الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / التزام - إسقاط الالتزام
إدارة المرفق لحساب الملتزم تحت مسئوليته. عدم مسئولية جهة الإدارة عن التزاماته. إسقاط الالتزام أو انتهائه. أثره. وضع حد فاصل بين إدارة الملتزم وبين إدارة الدولة للمرفق.الحكم كاملاً
يصح اعتبار الفيضان العالي الغير منتظر قوة قاهرة من شأنها إعفاء الملتزم من تنفيذ التزامه - تقرير الحكم بأن الفيضان على إطلاقه لا يعد قوة قاهرة، وعدم بحثه ما تمسك به الطاعن من أن الفيضان كان فيضاناً استثنائياً لا يمكن توقعه - قصور.الحكم كاملاً
ليس لدائنى الملتزم فى حالة إسقاط الالتزام - بالنسبة لجهة الإدارة - سوى مجرد حق احتمالى فى استيفاء ديونهم من الثمنالحكم كاملاً
استيلاء الادارة على المرفق العام ثم إسقاطها الالتزام عن الملتزم السابق وإدارتها المرفق مباشرة.الحكم كاملاً
من الحقوق الدورية المتجددة التي يستحق دفعها سنوياً. سقوط الحق في المطالبة بها طبقاً لنص م 211 مدني قديم و375 مدني جديد. الحكم بفوائد تستحق الأداء في تاريخ لاحق لصدور الحكم سنة فسنة. لا مبلغ معين. لا يحيل مدة التقادم الخاص بها من 5 سنوات إلى 15 سنة.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق