الصفحات

الجمعة، 9 فبراير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إعلام شرعي - مدي حجيته



المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حجية الإعلام الشرعي تُدفع وفقاً لنص المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بحكم يصدر من المحكمة المختصة.الحكم كاملاً




لمحكمة الموضوع - إذا احتج لديها بحكم شرعي نهائي - أن تبحث ما إذا كان هذا الحكم قد صدر في حدود ولاية المحاكم الشرعية فتثبت له الحجية أو لم يصدر في حدود هذه الولاية فيكون معدوم الحجية.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق