الصفحات

الخميس، 1 فبراير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / ارتفاق - الارتفاق بتخصيص المالك الأصلي



لارتفاق بتخصيص المالك الأصلي. خروجه إلى الوجود بانتقال ملكية العقارين الخادم والمخدوم إلى مالكين مختلفين. بقاء حق الارتفاق ونطاقه. يحدده سند الملكية.الحكم كاملاً




الارتفاق بتخصيص المالك الأصلي. وقت نشوئه. عند صيرورة العقارين مملوكين لمالكين مختلفين. أن يكون لازماً لزوماً حتمياً للعقار المخدوم.الحكم كاملاً




تأسيس الحكم قضاءه على ثبوت ترتيب حق الارتفاق بتخصيص الملك الأصلي في سنة 1943. عدم رده على ما أثاره الطاعن من أن فتح المطلات قبل هذا التاريخ كان من قبيل التسامح. لا عيب.الحكم كاملاً




الارتفاق بتخصيص المالك الأصلي. ضرورة أن تكون له علامة خارجية ظاهرة في العقار المرتفق أو العقار المرتفق به تنبئ بيقين عن إنشاء علاقة تبعية بين العقارين على وجه الدوام والاستقرار. وأن تبقى هذه العلامة قائمة حتى وقت انفصال العقارين.الحكم كاملاً




وجود بربخ في باطن أرض الممر - حتى بفرض أن له صلة بعقار المطعون ضده لا يعتبر علامة ظاهرة في حكم المادة 1017 من القانون المدني، لأن وجود أنابيب أو مواسير مدفونة في باطن الأرض ولا يراها الناس، وليس لها أي مظهر خارجي لا يعتبر ارتفاقاً ظاهراً، ولا يمكن ترتيبه بتخصيص المالك الأصلي.الحكم كاملاً




علاقة التبعية التي يوجدها المالك بين العقارين لا تشكل ارتفاقاً إلا عندما يصبح العقاران مملوكين لشخصين مختلفين ومنذ هذا الوقت ما لم يوجد شرط صريح خلاف ذلك.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق