الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / استئناف - صحيفة الاستئناف / إعلانها
إقامة المطعون ضدهم الدعوى بطلب إلزام الطاعن بأداء قيمة الشرط الجزائي لإخلاله بالتزامه الناشئ عن عقد تصفية الشركة التي كانت قائمة بينهم. عدم تعلقها بمهنته كطبيب أو بعيادته الخاصة. مؤداه. إعلان صحيفة استئناف الحكم الصادر فيها للطاعن .الحكم كاملاً
انعقاد الخصومة في الاستئناف. شرطه . إعلان المستأنف ضده بصحيفة الاستئناف إعلاناً صحيحاً . التزام محكمة الاستئناف من تلقاء ذاتها إذا ثبت لديها بطلان إعلان الصحيفة بتأجيل الدعوى إلى جلسة تالية يعلن بها المستأنف ضده بواسطة خصمه .الحكم كاملاً
بطلان إعلان صحيفة الاستئناف إلى الطاعن. عدم امتداده إلى صحة الصحيفة المودعة قلم الكتاب. تضمين المحكمة الاستئنافية مدونات حكمها أن بطلان إعلان صحيفة الاستئناف يترتب عليه اعتبار الاستئناف كأن لم يكن.الحكم كاملاً
إعلان صحيفة الاستئناف لمكتب المحامي المتخذ محلاً مختاراً للمستأنف عليه في ورقة إعلان الحكم الابتدائي. بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان. عدم تعلقه بالنظام العام.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق