الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إصلاح زراعي - شروط الاعتداد بالتصرفات غير المسجلة
رفض دعوى الشفعة. استناد الحكم إلى أن ملكية الشفيع سوف تزيد على الحد الأقصى المقرر لملكية الأراضي الزراعية. عدم الاعتداد بالتصرف غير المسجل الصادر من الشفيع ببيع بعض أطيانه بعد العمل بالقانون 50 لسنة 1969 ولو كان ثابت التاريخ. لا خطأ.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق