الصفحات

الخميس، 1 فبراير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / ارتفاق - حق الشرب



إن حقوق الارتفاق، ومنها حق الشرب، إنما يجوز اكتسابها بالتقادم إذا ما توافرت أركان وضع اليد المكسب للملكية المقررة بالمادة 76 من القانون المدني.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق