الصفحات

الثلاثاء، 27 فبراير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / أمر أداء - المعارضة في أمر الأداء



رفع المدين معارضة في أمر الأداء لا يقطع بالتقادم. إجراء صادر من المدين لا من الدائن ولا يفيد الإقرار بالدين.الحكم كاملاً




القيود المفروضة على رعايا الدول المحاربة والرعايا البلغاريين. رفع الحظر على التعاقد. المرسومان الصادران في 12 يونيه سنة 1946 و3 يناير سنة 1947. مقتضى استمرار الحراسة على أموال هؤلاء الرعايا الموجودة في مصر أن يكون للحارس حق التقاضي في شأنها وبالتالي يكون له صفة في المعارضة في أمر الأداء الصادر ضد أحدهم بصحة إجراءات الحجز .الحكم كاملاً




أنزل المشرع أوامر الأداء منزلة الأحكام الغيابية وأنزل المعارضة فيها منزلة المعارضة في هذه الأحكام. خضوع المعارضة في أمر الأداء لأحكام المعارضة في الحكم الغيابي. المعارضة في أمر الأداء من شأنها إعادة طرح النزاع على المحكمة لتقضي في موضوعه ما لم تكن إجراءات الطلب باطلة.الحكم كاملاً




المعارضة فى أمر الأداء تنظر على وجه السرعة. استئناف الحكم الصادر بها يكون بطريق التكليف بالحضور.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق