إعلان
الأوراق القضائية. الأصل فيه تسليمها إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو
المختار أو إلى النيابة العامة إذا لم يكن له موطن معلوم في الداخل أو الخارج.
المواد 10، 11، 13 مرافعات. الاستثناء. إعلان الأحكام القضائية في أحوال تخلف
المحكوم عليه عن الحضور في جميع جلسات الدعوى وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه.
الاستئناف.
ميعاده. أربعون يومًا ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. م 227 مرافعات. وقت سريانه.
شرطه. تحقق قوة قاهرة أو حادث مفاجئ. عدم مراعاة ميعاد الطعن. أثره.
الأحكام
الصادرة بالديون البحرية وصحة الحجز التحفظى على السفينة. ميعاد استئنافها. خمسة
عشر يومًا من تاريخ صدورها.
الاستئناف.
ميعاده. أربعون يومًا ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. م 227 مرافعات.
قضاء
الحكم المطعون فيه بسقوط الحق فى الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد دون التعرض
لموضوع الطعن أو لصحة الخصومة فيه. صحيح.
الاستئناف.
ميعاده. أربعون يوماً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
ميعاد
الاستئناف لا يجرى فى حقه إلا من تاريخ إعلانه بالحكم المستأنف.
الاستئناف.
اعتباره مرفوعاً من وقت إيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة ولو كانت غير مختصة، أساس
ذلك. ما تم صحيحاً من إجراءات أمام المحكمة غير المختصة يبقى صحيحاً .
ميعاد
الاستئناف. تعلقه بالنظام العام. أثره. رفع الاستئناف بعد الميعاد للمحكمة أن تقضي
بسقوط الحق فيه من تلقاء نفسها. م 215 مرافعات.
ميعاد
الطعن في قرار لجنة المعارضات أمام المحكمة الابتدائية بتقدير التعويض. م 14 ق 577
لسنة 1954. بدء سريانه من تاريخ إعلانه أياً كان الطاعن مدعياً مدعى عليه حضر
بالجلسات أمامها أو تخلف عن الحضور. لا يُغني عن ذلك ثبوت علمه بأية طريقة أخرى
ولو كانت قاطعة.
تمسك
الشركة الطاعنة بأن استئنافها رفع في الميعاد محسوباً من إعلانها بالحكم الابتدائي
في مركز إدارتها الرئيسي. دفاع جوهري. التفات الحكم عنه وقضاؤه بسقوط حقها في
الاستئناف معتداً في بدء الميعاد بإعلان الحكم الابتدائي إليها في أحد فروعها. خطأ
وقصور.
الحكم
الصادر في التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية. عدم قابليته للطعن
إذا فصل في منازعة في تقدير هذه الرسوم. م 26 ق 70 لسنة 1964 قبل تعديله بق 6 لسنة
1991. فصله في منازعات أخرى. خضوعه للقواعد العامة للطعن الواردة في قانون
المرافعات.
التظلم
من الأمر على عريضة. ماهيته. دعوى وقتية. مؤداه. اعتباره من المواد المستعجلة.
أثره. ميعاد استئناف الحكم الصادر فيه خمسة عشر يوماً.
بدء
ميعاد استئناف هذا الحكم من تاريخ صدوره. احتساب الحكم المطعون فيه بدء الميعاد من
تاريخ إعلان الحكم الابتدائي
.
ميعاد
الطعن في الحكم بطريق الاستئناف. وجوب إضافة ميعاد مسافة إليه بين موطن المستأنف
ومقر محكمة الاستئناف . م 16 مرافعات.
استئناف.
ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في مواجهة الخصوم ثلاثين يوماً من يوم صدورها. حساب
المواعيد. خلو اللائحة من نص لبيان قواعد حساب المواعيد. وجوب الرجوع لأحكام قانون
المرافعات م 15/ 1، 2 مرافعات.
خلو
قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 من تنظيم مواعيد
استئناف الأحكام الصادرة في قضايا الضرائب. مؤداه. خضوعها للقواعد العامة في قانون
المرافعات.
ميعاد
استئناف الأحكام الصادرة طبقاً للقانون رقم 14 لسنة 1939 في الطعون الضريبية
المتعلقة بضرائب الأرباح التجارية والصناعية ولم تعلن قبل 11/ 10/ 1981.
ميعاد
الاستئناف. بدء سريانه. م 213 مرافعات. صدور الحكم الابتدائي بناء على غش أو ورقة
حكم بتزويرها أو أقر به فاعله. أثره. بدء ميعاد استئنافه من وقت ظهور الغش أو
إقرار فاعل التزوير بارتكابه أو الحكم بثبوته. م 228 مرافعات.
استئناف
الحكم. أثره. اعتبار الغش المدعى به مطروحاً على المحكمة الاستئنافية - عليها
التحقق من وقوعه وأثره في الحكم ووقت ظهوره توصلاً لتحديد بدء سريان ميعاد
الاستئناف.
دعوى
المحجوز عليه ببطلان محضر الحجز الإداري تأسيساً على عدم التنبيه عليه بالوفاء
بالدين وكونه غير مدين للجهة الحاجزة. منازعة موضوعية في التنفيذ. القضاء بسقوط
الحق في استئناف الحكم الصادر فيها لرفعه بعد الميعاد باعتبارها منازعة تنفيذ
وقتية. خطأ وقصور.
الحكم
بعدم قبول الطلب الأصلي لرفعه بغير الطريق القانوني دون التعرض للطلب الاحتياطي.
رجوع الطاعنين إلى ذات المحكمة للفصل في هذا الطلب وقضاؤها بتخفيض الرسوم. ميعاد
استئناف هذا القضاء الأخير خمسة عشر يوماً من يوم صدوره طبقاً للمادة 18 ق 90 لسنة
1944 المعدل بق 66 لسنة 1964.
مواعيد
الطعن في الأحكام. الأصل سريانها من تاريخ صدورها. الاستثناء. الأحكام المفترض عدم
العلم بصدورها. سريان الطعن فيها من تاريخ إعلانها. م 213 مرافعات. إعلان المدعي
بتسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة. أثره. بدء سريان ميعاد الطعن. للمعلن إليه.
إعلان
المطعون ضده بالحكم الابتدائي لجهة الإدارة لغلق محله وإثبات المحضر أنه أرسل
كتاباً مسجلاً له. تقديم المطعون ضده أمام محكمة الاستئناف ما يفيد عدم علمه
بواقعة الإعلان. أثره. عدم انفتاح ميعاد الطعن فيه.
ميعاد
الاستئناف الأصل بدء سريانه من تاريخ صدور الحكم الابتدائي أو من تاريخ إعلانه
للمحكوم عليه في الحالات المحددة بالمادة 213 مرافعات.
ميعاد
استئناف الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الموضوعية أربعون يوماً ميعاد استئناف
الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الوقتية خمسة عشر يوماً.
استئناف
الحكم الصادر في منازعة تنفيذ موضوعية خلال الميعاد. اعتباره مرفوعاً من وقت إيداع
صحيفته قلم كتاب المحكمة ولو كانت غير مختصة.
قرار
مجلس نقابة المحامين بتقدير أتعاب المحامي. بدء سريان ميعاد استئنافه من تاريخ
إعلانه. م 85/ 1 ق 17 لسنة 1983.
الاستئناف.
ميعاده. أربعون يوماً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. م 227 مرافعات. عدم مراعاة
ميعاد الطعن. أثره. سقوط الحق فيه. قضاء المحكمة بالسقوط من تلقاء ذاتها. وقف
سريان ميعاد الاستئناف إذا تحققت أثناءه قوة قاهرة أو حادث مفاجئ.
ميعاد
الاستئناف. تعلقه بالنظام العام، أثره. رفع الاستئناف بعد الميعاد للمحكمة أن تقضي
بسقوط الحق فيه من تلقاء نفسها. م 215 مرافعات.
ميعاد
الاستئناف. تعلقه بالنظام العام، أثره. رفع الاستئناف بعد الميعاد للمحكمة أن تقضي
بسقوط الحق فيه من تلقاء نفسها. م 215 مرافعات.
ميعاد
الاستئناف. ميقات سريانه. م 213 مرافعات. صدور الحكم الابتدائي بناء على غش أو
ورقة حكم بتزويرها أو أقر به فاعله.
الغش
الذي ينفتح ميعاد الاستئناف بظهوره. ماهيته. م 228 مرافعات المقابلة للمادة 403
مرافعات سابق.
الغش
الذي ينفتح ميعاد الاستئناف بظهوره. ماهيته. م 228 مرافعات. إطلاع الخصم على أعمال
خصمه وعدم مناقشتها
.
الحكم
الابتدائي. ميعاد استئنافه إذا ما تخلف المحكوم عليه عن الحضور أثناء نظر الدعوى
ولم يقدم مذكرة بدفاعه. لا يبدأ إلا من تاريخ إعلان الحكم له .
التزام
الحكم بتلك الطلبات وانتهائه إلى أن عقد إيجار العين المؤجرة للمفلس ما زال قائماً
ومستمراً وذهابه إلى بطلان عقد استئجار الطاعن الثالث لعين النزاع استناداً لحكم
المادة 24، 49 لسنة 1977. اعتبار المنازعة إيجارية وليست من المنازعات المتعلقة
بالتفليسة. ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها خضوعه للقواعد العامة دون قانون
التجارة.
الاستئناف.
اعتباره مرفوعاً بتقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب وأداء الرسم كاملاً دون قيدها في
السجل الخاص. مؤداه. وجوب احتساب ميعاد الاستئناف من تاريخ إيداع الصحيفة المقترن
بسداد الرسم دون تاريخ قيد قلم الكتاب لها.
بطلان
إعلان الحكم الابتدائي إلى المحكوم عليه، أثره. عدم انفتاح ميعاد الطعن عليه
بالاستئناف.
ميعاد
المسافة. وجوب اعتباره مع ميعاد الاستئناف ميعاداً واحداً يتكون منهما ميعاد
الطعن. تعلق هذا الميعاد بالنظام العام.
ميعاد
استئناف الأحكام الصادرة طبقاً للقانون رقم 14 لسنة 1939 في الطعون الضريبية
المتعلقة بضرائب الأرباح التجارية والصناعية ولم تعلن قبل 11/ 10/ 1981 - تاريخ
العمل بقانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 - أربعون يوماً تبدأ من التاريخ
المذكور .
ميعاد
الاستئناف. بدء سريانه. م 213 مرافعات. صدور الحكم الابتدائي بناء على غش أو ورقة
حكم بتزويرها أو أقر به فاعله. مؤداه. م 228 مرافعات.
الغش
الذي ينفتح ميعاد الاستئناف بظهوره. ماهيته. الورقة المحتجزة القاطعة في الدعوى.
بدء ميعاد الاستئناف بظهورها. شرطه م 288 مرافعات.
ميعاد
المسافة. وجوب اعتباره مع ميعاد الاستئناف ميعاداً واحداً يتكون منهما ميعاد
الطعن. قضاء المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط الحق في الاستئناف.
ميعاد
استئناف الأحكام الصادرة في المنازعات الخاصة برسم الأيلولة على التركات. خضوعه
للقواعد العامة في قانون المرافعات.
ميعاد
استئناف الأحكام التى تصدر فى دعاوى التعويض التى ترفع طبقا للمادة 75 ق. 91 لسنة
1959. عشرة أيام. ما عداها، ميعاد استئنافها40 يوما.
النعي
على الحكم بأنه لم يحتسب ميعاد المسافة بإضافة المسافة بين مقر السكن بين محطة
السكة الحديد والمسافة بين المحطة ومقر محكمة الاستئناف. عدم جواز إبداء هذا
الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع.
ميعاد
المسافة. وجوب إضافته للميعاد الأصلي دون فاصل بينهما ولو صادف آخر الميعاد الأصلي
يوم عطلة. مد ميعاد الاستئناف إلى ما بعد العطلة ثم إضافة ميعاد المسافة بعد ذلك.
خطأ في القانون.
الحكم
التفسيري. خضوعه للقواعد المقررة للطعن بالطرق العادية أو غير العادية للحكم محل
التفسير. م 192/ 2 مرافعات. استئناف الحكم الابتدائي الصادر بتفسير حكم مرسى
المزاد، ميعاده. خمسة الأيام التالية للنطق بالحكم.
وجه
الاستعجال المنصوص عليه في المادة 120 ق 63 لسنة 1964. المقصود به. حيث المحكمة
على نظر الدعاوى المتعلقة بقانون التأمينات الاجتماعية على وجه السرعة. ميعاد
استئناف الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى. أربعون يوماً.
الحكم
الصادر في دعاوى إشهار الإفلاس. ميعاد استئنافه خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه. م
394 قانون التجارة. القواعد المستحدثة في قانون المرافعات. عدم اعتبارها ناسخة لما
نصت عليه القوانين الخاصة من إجراءات ومواعيد.
تمسك
الطاعن أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم في دعوى ثبوت نسب المطعون عليه قد صدر
غيابياً ضد مورثه وأن ميعاد استئنافه يبدأ من يوم صيرورة المعارضة غير جائزة.
القضاء برفض الاستئناف باعتبار أن الحكم الابتدائي قد صدر حضورياً. إغفال الحكم
المطعون فيه بحث دفاع الطاعن ومستنداته في هذا الخصوص. قصور.
طلب
العامل إعادته إلى عمله. ماهيته. طلب تعويض بطريق التنفيذ العيني. رفعه طبقاً
للأوضاع المنصوص عليها في المادة 75 ق 91 لسنة 1959، ميعاد استئناف الحكم الصادر
فيه. عشرة أيام.
أحكام
المحاكم الابتدائية في الطعون في قرارات لجان الطعن الخاصة بالضريبة العامة على
الإيراد. ميعاد استئنافها. ثلاثون يوماً من تاريخ إعلان الحكم .
"وجه الاستعجال" و"وجه
السرعة" تعبيران مترادفان قانوناً. الأحكام الصادرة في الدعاوى التي تنظر
بهذا الوصف. عدم اعتبارها من الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة. ميعاد
استئنافها 60 يوماً في ظل قانون المرافعات السابق. مثال في تأمينات اجتماعية.
ميعاد
الطعن في الحكم يبدأ من تاريخ صدوره كأصل. م 379 مرافعات سابق. الاستثناءات
الواردة على هذا الأصل. ليس من بينها انسحاب المدعى عليه للشطب وتخلفه عن الحضور،
بعد إذ قررت المحكمة التأجيل.
الأحكام
الصادرة في الدعاوى المتعلقة بتطبيق القانون 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على
التركات. ميعاد استئنافها. وجوب الرجوع إلى القواعد العامة الواردة في قانون
المرافعات. لا محل لتطبيق نص المادة/ 99 من القانون 14 لسنة 1939. علة ذلك.
أحكام
المحاكم الابتدائية في الطعون الخاصة بقرارات لجان الطعن في الضريبة على أرباح
المهن غير التجارية. ميعاد استئنافها ثلاثون يوماً من تاريخ إعلان الحكم. لا يغير
من ذلك أن القانون 100 لسنة 1962 جعل ميعاد الطعن في الأحكام من وقت النطق بها.
عدم جواز إهدار القانون الخاص لأعمال القانون العام.
ميعاد
الاستئناف المنصوص عليه في المادة 75 ق 91 لسنة 1959. قاصر على الأحكام الصادرة في
دعاوى التعويض عن الفصل بلا مبرر التي ترفع وفقاً لها. ما عداها باق على أصله.
صدور
الحكم المستأنف من المحكمة الابتدائية حضورياً بتاريخ 7/ 3/ 1963، بدء ميعاد استئنافه
المحدد بستين يوماً - طبقاً لقانون المرافعات السابق
.
ميعاد
الاستئناف المنصوص عليه في المادة 75 ق 91 لسنة 1959 قاصر على الأحكام الصادرة في
دعاوي التعويض التي ترفع بالتزام الأوضاع الواردة بها.
ميعاد
الاستئناف. بدؤه من تاريخ إعلان الحكم. م 379 مرافعات سابق قبل تعديلها بق 100 لسنة
1961. رفع الاستئناف بعد الميعاد. على المحكمة أن تقضي بسقوط الحق فيه من تلقاء
نفسها. م 381 مرافعات سابق.
ميعاد
الاستئناف المنصوص عليه في المادة 75 ق 91 لسنة 1959 قاصر على الأحكام التي تصدر
في دعاوى التعويض التي ترفع بالتزام الأوضاع المنصوص عليها في هذه المادة. ما
عداها. يتبع في استئنافه القواعد العامة في قانون المرافعات.
ميعاد
الاستئناف المنصوص عليه في المادة 75 ق 91 لسنة 1959. قاصر على الأحكام الصادرة في
دعاوى التعويض عن الفصل بلا مبرر التي ترفع وفقاً لها. ما عداها باق على أصله.
أحكام
المحاكم الابتدائية في الطعون في قرارات لجان الطعن الخاصة بالضريبة على إيرادات
رءوس الأموال المنقولة والأرباح التجارية والصناعية وكسب العمل.
الأصل
في ظل قانون المرافعات السابق بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 أن ميعاد
الطعن في الحكم يبدأ من تاريخ صدوره.
بدء
مواعيد الطعن فيها من تاريخ إعلان الحكم. المادة 379/ 2 مرافعات. هذا الاستثناء
ليس قاصراً على الخصم الذي توفى أو تغيرت صفته وإنما يشمل كل محكوم عليه سواء أكان
المدعي أو المدعى عليه وفي جميع حالات وقف السير في الدعوى أياً كان سببها.
ميعاد
الاستئناف المنصوص عليه في المادة 75 من القانون 91 لسنة 1959 - وهو عشر أيام -
مقصود به الأحكام التي تصدر في دعاوى التعويض التي ترفع بالتزام الأوضاع المنصوص
عليها في هذه المادة. ما عداها. ميعاد استئنافه ستون يوماً.
ميعاد
استئناف الأحكام الصادرة في المنازعات القضائية التي توقف من أجلها إجراءات الحجز
والبيع الإداري - وفق نص المادة 27 من قانون الحجز الإداري - هو عشرة أيام.
توحيد
المشرع ميعاد الطعن بالاستئناف. إلغاء الميعاد المنقوص في مواد الأوراق التجارية
والمواد التي يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة. المادة 402 مرافعات ملغى
معدلة بالقانون 100 لسنة 1962.
المعارضة
في أمر أداء صادر استناداً إلى سند إذني. ليست من الدعاوى المستعجلة الواردة في
المادة 402/ 2 مرافعات ملغى. ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها ستون يوماً.
عدم
انطباق حكم المادة 384/ 2 مرافعات على الحالة التي يرفع فيها الاستئناف على جميع
المحكوم في الميعاد المقرر لإعلانه.
الحكم
الابتدائي. ميعاد استئنافه إذا ما تخلف المحكوم عليه عن الحضور أثناء نظر الدعوى
ولم يقدم مذكرة بدفاعه. لا يبدأ إلا من تاريخ إعلان الحكم لمن صدر ضده أو لمن
يستطيع الاستلام عنه قانوناً.
بدء
ميعاد الاستئناف من اليوم التالي لصدور الحكم. مصادفة اليوم الأخير يوم عطلة
رسمية. امتداد الميعاد إلى اليوم التالي له.
ميعاد
الاستئناف المنصوص عليه في المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 وهو عشرة
أيام - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - قاصر على الأحكام التي تصدر في دعاوى
التعويض التي ترفع بالتزام الأوضاع التي أفصحت عنها المادة المذكورة وما عداها باق
على أصله ويتبع في استئنافه الميعاد المنصوص عليه في قانون المرافعات وهو ستون
يوماً من تاريخ صدور الحكم
.
احتساب
يوم 14/ 7/ 1962 - يوم العمل بأحكام القانون 100 لسنة 1962 - ضمن ميعاد الاستئناف
المنصوص عليه في المادة 402/ 1 من قانون المرافعات معدلة بالقانون المذكور،
بالنسبة للأحكام الصادرة قبل العمل بهذا القانون والتي لم تعلن بعد.
إنقاص
ميعاد الاستئناف المحدد في المادة 402 مرافعات - قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة
1962 - إلى النصف. انصرافه إلى الأحكام الصادرة في مواد الأوراق التجارية فحسب دون
سائر المواد التجارية.
ميعاد
الاستئناف المنصوص عليه في المادة 75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - وعلى ما
جرى به قضاء محكمة النقض - قصد به خصوص الأحكام التي تصدر في دعاوى التعويض التي
ترفع بالتزام الأوضاع الواردة بها وما عداها باق على أصله ويلتزم في استئناف
الأحكام الصادرة فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات .
دعاوى
التعويض عن الفصل بلا مبرر التي لا ترفع بالتزام الأوضاع المنصوص عليها في المادة
75 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959. استئنافها. ميعاده. ستون يوماً.
دعوى
التعويض عن الفصل بلا مبرر التي ترفع بالتزام الأوضاع المنصوص عليها في المادة 75
من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959. الأحكام الصادرة فيها. استئنافها. ميعاده. عشرة
أيام. ما عداها. بقاؤها على أصله. ميعاد استئنافه. ستون يوماً.
المادة
384/ 2 من قانون المرافعات. حكمها ينصب على مواعيد رفع الطعن ولا ينطبق على حالة
رفع الاستئناف بعريضة على جميع المحكوم لهم في الميعاد.
عدم
استئناف الحكم الصادر قبل سريان القانون 100 لسنة 1962 إلا بعد انقضاء ستين يوماً
من تاريخ العمل به يستوجب سقوط الحق في الاستئناف برفعه بعد الميعاد.
ميعاد
استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية طبقاً للمادة
54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 هو ثلاثون يوماً من تاريخ إعلان الحكم.
استئناف
الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في تظلم من قرار مجلس نقابة المحامين بتقدير
أتعاب محام ليس لمحكمة الاستئناف أن تعرض لصحة قضاء الحكم .
الأصل
سريان ميعاد الطعن في حق المحكوم له والمحكوم عليه من تاريخ إعلان الحكم. يستثنى
من ذلك ميعاد الطعن في الأحكام الغيابية.
وصف
الاستعجال الوارد في المادة 15/ 4 من القانون رقم 121 لسنة 1947 لا يلحق إلا
الأحكام الصادرة بالتطبيق لأحكامه. استئناف الحكم المؤسس على أحكام القانون المدني
يكون بعريضة تودع قلم الكتاب. ميعاد الاستئناف أربعون يوماً لا عشرة أيام.
عدم
التجزئة بين الدعوى الأصلية ودعوى الضمان الفرعية الذي يبرر اعتبار إعلان الحكم من
المحكوم له في الدعوى الأولى إلى المحكوم عليه في الدعوى الأخرى مجرياً لميعاد
الطعن فيما قضى به الحكم لطالب الضمان في الدعوى الفرعية هو عدم التجزئة المطلق
الذي يكون من شأنه استحالة الفصل في كل من الدعويين إلا بحل واحد بعينه.
لا
يعتبر الحكم صادراً في دعوى ناشئة عن نفس التفليسة وخاضعاً في استئنافه للميعاد
المنصوص عليه في المادة 394 من قانون التجارة، إلا إذا كان النزاع الذي فصل فيه لا
يعرض إلا بمناسبة الإفلاس ويستلزم تطبيق حكم من الأحكام الواردة في قانون التجارة
في باب الإفلاس.
المناط
في تحديد الدعاوى التي ترفع على وجه السرعة هو أمر الشارع لا تقدير المحكمة ولا
إرادة الخصوم. دعاوى السندات الإذنية ليست من الدعاوى التي تنظر على وجه السرعة
وإن لم تكن تخضع لنظام التحضير. أفرد الشارع حكماً خاصاً لمواعيد الاستئناف.
إيجاب
المادة 406 مكرراً من قانون المرافعات على المستأنف أن يعلن استئنافه في الثلاثين
يوماً التالية لتقديم عريضة الاستئناف وإلا كان الاستئناف باطلاً. البطلان من
النظام العام للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
الاستئناف
الذي يرفع مباشرة عن أمر أداء لم يعارض فيه يكون حاصلاً في مادة تتسم طبيعتها بوصف
وجه السرعة.
نظر
كل الدعاوى المنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 1939 على وجه السرعة وفقاً لنص
المادة 94 منه. انصراف نص المادة 99 في خصوص تحديد ميعاد الاستئناف بثلاثين يوماً
إلى الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية في الطعون المرفوعة إليها في قرارات
لجان التقدير أو الطعن فيما يتعلق بالأرباح التجارية والصناعية.
الحكم
الصادر بتثبيت ملكية إلى قدر معين من أطيان في تركة. موضوعه قابل للتجزئة. عدم
سريان حكم المادة 384/ 2 من قانون المرافعات عليه. اتحاد المركز أو الاشتراك في
الدفاع غير مؤثر.
امتداد
ميعاد الاستئناف إلى أول يوم من أيام العمل بعد العطلة الرسمية م 23 مرافعات.
وجوب
إضافة ميعاد مسافة إليه بين المحل الذى أعلن فيه المستأنف ومقر محكمة الاستئناف
وبين مقر محكمة الاستئناف وموطن المستأنف عليه.
ميعاد
استئناف الحكم الصادر فى دعوى إشهار الإفلاس والدعاوى المتفرعة عنها. هو خمسة عشر
يوما من إعلان الحكم. المادة 394 تجارى.
إعلان
الحكم. تقرير الحكم بأن ميعاد الاستئناف يبدأ من تاريخ إعلان الحكم للمحل المختار.
خطأ. المادة 379 مرافعات.
ميعاد
استئناف حكم قاضى البيوع فى طلب وقف البيع بالقبول أو الرفض فى الأحوال التى يجوز
فيها الاستئناف. هو الميعاد العادى وفقا للقواعد العامة.
إعلان
الصورة التنفيذية غير لازم لانفتاح ميعاد الاستئناف. يكفى إعلان صورة كاملة مطابقة
للأصل.
عدم
تسليم صورة إعلان الاستئناف للمستأنف عليه أو من يقوم مقامه تسليما فعليا أو حكميا
فى الميعاد. بطلان الإعلان.
الأحكام
الصادرة قبل الفصل في الموضوع والتي لا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها. بدء
ميعاد استئنافها. هو من يوم إعلان الحكم الصادر في الموضوع. فوات ميعاد استئناف
الحكم الصادر في الموضوع يترتب عليه فوات ميعاد استئناف الأحكام الصادرة قبل الفصل
في الموضوع. المادتان 378 و404 مرافعات.
إنه
لما كانت دعوى الشفعة يجب رفعها على البائع والمشترى معاً فى الميعاد المحدد لها
فى المادة 15 من قانون الشفعة وإلا سقط الحق فيها، وكان الاستئناف يعيد الدعوى إلى
حالتها الأولى، فإنه يجب كذلك إعلان الاستئناف فى دعوى الشفعة لكل من المشترى
والبائع فى ميعاده المعين فى المادة 17 وإلا كان غير مقبول.
يجب
أن يضاف إلى ميعاد الاستئناف مواعيد المسافة بين محل المستأنف ومقر محكمة
الاستئناف، ثم بين هذه المحكمة ومحل خصومه الذين يعلن إليهم استئنافه.
إن
محكمة الموضوع وهي تبحث في مبدأ سريان ميعاد الاستئناف على مقتضى المادة 359 من
قانون المرافعات إذا استخلصت من الأوراق عدم قيام رابطة قانونية بين من كان مخفياً
لورقة قاطعة فيها هو والخصم في الدعوى فإنها لا تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق