الصفحات

الاثنين، 26 فبراير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / التزام - تجديد الالتزام



تجديد الالتزام بتغيير الدين وفقاً للمادة 352/ 2 من القانون المدني يتم إما باتفاق الدائن مع أجنبي على أن يكون هذا الأجنبي مديناً مكان المدين الأصلي .الحكم كاملاً




الإنابة في الوفاء - على ما تنص عليه المادتين 359/ 1، 360/ 1 من القانون المدني - هي إحدى صورتي تجديد الالتزام بتغيير المدين .الحكم كاملاً




تجديد الالتزام وفقاً للمادة 354 من القانون المدني لا يستفاد من كتابة سند بدين موجود قبل ذلك ولا مما يحدث في الالتزام من تغيير لا يتناول إلا زمان الوفاء أو كيفيته .الحكم كاملاً




تجديد الالتزام لا يفترض. استقلال قاضي الموضوع باستخلاصه والفصل فيه.الحكم كاملاً




تجديد الالتزام بتغيير موضوعه وفقاً لما تقضي به الفقرة الأولى من المادة 352 من القانون المدني هو عقد يتفق فيه الطرفان مع انقضاء التزام سابق وأن يحلا محله التزاماً آخر يختلف عن الأول في محله أو في مصدره، واستخلاص تجديد الالتزام أمر موضوعي يستقل به قاضي الموضوع متى كانت الأسباب التي أقامت عليها المحكمة حكمها من شأنها أن تؤدي إلى القول بذلك.الحكم كاملاً




تحرير سندات بباقي الثمن لا يعتبر تجديداً للدين ما لم يتفق على غير ذلك أو تظهر نية التجديد بوضوح من الظروف.الحكم كاملاً




نشوء التزام جديد. "صرفي" عن السندات الإذنية المحررة بباقي الثمن إلى جانب الالتزام الأصلي. مناطه. أن تكون تلك السندات أوراقاً تجارية.الحكم كاملاً




إنشاء الورقة التجارية أو تظهيرها لتكون أداة وفاء لدين سابق. مؤداه. نشوء التزام صرفي جديد إلى جانب الالتزام الأصلي.الحكم كاملاً




تجديد الالتزام بتغيير المدين يتم طبقاً للمادة 352/ 2 من القانون المدني بغير حاجة لرضاء المدين الأصلي. ومتى كان لا حاجة لهذا الرضاء لا في انعقاد التجديد ولا في نفاذه فإن علم المدين الأصلي بالتجديد لا يكون لازماً لحصوله .الحكم كاملاً




كون التجديد لا يفترض وهو ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 354 من القانون المدني لا يقتضي أن ينص صراحة في العقد على التجديد بل إنه يقوم أيضاً - وعلى ما تقرره تلك المادة - إذا كان يستخلص بوضوح من الظروف .الحكم كاملاً




الوصف التجاري للدين. بقاؤه ملازماً له ولو أثبت في سند جديد ما لم يتفق الطرفان صراحة أو ضمناً على أن القصد من تغيير السند هو تجديد الدين باستبدال دين مدني به.الحكم كاملاً




عقد اتفاق بين المشتري والبائع بشأن تجديد التزامه بالوفاء بباقي الثمن واستبدال التزام جديد به يكون مصدره عقد قرض. تعليق هذا الاتفاق على شرط واقف هو قيام الأول برهن بعض أطيانه لصالح البائع ضماناً لوفائه بدين القرض.الحكم كاملاً




عقد اتفاق. تحرير سندات إذنية ببعض الدين الوارد به لا يستفاد منه تجديد الالتزام. لا تعد الدعوى من دعاوى السندات الإذنية. وجوب رفع الاستئناف عن الحكم الصادر فيها بطريق الإيداع لا بطريق التكليف بالحضور.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق