الصفحات

الخميس، 1 فبراير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إرث ومواريث - تمثيل الوارث للتركة





انتصاب الوارث ممثلاً لباقى الورثة فيما يقضى به للتركة مطالبته بنصيبه فى التعويض الموروث أثره اعتبار طلب تقدير التعويض المستحق للتركة مطروحاً على المحكمة كمسألة أولية لازمة للفصل فى طلبه القضاء بتحديد قيمة هذا التعويض اكتسابه حجية بالنسبة لباقى الورثة إهدار هذه الحجية مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه.الحكم كاملاً




حين يرث الدائن المدين لا يرث الدين الذي على التركة ولو كان هو الوارث الوحيد للمدين. عدم انقضاء الدين باتحاد الذمة بالنسبة لنصيبه الميراثي.الحكم كاملاً




انفصال التركة شرعاً عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة. للدائنين عليها حق عيني تبعي بمعنى أنهم يتقاضون ديونهم منها قبل أن يؤول شيء منها للورثة.الحكم كاملاً




انفصال التركة شرعاً عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة. للدائنين عليها حق عيني بمعنى أنهم يتقاضون ديونهم منها قبل أن يؤول شيء منها للورثة.الحكم كاملاً




قاعدة تنصيب الوارث خصماً عن باقي الورثة في الدعاوى التي ترفع من التركة أو عليها. مجالها. أن يكون الوارث قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة نفسها بكل حقها أو مطلوباً في مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها.الحكم كاملاً




صدور حكم نهائي بأولوية دائن الورثة على دائن المورث في استيفاء دينه من ثمن العقارات المرهونة إليه من الورثة .الحكم كاملاً




متى كان أحد المحكوم عليهما لم يرفع طعناً عن حكم الاستئناف في دعوى الملكية التي كان قد رفعها هو وأخوه بثبوت ملكيتهما إلى نصيبهما في منزل موروث ولم يتدخل في الطعن الذي رفع من أخيه فلا يقبل منه الادعاء بأن أخاه كان يمثله أو ينوب عنه في الطعن الذي قضى فيه بنقض الحكم وبوقف الدعوى أمام محكمة الاستئناف .الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق