الصفحات

السبت، 24 فبراير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / التزام - الشرط الجزائي




الغرامة التهديدية. ماهيتها. اختلافها عن الشرط الجزائي الوارد في العقود المدنية. اعتباره تعويضاً اتفاقياً بين الدائن والمدين إذا لم يقم الثاني بالوفاء بالتزامه أو في حالة تأخره.الحكم كاملاً




الشرط الجزائي . تحققه يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين . عبء إثبات عدم وقوعه على عاتق المدين .الحكم كاملاً




الشرط الجزائي. التزام تابع للالتزام الأصلي. القضاء بفسخ العقد المتضمن للشرط. أثره عدم الاعتداء بالتعويض المقدر بمقتضاه. عبء إثبات الضرر في هذه الحالة على عاتق الدائن.الحكم كاملاً




الشرط الجزائي عن المتأخر في الوفاء بالتزام محله مبلغ من النقود هو في حقيقته اتفاق على فوائد. خضوعه للمادة 227 مدني عدم جواز زيادة سعر الفائدة عن 7%.الحكم كاملاً




إخلال الطاعن بالتزامه التعاقدي. أثره. مسئوليته عن التعويض. ورود شرط جزائي بالعقد. أثره. جعل عبء إثبات عدم وقوع الضرر على الطاعن .الحكم كاملاً




الطلبات التي يجب على الحكم أن يتقيد بها. هي الطلبات الصريحة الجازمة. إصرار الخصم في جميع مراحل الدعوى على الحكم له بالتعويض الاتفاقي وحده دون رد العربون. القضاء له بهذا العربون. خطأ .الحكم كاملاً




عقد البيع النهائي دون العقد الابتدائي هو قانون المتعاقدين. خلوه من النص على الشرط الجزائي الوارد بالعقد الابتدائي يدل على تخلي الطرفين عن هذا الشرط.الحكم كاملاً




لا على الحكم إن هو لم يرد على ما تمسك به الطاعن من دفاع يتعلق بالشرط الوارد بعقد الصلح بإعمال المادتين 223 و224 من القانون المدني عليه باعتباره شرطاً جزائياً متى كان الحكم قد قرر أن عقد الصلح ذاته المتضمن هذا الشرط قد فسخ وانتهى الحكم إلى تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً في صدد الآثار القانونية المترتبة على هذا الفسخ.الحكم كاملاً




العقود الإدارية. إخلال المتعاقد مع الإدارة بالتزامه. أثره. حق الادارة فى توقيع الغرامة المتفق عليها ومصادرة التأمين دون توقف على ثبوت ضرر. الإعفاء من المسئولية. مناطه القوة القاهرة. فعل الإدارة.الحكم كاملاً




غرامات التأخير المنصوص عليها في العقود الإدارية تختلف في طبيعتها عن الشرط الجزائي في العقود المدنية.الحكم كاملاً




الشرط الجزائي كان يخضع دائماً - وفقاً للقانون المدني الملغى - لمطلق تقدير القاضي فلا يحكم إلا بما يراه مناسباً من التعويض للضرر الذي لحق الدائن .الحكم كاملاً




وجود الشرط الجزائي يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين ولذلك يفترض وقوع الضرر ولا يكلف الدائن إثباته، على المدين إذا ادعى أن الدائن لم يلحقه أي ضرر أن يثبت ذلك.الحكم كاملاً




خلو عقد البيع النهائي من الشرط الجزائي الوارد بالعقد الابتدائي أو الإحالة إليه.الحكم كاملاً




الاتفاق على شرط جزائي في العقد والحكم بتعويض لأحد الطرفين على أساس ما فاته من ربح وما لحقه من خسارة وعلى أساس ربح قدره بنسبة معينة. ثبوت تقصير الطرفين.الحكم كاملاً




لا محل للحكم بما تضمنه الشرط الجزائي ما دام الحكم قد أثبت أن كلاً من المتعاقدين قد قصر في التزامه.الحكم كاملاً




تعلقه بالتزام معين وجوب التقيد به أياً كان الوصف الصحيح للعقد الذي تضمنه بيعاً أو تعهداً بالسعي لدى الغير لإقرار البيع.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق