الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أمر إداري - حصانته
الحصانة المقررة للأمر الإداري. مناطها. كونه صدر في الحدود المرسومة للسلطة التي أصدرته. المحاكم هي السلطة الوحيدة المختصة بالفصل في المنازعات التي تقع بين الأفراد والحكومة بشأن تبعية الأموال للمنافع العامة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق