الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - آثار / منطقة جبانة طيبة بالاقصر
تعتبر جبانة طيبة من المناطق الأثرية طبقاً للقرار الجمهوري رقم 267 لسنة 1981 - يسري في شأن هذه الجبانة الحظر الوارد في القانون، فلا يجوز إقامة منشآت أو إحداث تغيير في معالم المنطقة - في حالة المخالفة يحق لرئيس مجلس إدارة الهيئة بناء على قرار من اللجنة الدائمة للآثار إزالة التعدي على الموقع الأثري بالطريق الإداري.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق