الصفحات

الخميس، 22 فبراير 2024

الفهرس الموضوعي لاحكام مجلس الدولة المصري / أ - إتحاد إشتراكي / العاملون به - ندب




المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 1968 بشأن تحمل دوائر الحكومة والهيئات العامة والشركات التابعة لها كامل رواتب وتعويضات وأجور ومكافآت وبدلات وكافة المميزات الأخرى للمنتدبين منها لعضوية تنظيمات الاتحاد الاشتراكي أو العمل بها طوال مدة انتدابهم.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق