الصفحات

السبت، 3 فبراير 2024

الطعن 87 لسنة 27 ق جلسة 12/ 3/ 1957 مكتب فني 8 ج 1 ق 70 ص 247

جلسة 12 من مارس سنة 1957

برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وفهيم يسى جندى المستشارين.

----------------

(70)
القضية رقم 87 سنة 27 القضائية

(أ) إثبات. الإثبات بالقرائن. 

جواز اعتبار ورقة الصلح التى قدمها المتهم للمحكمة قرينة ضده ولو لم يوقع عليها.
(ب) نقض. سبب جديد. إجراءات. 

تقرير التلخيص. عدم جواز الاعتراض لأول مرة أمام محكمة النقض على ما ورد فى التقرير من قصور أو مخالفة الثابت فى الأوراق.
(ج) إجراءات. تقرير التلخيص. 

وجود عيب أو خطأ فى تقرير التلخيص. لا بطلان.

--------------
1 - لا حرج على المحكمة من أن تتخذ من ورقة الصلح التى قدمها المتهم للمحكمة تمسكا بمضمونها، قرينة مؤيدة لأدلة الإثبات القائمة ضده ولو لم يكن موقعا عليها منه.
2 – متى كان المتهم لم يعترض على ما ورد فى التقرير الذى تلاه أحد أعضاء الهيئة، فليس له من بعد أن يعيب على هذا التقرير القصور ومخالفته للثابت فى الأوراق.
3 – تقرير التلخيص المشار إليه فى المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية الذى يتلوه القاضى على زملائه بالجلسة، إن هو إلا مجرد بيان يتيح للقضاة الإلمام بمحل وقائع الدعوى وظروفها وبما تم فيها من التحقيقات والإجراءات ولم يرتب القانون على ما قد يشوب التقرير من عيب أو خطأ أى بطلان يلحق بالحكم الصادر فى الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: (1) جلال السيد حبيش (الطاعن) و(2) أحمد الأزعر السيد و(3) الدسوقى إبراهيم غنام و(4) نصر محمد العاصى. بأنهم. المتهم الأول شرع فى قتل العجمى محمد العاصى بأن طعنه بمطواه طعنة نافذة من مقتل قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبى الشرعى وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه وهو إسعاف المجنى عليه بالعلاج – والمتهم الثانى ضرب عمدا محمد نصر العاصى فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى تحتاج لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما. والمتهمان الثالث والرابع ضربا عمدا إبراهيم السيد الأزعر فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما وطلبت عقابهم بالمواد 45 و46 و234 و242/ 1 من قانون العقوبات وتوقيع أقصى العقوبة. وأصدرت غرفة الاتهام قرارها بإحالة هذه القضية إلى محكمة جنح المنزلة الجزئية للفصل فيها على أساس عقوبة الجنحة وذلك عملا بنص المادتين 158/ 2 و179/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية وبعد أن سمعت المحكمة المذكورة الدعوى قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم الأول (الطاعن) ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ وبتغريم كل من باقى المتهمين خمسمائة قرش بلا مصاريف جنائية فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الوجهين الأول والثانى هو أن الحكم شابه القصور فى البيان وأخطأ فى الإسناد. ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى بيانا كافيا ولا عناصر الجريمة التى دان الطاعن بها ولا مؤدى الأدلة التى أقام قضاءه عليها ولم يعرض أصلا لأقوال الشاهد محمد نصر العاصى والد المجنى عليه ولم يناقش أقوال المجنى عليه المتضاربة. واتخذ الحكم مشروع الصلح الذى تقدم به الطاعن للمحكمة لإثبات تنازل المجنى عليه عن دعواه المدنية دليلا على الطاعن رغم أنه ليس عليه توقيع منه يضاف إلى ذلك أن الحكم أشار إلى أن كتمان شهادة الشهود لا تأثير له على ثبوت الواقعة دون أن يبين فحوى شهادتهم التى تنفى رؤيتهم للحادث. ولم يبين الحكم سبب إطراح هذه الشهادة كذلك نسب الحكم إلى محمد نصر العاصى أنه شهد بما يؤيد أقوال ولده المجنى عليه مع أن هذا الأخير قرر – كما أثبت الحكم. أنه حاول فض مشاجرة بين خاله الدسوقى غنام وأحمد الأزعر فتدخل الطاعن وطعن المجنى عليه بمدية مرتين فى ظهره قاصدا إزهاق روحه بينما قرر والد المجنى عليه فى جميع مراحل التحقيق أنه لا يعرف كيف أصيب ولده. ولم يذكر شيئا مما نسب إليه الحكم أنه قاله.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بيانا وافيا مشتملا على العناصر القانونية المكونة لجناية الشروع فى القتل العمد التى دان الطاعن بها. وأورد الأدلة التى استخلص منها ثبوت وقوع هذه الجناية من الطاعن وذكر الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه مؤدى كل دليل منها. وهى أدلة سائغة مستمدة من شهادة كل من المجنى عليه العجمى محمد العاصى ووالده محمد نصر العاصى ومن التقارير الطبية ومن ورقة الاتفاق التى قدمت للمحكمة التى تفيد حصول الصلح بين الفريقين المتشاجرين وهذه الأدلة صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم ولما كان لا حرج على المحكمة من أن تتخذ من ورقة الصلح المذكورة قرينة مؤيدة لأدلة الإثبات القائمة ضد الطاعن ولو لم يكن موقعا عليها منه مادام أنه يسلم فى طعنه بأنه هو الذى قدمها للمحكمة تمسكا بمضمونها. وكانت المحكمة غير ملزمة ببيان مؤدى أقوال الشهود الذين كتموا شهادتهم فالتفتت المحكمة عنها ولم تعول عليها مكتفية بالتعويل على أقوال المجنى عليه وعلى باقى الأدلة التى بينتها كما أنها غير ملزمة ببيان سبب إطراحها لشهادة بعض الشهود وأخذها بشهادة البعض الآخر إذ المرجع فى ذلك إلى ما تقتنع هى به وتطمئن إلى صحته، ولما كان التناقض فى أقوال الشاهد بفرض قيامه لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الإدانة من سائر الأدلة الثبوت بما لا تناقض فيه وكان ما يدعيه الطاعن من أن الحكم نسب إلى الشاهد محمد نصر العاصى قولا لم يصدر عنه، مردودا بأن الحكم المطعون فيه لم ينسب إلى الشاهد المذكور أنه قال برؤيته للطاعن وهو يطعن المجنى عليه بمدية وإنما نقل الحكم عنه أنه علم بهذه الواقعة من ابنه المجنى عليه فإذا كان الحكم قد اتخذ من ذكر هذه الرواية المنقولة للشاهد عن المجنى عليه دليلا يؤيد قول هذا الأخير، فإن دعوى الخطأ فى الإسناد لا تكون صحيحة لما كان ذلك فإن ما ينعاه الطاعن فيما تقدم لا يكون له أساس.
وحيث إن الطاعن يبنى طعنه فى الوجه الثالث على أن الحكم بنى على إجراءات باطلة إذ جاء تقرير التلخيص الذى تلاه أحد أعضاء الدائرة الاستئنافية قاصرا ومشتملا على وقائع لا سند لها من الأوراق، من ذلك أنه جاء بالتقرير أن محمد نصر العاصى شهد بالمعلومات الذى ذكرها المجنى عليه فى تحقيق النيابة وأن أفراد فريق الطاعن شهدوا بسبب الحادث وبحصول الاعتداء، مع أن هذا الذى أورده التقرير لا أصل له فى الأوراق.
وحيث إنه لا يبين من محضر جلسة المحاكم الاستئنافية أن الطاعن اعترض على ما ورد فى التقرير الذى تلاه أحد أعضاء الهيئة فليس له من بعد أن يعيب على هذا التقرير القصور ومخالفته للثابت فى الأوراق هذا فضلا عن أن تقرير التلخيص المشار إليه فى المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية الذى يتلوه القاضى على زملائه بالجلسة إن هو إلا مجرد بيان يتيح للقضاة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وبما يتم فيها من التحقيقات والإجراءات ولم يرتب القانون على ما قد يشوب التقرير من عيب أو خطأ أى بطلان يلحق بالحكم الصادر فى الدعوى.
وحيث إن مبنى الوجه الرابع هو أن الحكم شابه القصور فى بيان نية القتل إذ استدل على قيام هذه النية لدى الطاعن من استعماله آلة قاتلة بطبيعتها وطعن المجنى عليه بها فى مقتل من جسمه، وهو استدلال قاصر لا يفيد أنه انتوى إزهاق الروح، هذا فضلا عن أن الآلة المستعملة وهى مدية ليست قاتلة بطبيعتها. وأن الإصابات حدثت بالمجنى عليه فى ظهره، وهو ليس بمقتل، وشفى المجنى عليه من هذه الإصابات فى أقل من عشرين يوما.
وحيث إن الحكم استظهر نية القتل عند الطاعن فقال " فقد ثبت لدى المحكمة من هذه الأدلة أن المتهم (الطاعن) طعن المجنى عليه مرتين متتاليتين بمدية بخلفية أيسر الصدر وكان عمق الجرحين ثمانية سنتيمترات وقد نفذ أحدهما إلى التجويف الصدرى. ولا مراء فى أن استخدام المدية وهى أداة قاتلة بطبيعتها والطعن بها بشدة أكثر من مرة فى هذا الموضع من جسم المجنى عليه الذى يمكن اعتباره مقتلا وإصابته بهذه الإصابات لا مراء فى أن ذلك يدل دلالة قاطعة على توفر نية القتل لدى المتهم" ولما كان هذا الذى قاله الحكم وأسس عليه قضاءه بتوفر القصد الخاص فى جناية الشروع فى القتل العمد استخلاصا سائغا وبيانا كافيا فى إثبات هذا القصد لدى الطاعن وكان توافر هذا القصد أمرا موضوعيا تفصل فيه محكمة الموضوع من غير معقب، مادامت أنها دللت عليه تدليلا مقبولا وكانت الآلة التى استعملها الجانى تحدث القتل، لما كان ذلك فإن هذا الوجه لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس فى موضوعه متعينا رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق