الصفحات

السبت، 24 فبراير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / التزام - التزام بالتضامن



للمضرور من حادث وقع من سيارة مؤمن عليها الرجوع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذي أصابه. مؤداه. له وحده الخيار بين الرجوع على المؤمن أو غيره من المسئولين عن الفعل الضار أو الجمع بينهم.الحكم كاملاً




إقامة المضرور دعواه بطلب التعويض على الطاعن وحده المسئول عن فعله غير المشروع. نعى الأخير على الحكم المطعون فيه إلزامه وحده بالتعويض المقضى به دون المطعون ضدها الثانية المسئولة معه عن التعويض بموجب الدعوى المباشرة التي يحق للمضرور رفعها. نعي من غير ذي صفة في إبدائه.الحكم كاملاً




إقامة المضرور دعواه بطلب التعويض على الطاعن وحده المسئول عن فعله غير المشروع. نعى الأخير على الحكم المطعون فيه إلزامه وحده بالتعويض المقضى به دون المطعون ضدها الثانية المسئولة معه عن التعويض بموجب الدعوى المباشرة التي يحق للمضرور رفعها. نعي من غير ذي صفة في إبدائه.الحكم كاملاً




القضاء بالتضامن. لازمه. تعدد المدينين واختلاف الذمم المالية. إقامة المضرور الدعوى على الطاعن وحده وعدم طرح طلب التضامن على المحكمة. عدم قضائها به. صحيح.الحكم كاملاً




الشريك المتضامن. مسئوليته في أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة بالتضامن مع باقي الشركاء ولو كان الدين محل المطالبة في ذمة الشركة وحدها.الحكم كاملاً




نقض الحكم في التزام بالتضامن. أثره. نقضه بالنسبة للخصم الآخر في الطعن المقام منه.الحكم كاملاً




مسئولية الشريك المتضامن في أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة. أثره. صيرورته مدنياً متضامناً مع الشركة ولو كان الدين ثابت في ذمتها وحدها.الحكم كاملاً




تعدد المسئولين عن الفعل الضار. أثره. التزامهم متضامنين بالتعويض.الحكم كاملاً




نقض الحكم الصادر في تعويض التزام بالتضامن. أثره. نقضه بالنسبة للخصم الآخر ولو لم يطعن فيه.الحكم كاملاً




جواز رجوع المضرور على المتبوع وشركة التأمين لاقتضاء التعويض. اختلاف مصدر إلزام كل منهما به. مؤداه. التزامهما بالتضامم في تعويض الضرر. أثره. توقف رجوع الموفى على الآخر على ما بينهما من علاقة.الحكم كاملاً




نقض الحكم الصادر في التزام بالتضامن. أثره. نقضه بالنسبة للخصم الآخر ولو لم يطعن فيه.الحكم كاملاً




إذ كان التزام المطعون عليه.... مع الطاعن قبل - باقي - المطعون عليهم... هو التزام بالتضامن، فإن نقض الحكم لصالح الطاعن يستتبع نقضه بالنسبة للمطعون عليه المذكور - ولو لم يطعن فيه.الحكم كاملاً




التضامن لا يفترض. وجوب رده إلى نص قانوني أو اتفاق صريح أو ضمني. استخلاص التضامن من عبارات العقد وظروفه. وجوب بيان الحكم كيفية إفادتها لذلك.الحكم كاملاً




الالتزام الذي لم يتحقق فيه شرط التضامن أو شرط عدم القابلية للانقسام. اعتباره التزاماً قابلاً للانقسام على المدينين المتعددين بالقدر الذي يعينه القانون أو الاتفاق. عدم إفصاح القانون أو الاتفاق عن نصيب كل منهم. أثره. انقسام الالتزام عليهم بأنصبة متساوية.الحكم كاملاً




التزام الكفيل - متضامناً أو غير متضامن - ماهيته. التزام تابع لالتزام المدين الأصلي. لا يقوم إلا بقيامه.الحكم كاملاً




المسئولين في التزام تضامني. استقلال كل منهم عن الآخر في الخصومة وفي الطعن في الحكم الصادر فيها. م 296 مدني.الحكم كاملاً




استقلال كل من المتضامنين عن الآخر في الخصومة وفي الطعن في الحكم الصادر فيها.الحكم كاملاً




التضامن بين الدائنين والمدينين. لا يفترض. مصدره. الاتفاق أو نص القانون. التزام كل من المدينين المتضامنين بالدين كاملاً غير منقسم.الحكم كاملاً




مسئولية الشريك المتضامن في أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة اعتباره مديناً متضامناً. مؤداه. جواز مطالبته بكل الدين ولو كان ثابتاً في ذمة الشركة وحدها.الحكم كاملاً




الشريك المتضامن. مسئوليته في أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة.الحكم كاملاً




التظهير التأميني للورقة التجارية. عدم انتقال الحق الثابت فيها في مواجهة المظهر الراهن إلى المظهر إليه المرتهن. التزام المظهر إليه. نطاقه. ضمان المظهر دفع القيمة متضامناً مع الساحب إلى المظهر إليه. قاصر على التظهير الناقل للملكية.الحكم كاملاً




غصب العقار. فعل ضار. الريع هو بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب. تعدد المسئولين عن هذا الفعل الضار. أثره. التزامهم متضامنين بالتعويض.الحكم كاملاً




الدفع بالتجريد مقصور على العلاقة بين الدائنين والكفيل غير المتضامن عند الشروع في التنفيذ على أمواله.الحكم كاملاً




النص في المادة 712 من القانون المدني على أنه "إذا وكل أشخاص متعددون وكيلاً واحداً في عمل مشترك كان جميع الموكلين متضامنين قبل الوكيل في تنفيذ الوكالة ما لم يتفق على غير ذلك"، مفاده أنه إذا تعدد الموكلون في تصرف واحد، كانوا متضامنين نحو الوكيل .الحكم كاملاً




إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 128 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 تجعل صاحب العمل الجديد مسئولاً بالتضامن مع أصحاب العمل السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات المستحقة عليهم لهيئة التأمينات الاجتماعية.الحكم كاملاً




الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. اختصام الطاعن لآخرين كان مطلوباً إلزامهما معه بالتضامن. غير مقبول طالما لم تكن له طلبات قبلهما.الحكم كاملاً




لئن كان طلب الحكم بالتضامن، يعتبر طلبا جديدا لا يجوز إبداؤه لأول مره أمام محكمة الاستئناف تطبيقا لنص المادة 235 من قانون المرافعات، إلا أن النعى بشأنة غير منتج ولا يحقق للطاعنتين سوى مصلحة نظرية صرف .الحكم كاملاً




تنص المادة 708/ 1 من القانون المدنى على "أنه إذا أناب الوكيل عنه فى تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصا له فى ذلك، كان مسئولا عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو .الحكم كاملاً




مفاد نص المادة 707/ 1 من القانون المدنى أن الوكلاء لا يكونون متضامنين فى التزاماتهم قبل الموكل إلا إذا كانت الوكالة غير قابلة للانقسام .الحكم كاملاً




انتقال ملكية المنشأة لا يؤثر فى استمرار عقود عمالها. مسئولية رب العمل الجديد بالتضامن مع صاحب العمل السابق عن تنفيذ حقوق العمال السابقة على إنتقال الملكية.الحكم كاملاً




رجوع أحد المدينين المتضامنين بكل الدين محل التضامن على من أقر منهم بتحمله وحده. شرطه. وفاؤه بالفعل بهذا الدين للدائن. لا يغني عن ذلك مجرد إلزامه بهذا الدين بحكم نهائي دون تنفيذه.الحكم كاملاً




المشتري من الوارث. مسئول بالتضامن مع البائع عن جميع المستحق من رسم الأيلولة على المتصرف في حدود قيمة العين المبيعة.الحكم كاملاً




إذ كان من المقرر وعلى ما نصت عليه المادة 299 من القانون المدني أنه "إذ كان أحد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة في الدين فهو الذي يتحمل به كله نحو الباقين" فمن ثم تنتفي مصلحة الشركتين الطاعنتين - الدامجتين للشركة المحال عليها بالحق والمؤممة بعد فرض الحراسة عليها - في تعييب الحكم المطعون فيه .الحكم كاملاً




لا ينال التضامن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من استقلال كل من المتضامنين عن الآخر في الخصومة وفي الطعن في الحكم الصادر فيها.الحكم كاملاً




الضرائب المستحقة بالقانون 14 لسنة 1939 من الديون الممتازة. مؤدى ذلك. وجود حق عيني تبعي على المنشأة يثبت قبل من يشتريها. رجوع هذا الحق إلى فعل البائع. اعتبار ذلك تعرضاً للمشتري يضمنه البائع والضامن المتضامن معه في عقد البيع. لا خطأ.الحكم كاملاً




الاستئناف المرفوع من المحكوم عليهم بالتضامن. لا يتعدد بتعددهم. المدينون المتضامنون يقوم بعضهم مقام البعض في الاحتجاج على الدائن .الحكم كاملاً




التضامن لا يفترض. وجوب رده إلى نص قانوني أو اتفاق صريح أو ضمني. استخلاص التضامن من عبارات العقد وظروفه. وجوب بيان الحكم كيف أفادت ذلك.الحكم كاملاً




الدفع بالتقادم المسقط قاصر على ذي المصلحة فيه. أثره. إبداؤه من أحد المدينين المتضامنين بالنسبة إلى مدين متضامن آخر بقدر حصة هذا المدين. لا يتعدى أثره إلى مدين متضامن آخر لم يتمسك به.الحكم كاملاً




إن المادة 115 من القانون المدني القديم إذ نصت على أنه "إذا قام أحد المتضامنين في الدين بأدائه أو وفائه بطريق المقاصة مع الدائنين جاز له الرجوع على باقي المدينين كل منهم بقدر حصته". فقد أفادت بذلك - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه يشترط لرجوع المدين المتضامن على المدين المتضامن معه أن يكون قد أوفى أكثر من نصيبه في الدين.الحكم كاملاً




التزام شركة التأمين بموجب عقد التأمين. التزام رب العمل قبل المضرور المؤسس على الفعل الضار.الحكم كاملاً




مقتضى الالتزام التضامنى أنه لا يتعين توجيه الطلب الخاص به ابتداء إلى صاحب العمل السابق.الحكم كاملاً




متى تنازل المدعي أمام محكمة أول درجة عن طلب التضامن فإنه لا يملك العودة إلى طلب التضامن في الاستئناف إذ يعد هذا الطلب طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وفقاً للمادة 411/ 1 مرافعات.الحكم كاملاً




تفسير القواعد الخاصة بالتضامن السلبي والإيجابي منوط بفكرتين هما وحدة الدين وتعدد الروابط. النتائج المترتبة على ذلك... المادة 285 من القانون المدني.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق