الصفحات

السبت، 3 فبراير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / استئناف - الطلبات في الاستئناف / الطلب الجديد





التقاضي على درجتين. أثره. حظر قبول أي طلب جديد أمام محكمة الاستئناف. جواز تغيير المدعي أمامها سبب الطلب الأصلي أو الإضافة إليه دون تعديل في موضوعه. شرطه.الحكم كاملاً




استئناف الحكم الصادر برفض دعوى الإخلاء لانتفاء واقعة التكرار. التمسك لأول مرة أمام محكمة الاستئناف بواقعة امتناع المستأجر عن الوفاء بالأجرة كسبب للإخلاء. جائز.الحكم كاملاً




عدم جواز إضافة طلب جديد أمام محكمة الاستئناف. الاستثناء. المادة 235/2، 4 مرافعات.الحكم كاملاً




المقاصة القضائية. إبداؤها الأول مرة الاستئناف. طلب جديد غير مقبول. علة ذلك. للمحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله. م 235/ 1 مرافعات.الحكم كاملاً




النص في المادة 235 من قانون المرافعات على أنه "لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها...." يدل على أن المشرع اعتبر عدم قبول الطلبات الجديدة أمام محكمة الاستئناف متعلقاً بالنظام العام لأنه من مقتضيات مبدأ التقاضي على درجتين .الحكم كاملاً




الاستئناف. نطاقه. نقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف. عدم جواز إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف. عليها أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها. م 235/ 1 مرافعات.الحكم كاملاً




طلب المطعون ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة تثبيت ملكيتها للأرض موضوع النزاع ومنع تعرض الطاعنة والمطعون ضدهم من الرابع حتى السادس لها وكف منازعتهم وإزالة أي مبان أقيمت بمعرفتهم عليها. مغايرته في الموضوع لطلبها أمام محكمة الاستئناف بالحكم بتعويض لها عن قيمة الأرض لنزع ملكيتها عنها. أثره. اعتبار طلبها الأخير طلباً جديداً. إبداؤه أمام محكمة الاستئناف. غير جائز.الحكم كاملاً




الطلب الجديد الذي لا يجوز إبداؤه أمام محكمة الاستئناف. م 235 مرافعات. ماهيته. الطلب الذي يختلف مع الطلب المبدى أمام محكمة أول درجة في موضوعه وإن تطابق معه في نوعه.الحكم كاملاً




الطلب الجديد الذي لا يجوز إبداؤه أمام محكمة الاستئناف. ماهيته. اختلافه عن وسيلة الدفاع الجديد.الحكم كاملاً




الطلبات الجديدة أمام محكمة الاستئناف. المقصود بها. ما يبديه الطالب من أسس تبرر طلبه اعتبارها أوجه دفاع في الدعوى يجوز إبداء الجديد منها في الاستئناف.الحكم كاملاً




الطلب الجديد أمام الاستئناف. ماهيته. عدم قبوله. تعلقه بالنظام العام. الاستثناء. م 235 مرافعات. طلب التعويض عن الضرر الأدبي المرتد. اعتباره طلباً مستقلاً ومغايراً لطلب التعويض عن الضرر الأدبي الشخصي. مؤداه. عدم قبوله لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.الحكم كاملاً




عدم اختلاف الطلب المعروض أمام محكمة الاستئناف عن ذات الطلب الذي كان مطروحاً على محكمة أول درجة. أثره. عدم اعتباره طلباً جديداً.الحكم كاملاً




عدم جواز إبداء طلبات جديدة في الاستئناف. الاستثناء. م 235 مرافعات. طلب زيادة التعويض في الاستئناف مع بيان المستأنف ما طرأ لتبرير تلك الزيادة نتيجة تفاقم الأضرار المبررة. صحيح.الحكم كاملاً




عدم جواز إضافة طلب جديد أمام محكمة الاستئناف. الاستثناء. م 253 مرافعات .الحكم كاملاً




استناد المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة في طلب إثبات العلاقة الإيجارية عن العين إلى أنها مستأجرة أصلية لها.الحكم كاملاً




المقاصة القضائية. وسيلتها. بدعوى أصلية أو طلب عارض. م 123 مرافعات. إبداؤها لأول مرة في الاستئناف. طلب جديد غير مقبول. علة ذلك. للمحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله. م 235/ 1 مرافعات.الحكم كاملاً




المقاصة القضائية . وسيلتها. بدعوى أصلية أو بطلب عارض. م 123 مرافعات. إبداؤها لأول مرة في الاستئناف. طلب جديد غير مقبول. علة ذلك. للمحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله. م 235/ 1 مرافعات.الحكم كاملاً




المقرر طبقاً لنص المادة 235 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة إليه.الحكم كاملاً




للخصوم تقديم أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة أمام محكمة الدرجة الثانية وسائل الدفاع الجديدة. ماهيتها. مؤدى ذلك. إقامة الدعوى بطلب الحكم بإخلاء الدكانين محل النزاع لصدور ترخيص بهدم العقار لإعادة بنائه بشكل أوسع. قضاء محكمة أول درجة برفض الدعوى لخلو الترخيص مما يفيد اشتمال المبنى الجديد على وحدات سكنية أو فندقية.الحكم كاملاً




الأصل أن يكون التقاضي على درجتين وتجنباً لاتخاذ الاستئناف وسيلة لمباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجة فقد حظرت المادة 235 من قانون المرافعات قبول أي طلب جديد أمام المحكمة الاستئنافية وأوجبت عليها الحكم بعدم قبوله من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً




تكرار امتناع المستأجر عن سداد الأجرة الموجب للحكم بالإخلاء شرطه. لمحكمة الموضوع عند نظر دعوى المؤجر بإخلاء العين لهذا السبب بحث أمر تأخر المستأجر أو امتناعه عن الوفاء بالأجرة. استئناف الحكم الصادر برفض دعوى الإخلاء لانتفاء واقعة التكرار. التمسك لأول مرة أمام محكمة الاستئناف بواقعة امتناع المستأجر عن الوفاء بالأجرة كسبب الإخلاء. جائز.الحكم كاملاً




دعوى المؤجر بطلب طرد المطعون ضدهما للغصب. طلب فسخ العقد لعدم سداد الأجرة لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. جديد. أثره.الحكم كاملاً




مؤدى النص في الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات أنه يعد طلباً جديداً الطلب الذي يزيد أو يختلف عن الطلب السابق إبداؤه أمام محكمة أول درجة.الحكم كاملاً




توالي البيوع. نطاقه. العقود في توالي البيوع في العقار المشفوع فيه. عقود مختلفة يستقل كل منها بذاته أشخاصاً وشروطاً.الحكم كاملاً




الطلب الاحتياطي. اختلاف موضوعه عن موضوع الطلب الأصلي وعدم اندراجه في مضمونه، اعتباره طلباً جديداً، عدم جواز إبدائه في الاستئناف لأول مرة.الحكم كاملاً




الطلب الاحتياطي. اختلاف موضوعه عن موضوع الطلب الأصلي وعدم اندراجه في مضمونه، اعتباره طلباً جديداً، عدم جواز إبدائه في الاستئناف لأول مرة.الحكم كاملاً




الطلب العارض من المدعى عليه - في دعوى الملكية - بثبوت ملكيته هو لعقار النزاع. دفع موضوعي لها. عدم قبوله كطلب عارض لإبدائه لأول مرة في الاستئناف لا يحول دون قيام أثره كدفاع موضوعي على محكمة الاستئناف بحثه. م 233 مرافعات.الحكم كاملاً




الطلبات الجديدة أمام محكمة الاستئناف. المقصود بها. ما يبديه الطالب من أسس تبرر طلبه. اعتبارها أوجه دفاع في الدعوى يجوز إبداء الجديد منها في الاستئناف.الحكم كاملاً




مفاد نص المادة 235 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع اعتبر الدفع بعدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف متعلقاً بالنظام العام وأوجب على تلك المحكمة إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله.الحكم كاملاً




طلب الطاعنة إلزام المطعون عليهم بتعويضها عن ضياع استحقاقها في أعيان الوقف طبقاً لأحكام المسئولية التقصيرية وليس تنفيذاً بطريق التعويض لالتزام في جانبهم استحال تنفيذه عيناً. مغايرته تماماً طلبها الحكم باستحقاقها ومورثها حصة في أعيان الوقف على أساس منازعة المطعون عليهم في ملكيتها. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف بالنسبة لطلب الاستحقاق على سند من أنهما طلبان جديدان لا يجوز قبولهما م 235 مرافعات، صحيح.الحكم كاملاً




الطلبات الجديدة. عدم قبولها أمام محكمة الاستئناف. علة ذلك. جواز تغيير السبب أو الإضافة إليه مع بقاء الطلب الأصلي على حالة م 235 مرافعات.الحكم كاملاً




إقامة المالك دعواه بطلب الطرد للغصب. إضافته أمام محكمة الاستئناف طلباً للإخلاء للتنازل عن الإيجار لا يعد تغييراً بسبب الدعوى، هو طلب جديد غير مقبول، م 235 مرافعات. الحكم في الدعوى على أساسه لسبب خطأ.الحكم كاملاً




تقديم طلبات جديدة في الاستئناف. غير جائز. تعلق ذلك بالنظام العام. مقارنة الطلبات أمام درجتي التقاضي. واقع تستقل به محكمة الموضوع. النعي على ما تستخلصه محكمة الاستئناف من هذه المقارنة، جدل لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




يشترط للإدعاء بالمقاصة القضائية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ترفع به دعوى أصلية أو أن يطلب في صورة طلب عارض يقدمه، وكانت المادة 132 من قانون المرافعات تشترط لقبول الطلب العارض أن يقدم إلى المحكمة بصحيفة تعلن للخصم قبل يوم الجلسة أو يبدي شفاهاً في الجلسة في حضور الخصم.الحكم كاملاً




الطلب الجديد في الاستئناف. ماهيته. طلب ورثة العامل الحكم لهم بتأمين إضافي لأول مرة عند نظر الاستئناف.الحكم كاملاً




عدم جواز إبداء طلبات جديدة في الاستئناف. الاستثناء م 235 مرافعات. طلب زيادة التعويض في الاستئناف دون بيان المستأنف ما طرأ لتبرير تلك الزيادة. اعتباره طلباً جديداً غير مقبول.الحكم كاملاً




طلبات المدعي أمام محكمة أول درجة أصلياً إبطال العقد واحتياطياً بفسخه مع التعويض. استئناف الحكم برفض الدعوى طالباً انفساخ العقد لاستحالة تنفيذه. هو تغيير للسبب ولا يعد طلباً جديداً.الحكم كاملاً




رفض المحكمة الابتدائية دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر من العين المؤجرة. طلبه أمام محكمة الاستئناف إنهاء عقد الإيجار. غير متجاوز في مبناه طلب الإخلاء. إجابته إلى طلبه. لا خطأ.الحكم كاملاً




رفض طلب المدعين رد حيازة الشقة إليهم. استئناف أحدهم طالباً رد الحيازة إليه وحده. لا يعد طلباً جديداً في الاستئناف.الحكم كاملاً




الحكم برفض دعوى المؤجر بإخلاء المستأجر لتنازله عن الإيجار للغير. استناداً إلى ترك المستأجر للعين المؤجرة. لا يعد طلباً جديداً في الاستئناف.الحكم كاملاً




استئناف المدعى الحكم الصادر برفض دعواه. طلبه فى صحيفة الاستئناف الحكم له بالطلب الأصلى. تمسكه من بعد بطلبه الاحتياطى. لا يعد طلبا جديدا فى الاستئناف.الحكم كاملاً




لئن كان طلب الحكم بالتضامن، يعتبر طلبا جديدا لا يجوز إبداؤه لأول مره أمام محكمة الاستئناف تطبيقا لنص المادة 235 من قانون المرافعات، إلا أن النعى بشأنة غير منتج ولا يحقق للطاعنتين سوى مصلحة نظرية صرف .الحكم كاملاً




اختصام المدعى لورثة المدين فى الدعوى المطالبة بدين مورثهم عدم تضمينه صحيفة دعواه طلب إلزامهم بالدين من تركة المورث. إضافته هذا الطلب فى صحيفة الاستئناف. لا يعد طلبا جديدا.الحكم كاملاً




طلب الطاعن أمام محكمة أول درجة تعويضه عن الضرر الذي أصابه نتيجة رفض عطائه. مطالبته أمام محكمة الاستئناف بتعويض على الضرر الذي لحقه بسبب ما نسبته إليه المطعون عليها من وقائع في دفاعها أمام محكمة الدرجة الأولى. طلب جديد. لا يجوز قبوله في الاستئناف.الحكم كاملاً




طلب فسخ البيع مع التعويض. الاستناد أمام محكمة الاستئناف إلى تحقق الشرط الصريح الفاسخ الوارد بالعقد. اعتبار ذلك سبباً جديداً وليس طلباً جديداً يتغير به موضوع الطلب الأصلي.الحكم كاملاً




طلب رد ما دفع تنفيذاً للحكم الابتدائي. عدم اعتباره من الطلبات الجديدة في الاستئناف. الحكم الاستئنافي الصادر بإلغاء الحكم الابتدائي المشمول بالنفاذ المعجل ورفض الدعوى. قابليته للتنفيذ الجبري لإزالة آثار تنفيذ الحكم الابتدائي.الحكم كاملاً




تمسك مصلحة الجمارك بتطبيق قرار مدير عام الجمارك رقم 4 لسنة 1963 بشأن تحديد نسبة التسامح في العجز الذي بدأ سريانه أثناء نظر الاستئناف. وجوب الفصل في الدعوى على هذا الأساس. لا يعد ذلك إخلالاً بمبدأ التقاضي على درجتين.الحكم كاملاً




عدم جواز إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف كأصل عام. على محكمة الاستئناف أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبول هذه الطلبات. م 411 مرافعات سابق . إغفال المحكمة الاستئنافية الرد على طلب جديد غير مقبول أمامها . لا عيب .الحكم كاملاً




جواز الجمع بين دعوى الصورية والدعوى البوليصية معاً متى كان الدائن يهدف بهما إلى عدم نفاذ تصرف المدين في حقه. إغفال محكمة الدرجة الأولى الفصل في طلب الصورية، لا يجعله طلباً جديداً أمام محكمة الاستئناف .الحكم كاملاً




رد المستأنف على دفاع خصمه بما يؤكد طلبه. وسيلة دفاع. لا يعد طلباً جديداً يغير موضوع الدعوى أو الخصوم فيها .الحكم كاملاً








إذا كانت المادة 411/ 3 من قانون المرافعات السابق، قد أجازت للخصوم في الاستئناف، مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله، تغيير سببه والإضافة إليه، وكان الاستناد أمام محكمة الاستئناف في طلب الإلزام بمبلغ، إلى أحكام الإثراء بلا سبب يعد سبباً جديداً، أضيف إلى السبب الذي رفعت به الدعوى ابتداءً.الحكم كاملاً




إغفال الحكم الفصل في طلب الفوائد وعدم تعرض المحكمة له في أسبابها. النص في المنطوق "ورفضت ماعدا ذلك". بقاء طلب الفوائد معلقاً أمامها، وجوب الرجوع إليها للفصل فيه.الحكم كاملاً




طلب تثبيت ملكية أرض النزاع أمام محكمة أول درجة على أساس التقادم المكسب. إضافة أساس آخر إلى هذا الطلب أمام محكمة الاستئناف هو حجة وقف وبطلان إشهاد التغيير الصادر من الواقفة.الحكم كاملاً




النعي على الحكم الاستئنافي بأن طلب المستأنف طلب جديد. لا محل له متى كانت محكمة الاستئناف لم تقض في هذا الطلب لخروجه عن نطاق الاستئناف ولعدم استنفاد محكمة أول درجة ولايتها في شأنه.الحكم كاملاً




طلب الفوائد على متجمد الفوائد أمام محكمة الاستئناف بعد طلبها على أصل الدين فقط أمام محكمة أول درجة. اعتبار ذلك طلبا جديدا. عدم قبوله. تعلق ذلك بالنظام العام.الحكم كاملاً




طلب إلغاء الحكم المستأنف يندرج فيه طلب القضاء بما رفضه من طلبات المستأنف. إغفال المستأنف طلب صحة التعاقد الذي رفضه الحكم المستأنف سهواً في ختام عريضة الاستئناف عند تحديد الطلبات. إبداؤه هذا الطلب أمام المحكمة الاستئنافية. عدم اعتباره طلباً جديداً .الحكم كاملاً




تقرير الحكم الابتدائي أحقية المطعون ضدها في تسلم العين المبيعة على أن ترد ما قبضته من معجل الثمن. كون ذلك لا يعدو أن يكون تقريراً قانونياً لأثر الفسخ، وليس قضاء منه بإلزامها برد الثمن إلى الطاعن.الحكم كاملاً




عدم قبول الطلبات الجديدة في الاستئناف. المادة 411 مرافعات - اتصاله بالنظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً




طلب التنفيذ العيني وطلب التنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ الالتزام. جواز الجمع بينهما. طلب رد أسهم أو قيمتها ينطوي على الطلبين معاً. طلب التعويض من الضرر لتراخي التنفيذ العيني ليس طلباً جديداً في الاستئناف.الحكم كاملاً




جواز إضافة الفوائد إلى الطلب الأصلي في الاستئناف. شرطه أن تكون الفوائد قد طلبت أمام محكمة الدرجة الأولى وأن يكون ما يطلب إضافته أمام محكمة الدرجة الثانية هو ما استجد منها بعد تقديم الطلبات الختامية. طلب فوائد "كوبونات" الأسهم المطالب بردها أمام محكمة الدرجة الأولى يعد طلباً جديداً لا يصح إبداؤه أمام محكمة الاستئناف.الحكم كاملاً




الدفع ببطلان الحوالة وبعدم جواز إثبات الرضا بها بغير الكتابة لا يعد طلباً جديداً بل هو دفع موضوعي يجوز إثباته في أية حالة كانت عليها الدعوى.الحكم كاملاً




الدفع بعدم قبول طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف يتعلق بنظام التقاضي فهو على هذا الاعتبار متعلق بالنظام العام وعلى محكمة الاستئناف إذا ما تبينت أن المعروض عليها هو طلب جديد أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله عملاً بالمادة 411 من قانون المرافعات ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً

























































ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق