تجزئة
أو عدم تجزئة الالتزام. جواز تقريره بإرادة المتعاقدين. لمحكمة الموضوع سلطة
استخلاص نية المتعاقدين فى هذا الخصوص.
الأصل
في الالتزام عند تعدد الدائنين أو المدينين أو كلاهما ألا يكون قابلاً للانقسام.
جواز اتفاق المتعاقدين على غير ذلك.
عدم
تحديد نصيب كل من الدائنين أو المدينين المتعددين. مؤداه انقسام الالتزام عليهم
بحسب الرؤوس أو بأنصبة متساوية ما لم يعين الاتفاق أو القانون نصيب كل منهم. أثره.
انصراف آثار الالتزام القابل للانقسام الناشئ عن العقد إلى أطرافه دون غيرهم.
التضامن.
لا يفترض. وجوب رده إلى القانون أو الاتفاق. عدم النص في العقد المنشئ للالتزام
المتعدد في طرفيه على التضامن بين الدائنين أو المدنين. أثره. انقسام الالتزام.
الالتزام
الذي لم يتحقق فيه شرط التضامن أو شرط عدم القابلية للانقسام. اعتباره التزاماً
قابلاً للانقسام على المدينين المتعددين بالقدر الذي يعينه القانون أو الاتفاق.
عدم إفصاح القانون أو الاتفاق عن نصيب كل منهم. أثره. انقسام الالتزام عليهم
بأنصبة متساوية.
الأصل
في الالتزام عند تعدد الدائنين أو المدينين أو كليهما أن يكون قابلاً للانقسام.
جواز اتفاق المتعاقدين على غير ذلك.
الأصل
أن الالتزام يكون قابلاً للانقسام إذا ورد على عمل قابل للانقسام. جواز اتفاق
المتعاقدين على عدم الانقسام. لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص نية المتعاقدين في هذا
الخصوص.
وجوب
استبعاد الديون من وعاء الضريبة على التركات متى كانت ثابتة بمستندات تصلح دليلاً
عليها أمام القضاء. المدين المتضامن. وجوب استبعاد الدين بأكمله من الضريبة على
تركته لا يحول دون ذلك حق الموفى في الرجوع على باقي المدينين كل بقدر حصته في
الدين.
الالتزام
بالتعويض النقدي قابل للانقسام.
الرجوع
في الهبة في حالة عدم قبول الموهوب له. شرطه أن يستند هذا الرجوع إلى عذر يقبله
القاضي. دين الأجرة على المورث دين قابل للانقسام - بعد وفاته - على الورثة كل
بقدر حصته الميراثية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق