المستمر أو الدوري.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق