الصفحات

الأحد، 25 فبراير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / التزام - الوفاء بالالتزام



الوفاء من الغير المبرئ لذمة المدين. شرطه. اتجاه إرادة الموفي للوفاء بدين غيره.الحكم كاملاً




العرض الحقيقي. تمامه بإعلان الدائن على يد محضر. م 487 مرافعات. عدم اشتراط المشرع قواعد خاصة لإعلان الأوراق المتضمنة عرضاً بالوفاء.الحكم كاملاً




هدايا الخطبة. من قبيل الهبات. حق الخاطب في استردادها. خضوعه لأحكام الرجوع في الهبة المقررة في القانون المدني.الحكم كاملاً




انصراف ما يبرمه النائب في حدود نيابته إلى الأصيل. م 105 مدني. استيفاء النائب للحقوق والتخالص بشأنها. أثره. إبراء ذمة المدينين بها.الحكم كاملاً




مطالبة المضرور للمتبوع بالتعويض مطالبة قضائية. قطعها التقادم بالنسبة للمتبوع ليس من شأنها قطع التقادم بالنسبة للتابع.الحكم كاملاً




للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك. م 338 مدني.الحكم كاملاً




إيداع المشتري الثمن لا يمنع من الفسخ إذا كان هذا الإيداع لم يشمل الفوائد المستحقة قانوناً من وقت تسلم المبيع القابل لإنتاج ثمرات حتى وقت الإيداع.الحكم كاملاً




العرض والإيداع. أثرهما كسبيل للوفاء. شرطه. محضر الإيداع الذي يعقب رفض الدائن للمبلغ المعروض عليه.الحكم كاملاً




التزام المدين - شخصاً طبيعياً أو معنوياً بمبلغ من المال يعرضه نقوداً دون غيرها لإبراء ذمته من الدائن. إصداره شيكاً. لا يعد وفاء مبرئاً لذمته. عدم انقضاء التزامه إلا بصرف المسحوب عليه قيمة الشيك للمستفيد.الحكم كاملاً




الوفاء بالالتزام للدائن. تصرف قانوني يخضع لوسيلة الإثبات التي يحاج بها هذا الدائن الوفاء بالثمن إلى البائع. تصرف قانوني يخضع في إثباته لقواعد الإثبات التجاريةالحكم كاملاً




رسوم "رسوم الإيداع" العرض الحقيقي. تمامه بإعلان الدائن على يد محضر. علة ذلك. عدم اشتراط المشرع قواعد خاصة لإعلان الأوراق المتضمنة عرضاً بالوفاء. المادتان 10، 487 مرافعات.الحكم كاملاً




العرض الحقيقي الذي يتبعه الإيداع. شرطه. أن تتوافر فيه الشروط المقررة في الوفاء المبرئ للذمة. العبرة في تحديد مقدار الدين الذي يشغل ذمة المدين. هي بما يستقر به حكم القاضي.الحكم كاملاً




اعتبار ما يودعه المشتري خزانة المحكمة من مبالغ للوفاء بباقي الثمن مبرئاً لذمته. شرطه. ألا يعلق صرف هذه المبالغ للبائع على شرط لا يحق له فرضه.الحكم كاملاً




حظر استيراد أو تصدير أوراق النقد المصري. أو الأجنبي. م 2 ق 80 لسنة 1947 معدلة بق 107 لسنة 1950.الحكم كاملاً




الإيداع وفقاً للمادة 336 مدني عدم وجوب استصدار المدين حكماً بصحته. جواز إيداعه الشيء المعين بذاته مع إنذار الدائن بتسليمه. المنازعة في صحة الوفاء. خضوعها لرقابة القضاء.الحكم كاملاً




الوفاء. تصرف قانوني. عدم جواز إثباته بغير الكتابة أو ما يقوم مقامها متى كانت قيمته تزيد على عشرين جنيهاً. العبرة في الوفاء الجزئي بقيمة الالتزام الأصلي. م. 6 إثبات .الحكم كاملاً




رد ما دفع بغير حق . لا محل له إذا كان الموفي يعلم أنه غير ملزم بالوفاء. الإكراه الدافع على الوفاء المسوغ للرد. م 181 مدني. شرطه. قيام عدم العلم .الحكم كاملاً




حق الحكومة في سداد الدين العام. سنده.الحكم كاملاً




وفاء البنك بقيمة شيك مذيل من الأصل بتوقيع مزور على عميله. وفاء غير صحيح وغير مبرئ لذمة البنك.الحكم كاملاً




العرض لا يقوم مقام الوفاء المبرئ للذمة إلا إذا تلاه إيداع بخزانة المحكمة.الحكم كاملاً




قبول الدائن شيكاً من المدين استيفاء لدينه. لا يعتبر وفاء مبرئاً لذمة المدين. عدم انقضاء التزامه إلا بتحصيل قيمة الشيك.الحكم كاملاً




وفاء المدين لغير الدائن. مبرئ لذمته متى أقره الدائن. م 333 مدني.الحكم كاملاً




الوفاء بالالتزام للدائن. تصرف قانوني يخضع لوسيلة الإثبات التي يحاج بها هذا الدائن. تسليم المبيع للمشتري. وفاء بالتمام. خضوعه للقواعد العامة في الإثبات.الحكم كاملاً




اشتراط المشتري عدم صرف البائع باقي الثمن الذي أودعه خزينة المحكمة إلا بعد صدور حكم نهائي بصحة ونفاذ العقد الصادر إليه.الحكم كاملاً




الوفاء مع الحلول. حلول الموفي محل الدائن في حقه بما له من خصائص. لا عبرة بطبيعة علاقة الموفي بمن اتفق معه على الحلول.الحكم كاملاً




إيداع الملتزم ما التزم به خزانة المحكمة. وسيلة وفاء وليس من إجراءات الخصومة. الحكم بعد قبول الدعوى. لا أثر له الإيداع بقاؤه منتجاً لآثاره ما لم يكن الحكم قد قضى صراحة أو ضمنا ً بعدم صحته.الحكم كاملاً




العرض الحقيقي الذي يتبعه الإيداع. شرطه. عرض المبلغ على الوكيل غير المفوض بالقبول لا يعد عرضاً حقيقياً. الإيداع اللاحق استناداً له غير مبرئ للذمة.الحكم كاملاً




براءة ذمة المدين بإقرار الدائن للوفاء الذي تم للغير. أثره. اعتبار الغير وكيلاً بعد أن كان فضولياً.الحكم كاملاً




منح المشتري أجلاً للوفاء بالثمن. رخصة لقاضي الموضوع. تسبيب قضائه بمنح المشتري نظرة الميسرة أو رفضه. غير لازم.الحكم كاملاً




خضوع فسخ العقد لتقدير قاضي الموضوع ما لم يشترط بنص العقد. منح المدين أجلاً لتنفيذ التزامه. مانع من الحكم بالفسخ متى تم الوفاء في غضونه. انقضاء الأجل دون وفاء كامل غير موجب للحكم بالفسخ حتماً. بقاء العقد قائماً والوفاء ممكناً حتى الحكم النهائي.الحكم كاملاً




الوفاء من الغير المبرئ لذمة المدين. شرطه. أن تتجه إرادته إلى الوفاء بدين غيره.الحكم كاملاً




الموفي بدين مستًحق على الغير. جواز الرجوع عليه بدعوى شخصيه لا ستراد ما دفعه ما لم يكن متبرعاً. م 324 / 2 مدني.الحكم كاملاً




وفاء المرسل إليه بكامل الرسوم الجمركية المستحقة على الرسالة بما فيها من نقص غير مبرر. لا تبرأ به ذمة الناقل من الالتزام بسداد رسوم هذا العجز. الاستثناء. اتجاه إرادة المرسل إليه عند السداد إلى الوفاء بها عن الناقل. علة ذلك. للموفي طلب استرداد ما دفعه بغير حق.الحكم كاملاً




اكتساب القضاء النهائى قوة الأمر المقضى. شرطه. فصل الحكم فى وجود الدين دون أن يعرض للوفاء به. لا يجوز قوة الأمر المقضى بالنسبة لواقعة الوفاء التى يثيرها الخصم من بعد.الحكم كاملاً




الوفاء بالدين من الغير لا يبرئ ذمة المدين إلا إذا اتجهت ارادة الموفى إلى الوفاء بدين غيره أما إذا ظن الموفى وقت الوفاء انه يدفع دينا على نفسه فلا يعتبر هذا وفاء لدين على ا لغير وانما وفاء لدين غير مستحق .الحكم كاملاً




الوفاء فى فترة الريبة بالديون الحالة. جواز الحكم ببطلانه. م 228 من قانون التجارة. شرطه. أن يلحق بجماعة الدائنين ضرر. بيع الدائن المرتهن للبضاعة المرهونة له حيازيا. لا يضار منه جماعة الدائنين.الحكم كاملاً




لئن كان الشارع قد نص فى المادتين 51، 54 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 على حالتين تقع فيهما المقاصة القانونية بين أجر العامل وبين دين رب العمل الناشئ عن قرض أو تعويض الإتلاف، وجعل لكل منهما حكما خاصا إلا أنه فيما عدا هاتين الحالتين تظل تلك المقاصة .الحكم كاملاً




الاتفاق على حلول الموفى بالدين محل الدائن. عدم اشتراط رضاء المدين. وجوب إتمام الاتفاق على الحلول وقت الوفاء على الأكثر.الحكم كاملاً




الحلول محل الدائن المرتهن فى الحق المضمون بالرهن. عدم جواز التمسك بالرهن فى مواجهة الغير إلا بالتأشير بالحلول على هامش القيد الأصلى. م 1053/ 2 مدنى. لا شأن لذلك بنفاذ الحلول قبل الغير.الحكم كاملاً




التزام المدين بالوفاء بمصروفات وفوائد مع الدين. ثبوت أن ما أداه لا يفي بها جميعاً. استنزال ما دفعه من المصروفات ثم من الفوائد ثم من أصل الدين.الحكم كاملاً




وفاء الدين بطريق الشيك. وفاء معلق على شرط التحصيل.الحكم كاملاً




امتناع الوفاء في مصر بغير العملة المصرية. اشتراط الوفاء بأجرة النقل بالعملة الوطنية عند وصول السفينة إلى المواني المصرية. صحيح م 9/ 3 من المعاهدة الخاصة بتوحيد بعض قواعد سندات الشحن.الحكم كاملاً




الإكراه الدافع على الوفاء في معنى المادة 181 من القانون المدني هو الضغط الذي تتأثر به إرادة الشخص ويدفعه إلى الوفاء تحت تأثير الرهبة التي تقع في نفسه لا عن حرية واختيار. ولا عبرة بالوسيلة المستخدمة في الإكراه .الحكم كاملاً




تعيين الطاعن - المدين - للدين الذي يريد الوفاء به عملاً بنص المادة 344 من القانون المدني يقوم على واقع يتعين طرحه على محكمة الموضوع، لما كان ذلك فإن هذا الدفاع يكون سبباً جديداً لا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




قيام المشتري بإيداع باقي الثمن على ذمة البائعين في صفقة غير مجزأة. عدم اعتراضهم على الإيداع. مؤداه. براءة ذمته من الثمن. لكل بائع أن يستأدى حصته من الثمن وفق الإجراءات المقررة قانوناً.الحكم كاملاً




الوفاء بالجزء المعترف به من الدين. ليس للمدين أن يرفضه متى قبله الدائن. حق المدين إذا وفى الدين كله في المطالبة برد سنده أو إلغائه. رفض الدائن ذلك. أثره. جواز إيداع المستحق إيداعاً قضائياً.الحكم كاملاً




استخلاص الحكم تنازل البائع عن التمسك بالشرط الصريح الفاسخ في العقد. من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع.الحكم كاملاً




إقرار الدائن ببراءة ذمة المدين من الدين. لا ينطوي ضمناً على التسليم بأسباب انقضاء الدين التي يدعيها المدين.الحكم كاملاً




منح المدين المتأخر أجلاً للوفاء. رخصة من إطلاقات قاضي الموضوع. عدم بيان الحكم الاعتبارات التي اعتمد عليها في رفض منح مهلة الوفاء. لا قصور.الحكم كاملاً




إرسال حوالة بريدية بقيمة الدين. لا تبرأ ذمة المدين بمجرد إرسالها بل بقبض قيمتها فعلاً. على المدين إثبات ذلك.الحكم كاملاً








رجوع الغير الموفى - الذي ليس ملزماً بالوفاء - على المدين بما أوفاه يكون بالدعوى الشخصية. حق الموفي في الرجوع ينشأ من تاريخ وفائه بالدين ويتقادم بثلاث سنوات تبدأ من هذا التاريخ.الحكم كاملاً




تعليق دفع باقى الثمن على توقيع البائع على عقد البيع النهائى. إيداع المشترى الثمن مع اشتراط عدم صرفه للبائع إلا بعد الحكم نهائيا بصحة ونفاذ العقد. صحيح.الحكم كاملاً




تعليق دفع باقى الثمن على توقيع البائع على عقد البيع النهائى. امتناع البائع عن التوقيع. لجوء المشترى لدعوى صحة ونفاذ العقد. جواز إيداع الثمن عرضه على المشترى. المادة 338 مدنى.الحكم كاملاً




شرط امتداد التأمين إلى أية مدة تقبل الشركة المؤمنة دفع الأقساط عنها. اعتبار العقد قائما خلال الفترة التى دفعت عنها الأقساط رغم وفاة المؤمن له. لا عبرة بشخص الموفى.الحكم كاملاً




جواز طلب براءة الذمة عن كل الدين أو عن جزء منه حسبما تسفر عنه التصفية.الحكم كاملاً




جواز رجوع الكفيل المتضامن - بما أوفاه وفاء صحيحاً لدين قائم - على باقي الكفلاء معه كل بقدر حصته في الدين.الحكم كاملاً




التزام البنك المسحوب عليه قبل عميله إذا وفى بقيمة شيك مذيل بتوقيع مزور عليه. فقد هذه الورقة شرطاً جوهرياً لوجود الشيك. ليس لها وصفه القانوني.الحكم كاملاً




الوفاء الباطل (من غير المدين) لا يترتب عليه حلول الموفي محل الدائن الموفى له في تأميناته. الحلول أثر للوفاء الصحيح. للموفي في الوفاء الباطل حق الرجوع على الموفى له بما أوفاه به.الحكم كاملاً




الحكم بفسخ عقد البيع لعدم وفاء البائع بالتزامه بتسليم المبيع حتى الحكم نهائيا فى دعوى الفسخ.الحكم كاملاً




قبض الدائن قيمة الشيك الذى استلمه آخر من المدين اقرار منه بهذا الوفاء بحيث يصبح الغير فى هذه الحالة وكيلا بعد أن بدأ فضوليا.الحكم كاملاً




يلتزم الموكل - وفقا للمادة 528 مدنى قديم - بأن يؤدى لوكيله ما انفقه من المصروفات المقبولة قانونا أيا كانت نتيجة العمل إذا لم يحصل من الوكيل تقصير فيه.الحكم كاملاً




توقيع الحجز تحت اليد لا يمنع المدين المحجوز عليه مما له من المطالبة بوفاء دينه ويكون الوفاء بالدين في هذه الحالة بإيداعه خزانة المحكمة، ويجوز للمحجوز لديه في كل الأحوال أن يوفى بما في ذمته بإيداع الدين خزانة المحكمة ولو كان الحجز مدعى ببطلانه .الحكم كاملاً




إن نص المادة 435 من قانون المرافعات القديم إذ أباح للمحجوز لديه أن يفي المحجوز عليه بما لا يجوز حجزه دون توقف على حكم بذلك إنما قصد بذلك ما لا يجوز حجزه قانوناً من أجور الخدمة ومرتبات الموظفين ومقررات أرباب المعاشات عملاً بنص المادة السابقة لها وهي المادة 434.الحكم كاملاً




مفاد نصوص المادتين 786 و792 من قانون المرافعات أنه إذا كان الدين الثابت في ذمة المدين مبلغاً من المال وأراد أن يبرئ ذمته من هذا الدين بعرضه على دائنه حال المرافعة فإنه يجب أن يكون هذا العرض نقوداً دون غيرها.الحكم كاملاً




تمسك المدين بأن سبب الدين الثابت بسند إذنى هو التزامه بتوريد أنفار للدائن. إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات التخلص من الدين دون تحديد طريقة الوفاء.الحكم كاملاً




مناط تطبيق نص المادة 161 من القانون المدنى القديم هو أن يكون الموفى قد قام بوفاء الدين من ماله الخاص.الحكم كاملاً




الإستناد فى إثبات الوفاء على واقعة مادية لا على تصرف قانونى. جواز الإثبات بكافة الطرق حتى ولو جاوز الدين نصاب البينة.الحكم كاملاً




مشترى تأخر في دفع الثمن إعطاؤه مهلة للوفاء بدلاً من الحكم بالفسخ رخصة للقاضي النعي على الحكم بعدم بيانه أسباب إعطاء المهلة.الحكم كاملاً




إن إعطاء المشتري المتأخر في دفع الثمن ميعاداً للوفاء بدلاً من الحكم بالفسخ وفق المادة 333 من القانون المدني القديم من الرخص التي أطلق الشارع فيها لقاضي الموضوع الخيار في أن يأخذ منها بأحد وجهي الحكم في القانون حسبما يراه هو من ظروف كل دعوى بغير معقب عليه.الحكم كاملاً




ليس فى أحكام القانون المدنى ما يسوغ للقاضى نقض الالتزامات التى يرتبها العقد، بل إن هذا مناف للأصل العام القائل بأن العقد شريعة المتعاقدين، ولئن كان هذا القانون فى المادة 168 قد أجاز للقاضى فى أحوال استثنائية أن يأذن فى الوفاء على أقساط أو بميعاد لائق إذا لم يترتب على ذلك ضرر جسيم لرب الدين.الحكم كاملاً




ليس هناك ما يمنع قانوناً من اشتراط تحميل المتعهد مسئولية العجز عن الوفاء الناشئ عن قوة قاهرة، إذ لا مخالفة في هذا الاتفاق للنظام العام.الحكم كاملاً




التكليف الرسمي بالوفاء. غير لازم في كل الأحوال. متعهد. الحكم عليه بالتعويض. عدم تحدث الحكم عن التكليف بالوفاء. الطعن فيه من المتعهد بأنه قضى عليه بالتعويض دون حصول تكليفه رسمياً بالوفاء.الحكم كاملاً




إذا حصّلت محكمة الاستئناف فهمها فى انتفاء الضرر المزعوم ترتبه على تأخير الملتزم فى الوفاء من عدم كفاية الدليل الذى استند إليه طالب التعويض ففهمها فى ذلك متعلق بالواقع ولا تراقبها فيه محكمة النقض.الحكم كاملاً




المراد بحسن النية فى الدفع المبرئ للذمة هو اعتقاد من وجب عليه الحق وقت أدائه أنه يؤدّيه إلى صاحبه، سواء أكان هذا الاعتقاد مطابقا للواقع ونفس الأمر أم كان غير مطابق.الحكم كاملاً




إن حكم القانون صريح فى أن التضمينات المترتبة على عدم الوفاء بكل المتعهد به أو بجزئه، أو المترتبة على تأخير الوفاء، لا تستحق إلا بعد تكليف المتعهد بالوفاء تكليفا رسميا.الحكم كاملاً




الأشياء المثلية هى التى يعتبر المتعاقدان أن الوفاء بها يتم بتقديم ما يماثلها بدلا منها، والأشياء القيمية هى التى يعتبر المتعاقدان أن الوفاء بها لا يتم إلا بتقديمها هى عينها. وقد يكون الشئ بعينه مثليا فى أحوال وقيميا فى أحوال أخرى.الحكم كاملاً







ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق