الصفحات

الخميس، 1 فبراير 2024

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / أ / إرث ومواريث - ثبوت الوفاة والوراثة



دعوى إثبات الوفاة والوراثة. تضمين صحيفتها بيان بأعيان التركة المخلفة عن المتوفى. كفايته لسماعها. لا يمنع من ذلك خلوها من تحديد واضع اليد على التركة.الحكم كاملاً




نصت الفقرة الرابعة من المادة 134 من قانون المرافعات على أن "يكون الإشهاد الذي يصدره رئيس المحكمة الابتدائية حجة بالوفاة والوراثة ما لم يصدر حكم بخلافه....." ومؤدى ذلك أن حجية الإشهاد قاصرة على هذين الأمرين وحدهما .الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق