الصفحات

الاثنين، 26 فبراير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / التزام - تنفيذ الالتزام / التنفيذ العيني



طلب التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ الالتزام. جواز الجمع بينهما.الحكم كاملاً




الأصل تنفيذ الالتزام عيناً. م 147 مدني. العدول عن التنفيذ العيني إلى التنفيذ بطريق التعويض. شرطه. م 203/ 2 مدني وجوب بحث الاعتبارات الموضوعية لاقتصاديات المشروع وعائده الاستثماري فضلاً عن الظروف المتعلقة بشخص المدين. مؤداه. عدم تناسب التزامات المؤجر مع الأجرة. أثره. وجوب إعمال المادة 203/ 2 مدني .الحكم كاملاً




شرط للحكم بالتنفيذ العيني وليس شرطاً لقبول الدعوى م 203/ 1 مدني. تعريفه. وضع المدين في حالة المتأخر في تنفيذ التزامه بإنذاره بورقة رسمية من أوراق المحضرين أم ما يقوم مقامه اعتبار المطالبة القضائية إعذاراً.الحكم كاملاً




العدول عن التنفيذ العيني إلى التعويض النقدي رخصة لقاضي الموضوع. شروطها. تقدير مدى الإرهاق الذي سيصيب المدين نتيجة تنفيذ التزامه عيناً.الحكم كاملاً




الضمان الناشئ لمصلحة مشتري العقار نتيجة قيام البائع بتحميل العقار المبيع برهن رسمي باعتباره تعرضاً مادياً منه. لا يتيح للمشتري الذي لم يقم بقضاء الدين المضمون بالرهن وأراد استبقاء المبيع واختار التعويض العيني سوى مطالبة البائع إزالة التعرض أو التعويض بمقابل .الحكم كاملاً




مجرد حلول أجل الالتزام غير كاف لاعتبار المدين متأخراً في التزامه. وجوب إعذاره بالوفاء. علة ذلك. الأصل أن يكون الإعذار بإنذار المدين على يد محضر بالوفاء بالتزامه. ما يقوم مقامه. لا يعد إعذاراً.الحكم كاملاً




لا ضرورة للإعذار إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن وغير مجد بفعل المدين. اعتبار الحكم الأخطاء الفنية التي وقع فيها المقاول مما لا يمكن تداركه.الحكم كاملاً




الأصل تنفيذ الالتزام عيناً. يستثنى من ذلك أن يكون التنفيذ مرهقاً للمدين. جواز الاقتصار على دفع تعويض نقدي ما لم يلحق ذلك بالدائن ضرراً جسيماً.الحكم كاملاً




ليس للدائن القيام بالتنفيذ العيني على نفقة المدين بغير ترخيص من القضاء. إجازة المادة 209 مدني ذلك دون ترخيص من القضاء في حالة الاستعجال. رخصة لا يؤاخذ الدائن على عدم استعمالها.الحكم كاملاً




القضاء بتنفيذ العقد تنفيذاً عينياً على نفقة المقاول عملاً بالمادة 209 مدني مؤداه عدم استحالة تنفيذ العقد وبقاؤه نافذ الأثر بين طرفيه.الحكم كاملاً




طلب التنفيذ العيني وطلب التنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ الالتزام. جواز الجمع بينهما. طلب رد أسهم أو قيمتها ينطوي على الطلبين معاً. طلب التعويض من الضرر لتراخي التنفيذ العيني ليس طلباً جديداً في الاستئناف.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق