الصفحات

الخميس، 8 فبراير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إصلاح زراعي - اللجان القضائية للإصلاح الزراعي / اختصاصها



اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي. م 13 مكرراً ق 178 لسنة 1952 المعدلة. نطاقه. المنازعات المتعلقة بصحة أو بطلان قرارات التوزيع طبقاً للمادتين التاسعة والعاشرة من ذات القانون.الحكم كاملاً




اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بالمنازعات الناشئة عن استيلاء الدولة على الأراضي الزراعية وما في حكمها المملوكة للأجانب. المنازعات بين الأفراد بشأن تنفيذ الاتفاقات المبرمة بينهم والتي لا تكون جهة الإصلاح الزراعي طرفاً فيها. اختصاص المحاكم العادية بنظرها.الحكم كاملاً




تحقيق ثبوت تاريخ تصرفات المالك قبل 25/ 7/ 1961 الواردة على الأراضي المستولى عليها أو التي تكون محلاً للاستيلاء وفقاً للإقرار المقدم منه.الحكم كاملاً




اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بالمنازعة في ملكية الأطيان الزراعية التي أصبحت محلاً للاستيلاء. عدم اختصاص المحاكم بنظر هذه المنازعة.الحكم كاملاً




اختصاص اللجنة القضائية بالإصلاح الزراعي بكافة ما يعترض الاستيلاء من منازعات سواء بين جهة الإصلاح الزراعي والمستولى لديهم أو بينها وبين الغير ممن يدعي ملكية الأرض التي تقرر الاستيلاء عليها أو تكون عرضة للاستيلاء.الحكم كاملاً




طرح المنازعة حول الاستيلاء على المحاكم قبل صدور قرار الاستيلاء على الأرض المتنازع عليها لا يحول دون اختصاص اللجنة القضائية بالإصلاح الزراعي بنظرها ما دام باب المرافعة في الدعوى لم يقفل.الحكم كاملاً




اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي مقصور على الفصل فيما يعترض الاستيلاء من منازعات سواء قامت بين جهة الإصلاح الزراعي وبين المستولي لديهم بشأن بيانات الإقرارات المقدمة منهم وصحة الاستيلاء أو كانت المنازعة بين جهة الإصلاح الزراعي وبين الغير ممن يدعى ملكية الأرض.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق