الصفحات

الجمعة، 9 فبراير 2024

الطعن 8769 لسنة 79 ق جلسة 11 / 11 / 2018 مكتب فني 69 ق 146 ص 1015

جلسة 11 من نوفمبر سنة 2018
برئاسة السيد القاضى/ عبد الجـواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد أبو الليل، عامر عبدالرحيم، راغب عطية وخالد سليمان نواب رئيس المحكمة.
---------------
(146)
الطعن رقم 8769 لسنة 79 القضائية
(2،1) إفلاس " محكمة الإفلاس : الدعاوي الناشئة عن الإفلاس " .
(1) اختصاص محكمة الإفلاس بالدعاوي الناشئة عن التفليسة . تعلقه بالنظام العام . مقتضاه . اختصاص المحاكم المدنية بما عداها وفقًا للقواعد العامة في الاختصاص .
(2) المحكمة التي أصدرت الحكم بشهر الإفلاس . اختصاصها بجميع المنازعات والدعاوى الناشئة عنه أو المتعلقة بإدارة التفليسة . أثره . خضوع المنازعات التي تخرج عن هذا النطاق للقواعد التي ينظمها القانون المدني . علة ذلك . المادتين 54 من ق المرافعات و 560 من ق التجارة رقم 17 لسنة 1999 .
(3) دعوى " نطاق الدعوى : تكييف الدعوى " .
محكمة الموضوع . سلطتها . إعطاء الدعوى وصفها الحق والتكييف القانوني الصحيح لها . خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض .
(4) إفلاس " محكمة الإفلاس : الدعاوي الناشئة عن الإفلاس " .
إقامة الطاعنة دعواها قبل الشركة المفلسة بطلب أيلولة أرض النزاع وما عليها لإلغاء الترخيص لتخلفها عن الوفاء بالتزاماتها . مؤداه . عدم شمول الأرض غل اليد وخروجها عن أملاك الشركة . أثره . انحسار الدعوى عن اختصاص محكمة الإفلاس . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
(5) نقض " أثر نقض الحكم : نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص " .
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص . اقتصار محكمة النقض علي الفصل في مسألة الاختصاص . عند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة الواجب التداعي إليها بإجراءات جديدة . م 269/ 1 مرافعات .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن اختصاص محكمة الإفلاس بالدعاوى الناشئة عن التفليسة مما يتعلق بالنظام العام، وينحصر اختصاصها وفقًا لذلك بما مقتضاه أنه إذا لم تكن الدعوى كذلك تختص بها المحاكم المدنية وفقًا للقواعد العامة في الاختصاص.
2- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه وفقاً لحكم المادتين 54 من قانون المرافعات و 560 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن مسائل الإفلاس التي تختص بها نوعياً المحكمة التي أصدرت حكم شهر الإفلاس هي التي تكون ناشئة عنه أو تلك المتعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتفرعة عنها والتي يطبق بشأنها أحكام الإفلاس ويلزم للحكم فيها تطبيق قواعده، أما تلك التي تخرج عن هذا النطاق فإنها تخضع للقواعد التي ينظمها القانون المدني.
3- لمحكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح وأنها تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض.
4- إذ كان الثابت من الأوراق أن الهيئة الطاعنة اقامت دعواها بطلب أيلولة أرض النزاع وما عليها من مبان ومنشآت لها استناداً إلى إلغاء الترخيص – الذى استلمت بموجبه الشركة أرض النزاع - بعد تخلفها عن الوفاء بالتزاماتها تجاه الهيئة المالكة لعين النزاع، ومن ثم لا يشملها غل اليد لخروجها عن أملاك الشركة المطعون ضدها الأولى، الأمر الذى تكون معه دعوى الهيئة الطاعنة ليست من اختصاص محكمة الإفلاس، وإنما تخضع للقواعد العامة لاختصاص المحاكم إعمالًا لمفهوم المادة 603 والفقرة الثانية من المادة 592 والفقرة الأولى من المادة 594 من قانون التجارة سالف الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما ذهب إليه من تكييف الدعوى بأنها ناشئة عن التفليسة وتختص بنظرها محكمة الإفلاس وبنى على ذلك قضاءه المؤيد بحكم أول درجة بعدم جواز نظرها، فإنه يكون قد أخطأ في إسباغ التكييف القانوني الصحيح على الدعوى مما أسلمه إلى مخالفة قواعد الاختصاص النوعي المتعلقة بالنظام العام – الخطأ في تطبيق القانون – مما يعيبه.
5- إذ كانت المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضى المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائـر الأوراق – تتحصل في أن الهيئة الطاعنة أقامت الدعــوى رقم ... لسنة 2003 تجارى كلى بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم – بعد تعديل طلباتها – بأيلولة أرض النزاع وما عليها من مبان ومنشآت لها، وبصفة احتياطية بإزالتها وتسليمها خالية، مع التصريح لها بندب خبير على سند من صدور قرار الهيئة بتخصيص مساحة 5462.5 م2 بالقطعة رقم ... ببورسعيد بالمنطقة الحرة إلى المطعون ضدها الأولى لإنشاء مقر للشركة الأخيرة عليها وبعد أن تسلمتها تخلفت عن الوفاء بالتزاماتها، وقيد عليها رهناً تجارياً، ثم قضى بإشهار إفلاسها في الدعوى رقم ... لسنة 2000 إفلاس جنوب القاهرة تبعة صدور قرار رئيس هيئة الاستثمار بإلغاء ترخيص شغل الأرض، وأصبحت يد الشركة على الأرض محل التخصيص يد غاصب الأمر الذى دعاها إلى رفع دعواها، أدخلت الشركة المطعون ضدها الأولى خصماً جديداً في الدعوى البنك التجاري باعتباره دائنًا مرتهنًا لها، وجه البنك المدخل طلباً عارضاً بإلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بمديونية قدرها 6039624 جنيهاً ومبلغ 6120106 دولارات وذلك حتى 12/8/2003 بخلاف المستجد من عمولات وعوائد حتى تمام السداد. كما وجه البنك المطعون ضده الرابع طلبًا عارضًا بإلزام الشركة بتسليمه الآلات المرهونة له بموجب عقد الرهن التجاري الموثق برقم ... لسنة 1998 توثيق البنوك. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره عدل المطعون ضده الرابع طلباته بإضافة طلبًا جديدًا إلزام الشركة بما اسفر عنه تقرير الخبير، كما عدل البنك المدخل إلى الحكم بتسليمه الماكينات والآلات المرهونة المبينة بتقرير الخبير سدادًا للمديونية ... وقامت الهيئة الطاعنة باختصام البنك المطعون ضده الرابع بالاسم الجديد، وبتاريخ 26/4/2007 حكمت بوقف الدعوى اتفاقًا لمدة شهر ... وبعد انتهاء المدة عجلت الهيئة دعواها كما عجل البنك المطعون ضده الرابع طلبه العارض من الوقف، وبتاريخ 27/12/2007 حكمت أولاً: في الطلب العارض من الخصم المدخل باعتباره تاركًا لطلبه. ثانياً: في الطلب العارض المبدى من المطعون ضده الرابع بعدم اختصاصها نوعيا بنظره وإحالته لقاضى التفليسة رقم .... لسنة 2000 إفلاس جنوب القاهرة ... ثالثًا: في موضوع الدعوى بعدم جواز نظرها ...، استأنفت الهيئة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 49 ق استئناف الإسماعيلية – مأمورية بورسعيد - وبتاريخ 18/3/2009 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة علي الحكم الأخير بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيهـا الرأي بنقض الحكم. وإذ عُرِضَ الطعــن على هــذه المحكمة في غرفة مشورة، وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ إن الدعوى المقامة منها بإخلاء الشركة والمفلس من الأرض والمباني المطلوب إزالتها ملك الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومرخص للمدين المفلس بشغل الأرض وقد صدر قرار من الهيئة الطاعنة بإلغاء هذا الترخيص والذى أصبح نهائيًّا لعدم الطعن عليه، وأن هذه الدعوى المقامة من الهيئة ضد الشركة والمفلس دعوى شخصية فالهيئة ليست صاحبة دين نقدى وإنما صاحبة حق عيني وشخصي على الأرض والبناء، ومن ثم تخرج عن الدعاوى الناشئة عن التفليسة والمنصوص عليها في المادة 560 من قانون التجارة والحظر الوارد في المادة 605 من ذات القانون، سيما وأن المفلس هو الشريك المتضامن بالشركة دون أن يمتد هذا الإفلاس إلى الشركة المطعون ضدها الأولى، وإذ انتهى الحكم إلى عدم جواز نظر الدعوى فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن اختصاص محكمة الإفلاس بالدعاوى الناشئة عن التفليسة مما يتعلق بالنظام العام، وينحصر اختصاصها وفقًا لذلك بما مقتضاه أنه إذا لم تكن الدعوى كذلك تختص بها المحاكم المدنية وفقا للقواعد العامة في الاختصاص، كما أنه من المقرر أيضًا أنه وفقًا لحكم المادتين 54 من قانون المرافعات و 560 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أن مسائل الإفلاس التي تختص بها نوعيًا المحكمة التي أصدرت حكم شهر الإفلاس هي التي تكون ناشئة عنه أو تلك المتعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتفرعة عنها والتي يطبق بشأنها أحكام الإفلاس ويلزم للحكم فيها تطبيق قواعده، أما تلك التي تخرج عن هذا النطاق فإنها تخضع للقواعد التي ينظمها القانون المدني، ولمحكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح وأنها تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض. ولما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الهيئة الطاعنة اقامت دعواها بطلب أيلولة أرض النزاع وما عليها من مبان ومنشآت لها استنادًا إلى إلغاء الترخيص – الذى استلمت بموجبه الشركة أرض النزاع - بعد تخلفها عن الوفاء بالتزاماتها تجاه الهيئة المالكة لعين النزاع ومن ثم لا يشملها غل اليد لخروجها عن أملاك الشركة المطعون ضدها الأولى، الأمر الذى تكون معه دعوى الهيئة الطاعنة ليست من اختصاص محكمة الإفلاس وإنما تخضع للقواعد العامة لاختصاص المحاكم إعمالًا لمفهوم المادة 603 والفقرة الثانية من المادة 592 والفقرة الأولى من المادة 594 من قانون التجارة سالف الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما ذهب إليه من تكييف الدعوى بأنها ناشئة عن التفليسة وتختص بنظرها محكمة الإفلاس وبنى على ذلك قضاءه المؤيد بحكم أول درجة بعدم جواز نظرها، فإنه يكون قد أخطأ في إسباغ التكييف القانوني الصحيح على الدعوى مما أسلمه إلى مخالفة قواعد الاختصاص النوعي المتعلقة بالنظام العام – الخطأ في تطبيق القانون – مما يعيبه ويوجب نقضه دون الحاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه لما كانت المادة 269 /1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة"، ولما تقدم يتعين الحكم في الاستئناف رقم .... لسنة 49 قضائية الإسماعيلية – مأمورية بورسعيد – بإلغاء الحكم المستأنف، واختصاص محكمة بورسعيد الابتدائية – الدائرة المدنية – بنظرها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق