الصفحات

السبت، 24 فبراير 2024

الطعن 9102 لسنة 91 ق جلسة 28 / 12 / 2022 مكتب فني 73 ق 107 ص 1003

جلسة 28 من ديسمبر سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / مصطفى حسان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خلف عبد الحافظ ، نادر جويلي ، أحمد مدحت نبيه ومحمد كمال قنديل نواب رئيس المحكمة .
----------------
(107)
الطعن رقم 9102 لسنة 91 القضائية
تلبس . مواد مخدرة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .
المواد 34 و 35 و 46 إجراءات جنائية . مؤداها ؟
التلبس . صفة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها .
تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وكفايتها لقيام حالة التلبس . موضوعي . شرط ذلك ؟
فرار الطاعن بسيارته عند رؤيته ضابط الواقعة عقب إلقاء آخر بجواره المخدر المضبوط . لا يوفر حالة تلبس تبيح القبض على الطاعن وتفتيشه . مخالفة الحكم هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . خلو الدعوى من دليل سوى القبض والتفتيش الباطلين . يوجب نقضه والقضاء بالبراءة . علة وأساس ذلك ؟
مثال لتسبيب معيب لاطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بجريمة إحراز مادة مخدرة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى استخلاصاً من أقوال الضابط / .... بما محصله أنه أثناء عمل ارتكاز أمني بتاريخ .... الثالثة والنصف صباحاً أبصر سيارة قادمة في اتجاه الكمين ولرؤيته حاول قائدها الدوران للخلف وألقى الجالس بجواره جوالاً أرضاً وبفضه تبين بداخله لفافتين لنبات الحشيش الجاف ، وتمكن من ضبط السيارة أثناء قيام قائدها الثاني بخفض سرعتها أمام شريط السكة الحديد الخاص بقطار محصول القصب . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد حصل ما دفع به الطاعن من بطلان إجراءات ضبطه وتفتيشه بغير صدور إذن النيابة العامة وفي حالة من حالات التلبس التي تجيزها واطرحه بقوله : ( وحيث إن دفاع ودفوع المتهم الثاني جميعه مردود بأن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بغير صدور إذن النيابة العامة وعدم وجود ما يبرر استيقاف المتهم ، فمن المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وأن مشاهدة المتهم في حالة من حالات التلبس يوفرها مشاهدة السيارة قيادة المتهم الثاني حال دورانها للفرار من كمين الشرطة بالطريق العام وإلقاء المتهم الأول الجالس بجواره جوالاً خارجها أرضاً وتبين لمأمور الضبط القضائي الملازم أول / .... نبات الحشيش الجاف داخلة وعلى إثر ذلك تتبع تلك السيارة وتمكن من استيقافها والقبض على المتهمين ، مما يكون معه القبض عليهما والتفتيش الحاصل قبله له ما يبرره وله سنده فقيام المتهم الأول بإلقاء الجوال الذي به النبات المخدر الجاف خارج السيارة أرضاً اختياراً منه طواعية لرؤيته كمين الشرطة ودون أن يقوم ضابط الواقعة آنذاك بأي فعل مادي وعثور الضابط على المخدر تقوم به حالة التلبس وما قام به ضابط الواقعة وفق صحيح القانون وتطمئن المحكمة لروايته لصدقها وتطرح هذا الدفع ) . لما كان ذلك ، وكانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس - بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه فإذا لم يكن حاضراً جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضاره ، كما خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً ، وكان من المقرر قانوناً أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة ، وأنه وإن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبني عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها . لما كان ذلك ، وكانت صورة الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه في مدوناته التي سلف بيانها لا تنبئ عن أن جريمة إحراز المخدر التي دين الطاعن بها كانت في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ، إذ إن ضبط المادة المخدرة التي ألقاها المتهم الآخر لا يكفي لقيام حالة التلبس وتوافر القصد الجنائي لديه ما دام لم يشهد أثراً من أثارها ينبئ بذاته عن وقوعها قبل إجراء القبض ، وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه - على السياق المتقدم - من أن محاولة الطاعن بالفرار بسيارته بمجرد أن رأى ضابط الواقعة يقترب منه تتوافر به حالة التلبس التي تجيز لمأمور الضبط القضائي إلقاء القبض عليه ، ليس صحيحاً في القانون وذلك لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه ليس في مجرد ما يعتري الشخص من مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية على اتهامه بالجريمة المتلبس بها ويبيح له من ثم القبض عليه وتفتيشه . لما كان ذلك ، فإن القبض على الطاعن يكون قد وقع في غير حالة تلبس بالجريمة ، ومن ثم فإن ما وقع في حقه هو قبض باطل ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم أن تخلي المتهم الآخر عن اللفافة التي عثر على المخدر بداخلها لم يحصل إلا فور القبض عليه ، وكان بطلان القبض مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منه ، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما :
- أحرزا جوهراً مخدراً ( نبات حشيش ) بقصد الاتجار وكان ذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد ۱ ، ۲ ، 38/1 ، ٤۲/1 من القانون ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم (٥٦) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول ، أولاً : بمعاقبة / .... بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة وبتغريمه مائة ألف جنيه عما أسند إليه ، ثانياً : بمعاقبة / .... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مائة ألف جنيه عما أسند إليه ، ثالثاً : بمصادرة المخدر المضبوط وألزمتهما بالمصاريف الجنائية ، وذلك باعتبار أن إحرازه للمواد المخدرة بغير قصد من القصود المسماة في القانون .
فطعـن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصدي الاتجار أو التعاطي وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا ، قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال ، ذلك أنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، إلا أن الحكم اطرح هذا الدفع بما لا يسوغ وعول على الدليل المستمد من هذا القبض والتفتيش رغم انتفاء القصد الجنائي ، وبعدم ضبط المخدر بحوزته أو بالسيارة قيادته ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى استخلاصاً من أقوال الضابط / .... بما محصله أنه أثناء عمل ارتكاز أمني بتاريخ .... الثالثة والنصف صباحاً أبصر سيارة قادمة في اتجاه الكمين ولرؤيته حاول قائدها الدوران للخلف وألقى الجالس بجواره جوالاً أرضاً وبفضه تبين بداخله لفافتين لنبات الحشيش الجاف ، وتمكن من ضبط السيارة أثناء قيام قائدها الثاني بخفض سرعتها أمام شريط السكة الحديد الخاص بقطار محصول القصب . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد حصل ما دفع به الطاعن من بطلان إجراءات ضبطه وتفتيشه بغير صدور إذن النيابة العامة وفي حالة من حالات التلبس التي تجيزها واطرحه بقوله : ( وحيث إن دفاع ودفوع المتهم الثاني جميعه مردود بأن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بغير صدور إذن النيابة العامة وعدم وجود ما يبرر استيقاف المتهم ، فمن المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وأن مشاهدة المتهم في حالة من حالات التلبس يوفرها مشاهدة السيارة قيادة المتهم الثاني حال دورانها للفرار من كمين الشرطة بالطريق العام وإلقاء المتهم الأول الجالس بجواره جوالاً خارجها أرضاً وتبين لمأمور الضبط القضائي الملازم أول / .... نبات الحشيش الجاف داخلة وعلى إثر ذلك تتبع تلك السيارة وتمكن من استيقافها والقبض على المتهمين ، مما يكون معه القبض عليهما والتفتيش الحاصل قبله له ما يبرره وله سنده فقيام المتهم الأول بإلقاء الجوال الذي به النبات المخدر الجاف خارج السيارة أرضاً اختياراً منه طواعية لرؤيته كمين الشرطة ودون أن يقوم ضابط الواقعة آنذاك بأي فعل مادي وعثور الضابط على المخدر تقوم به حالة التلبس ، وما قام به ضابط الواقعة وفق صحيح القانون وتطمئن المحكمة لروايته لصدقها وتطرح هذا الدفع ) . لما كان ذلك ، وكانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه فإذا لم يكن حاضراً جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضاره ، كما خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً ، وكان من المقرر قانوناً أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجري تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة ، وأنه وإن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبني عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها . لما كان ذلك ، وكانت صورة الواقعة كما حصلها الحكم المطعون فيه في مدوناته التي سلف بيانها لا تنبئ عن أن جريمة إحراز المخدر التي دين الطاعن بها كانت في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ، إذ إن ضبط المادة المخدرة التي ألقاها المتهم الآخر لا يكفي لقيام حالة التلبس وتوافر القصد الجنائي لديه ما دام لم يشهد أثراً من أثارها ينبئ بذاته عن وقوعها قبل إجراء القبض ، وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه - على السياق المتقدم - من أن محاولة الطاعن بالفرار بسيارته بمجرد أن رأى ضابط الواقعة يقترب منه تتوافر به حالة التلبس التي تجيز لمأمور الضبط القضائي إلقاء القبض عليه ، ليس صحيحاً في القانون وذلك لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه ليس في مجرد ما يعتري الشخص من مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية على اتهامه بالجريمة المتلبس بها ويبيح له من ثم القبض عليه وتفتيشه . لما كان ذلك ، فإن القبض على الطاعن يكون قد وقع في غير حالة تلبس بالجريمة ، ومن ثم فإن ما وقع في حقه هو قبض باطل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم أن تخلي المتهم الآخر عن اللفافة التي عثر على المخدر بداخلها لم يحصل إلا فور القبض عليه ، وكان بطلان القبض مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منه ، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه ، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق