الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / التزام - الوفاء بالالتزام / الوفاء العيني
إنه وإن كانت التضمينات في حالة العجز عن الوفاء العيني تعتبر مستحقة من الوقت الذي يظهر فيه للدائن عجز المدين عن الوفاء إلا أنه إذا لم يظهر هذا العجز للدائن فإن التضمينات تكون مستحقة من الوقت الذي يمتنع فيه المدين عن الوفاء بعد تكليفه به رسمياً.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق