الصفحات

السبت، 24 فبراير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / التزام - الاشتراط لمصلحة الغير



المشترط لمصلحة الغير. عمله لحساب الأخير وتعاقده باسمه. مؤداه. قيام مصلحة شخصية للمشترط مادية أو أدبية فى الاشتراط.الحكم كاملاً




جعل المؤمن له قيمة التأمين لشخص آخر. اعتباره اشتراطاً لمصلحة الغير. قبول المنتفع له. أثره. عدم جواز نقض المشترط للمشارطة. الاستثناء. حقه في نقضها حتى بعد أن يقبلها المنتفع .الحكم كاملاً




المنتفع في الاشتراط لمصلحة الغير يكسب حقاً مباشراً من العقد ذاته المبرم بين المشترط والمتعهد.الحكم كاملاً




تداول وثيقة التأمين الإذنية في عقد التأمين البحري تكون بطريق التظهير أصلاً. إبرام العقد بين مالك البضاعة وشركة التأمين لصالح آخر من قبيل الاشتراط لمصلحة الغير. أثره. للمالك "المشترط" الحق في نقض مشارطة التأمين صراحة أو ضمناً دون التقيد بشكل معين ما لم يعلن المستفيد قبوله له أو رغبته في الإفادة منها.الحكم كاملاً




الاشتراط لمصلحة الغير . جواز نقضه ما لم يعلن المستفيد قبوله . لا يلزم إجراؤه في شكل معين . جواز أن يكون النقض صراحة أو ضمناً . م 155 مدني .الحكم كاملاً




اشتراط المستأنف الحق لنفسه في وثيقة التأمين. مفاده. عدم تطبيق قواعد الاشتراك لمصلحة الغير ولو كانت ثمة منفعة تعود منه على الغير.الحكم كاملاً




للشخص التعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير. م 154 مدني. وللمشترط حق المطالبة بتنفيذ ما اشترطه لمصلحة المنتفع.الحكم كاملاً




مفاد نص المادتين 154، 155 من القانون المدني، وكما ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون المدني ومذكرة المشروع التمهيدي - أن الاشتراط لمصلحة الغير أصبح قاعدة عامة، بعد أن كان استثناءاً لا يعمل به إلا في حالات بخصوصها .الحكم كاملاً




جواز إبرام العقود بين الدولة أو غيرها من الأشخاص الإدارية العامة وبين إحدى شركات القطاع العام. تعاقد وزارة السياحة مع إحدى شركات القطاع العام على أن تقوم بشحن متاع الطاعن إلى مصر، اشتراط لمصلحة الغير.الحكم كاملاً




اشتراط جهة الإدارة على الملتزم استخدام عمال الملتزم السابق. اشتراط لمصلحة الغير. للمستفيد حق مباشر يستطيع أن يطالب المتعهد بالوفاء به.الحكم كاملاً




المنتفع في الاشتراط لمصلحة الغير يكسب حقاً مباشراً من العقد ذاته المبرم بين المشترط والمتعهد. تعيين المنتفع يكون بشخصه أو بوصفه شخصاً مستقبلاً أو من الممكن تعيينه وقت أن ينتج العقد أثره.الحكم كاملاً




ليس للمضرور قبل العمل بقانون التأمين الإجباري من المسئولية عن حوادث السيارات الرجوع على المؤمن بحق مباشر إلا حيث تتضمن وثيقة التأمين اشتراطاً لمصلحة الغير. لا يمنع ذلك المؤمن من الاحتجاج على المضرور بالدفوع التي نشأت قبل وقوع الحادث.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق