الصفحات

الثلاثاء، 27 فبراير 2024

الطعن 8490 لسنة 88 ق جلسة 28 / 12 / 2020 مكتب فني 71 ق 116 ص 1100

جلسة 28 من ديسمبر سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / ربيع لبنه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد محمود الوكيل ، علي نور الدين الناطوري وأيمن الصاوي نواب رئيس المحكمة ومحمد نصر .
-----------------
(116)
الطعن رقم 8490 لسنة 88 القضائية
(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . تظاهر .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقة أدلة سائغة بما يجزئ في الرد على الدفع بانتفائها . لا قصور .
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة بجريمة الاشتراك بتظاهرة دون إخطار مع قطع الطريق .
(2) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
نعي الطاعن على الحكم بشأن جريمة لم يدنه بها . غير مقبول .
(3) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
اطمئنان المحكمة لأقوال شهود الإثبات والتحريات . المنازعة بشأنها . جدل موضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(4) دفوع " الدفع ببطلان الاستجواب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
إثارة الدفع ببطلان الاستجواب لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز .
(5) تلبس . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
مشاهدة الضابط الطاعن مشاركاً في تظاهرة دون الإخطار عنها وقطع الطريق . تلبس يبيح له ضبطه وتفتيشه . التزام الحكم هذا النظر لدى اطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس . صحيح .
(6) إرهاب " الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون " " الترويج لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون " . تظاهر . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
لا تناقض بين تبرئة الطاعن من تهم الانضمام إلى جماعة تدار على خلاف أحكام القانون والترويج لأغراضها وحيازة مطبوعات وإدانته عن جريمة الاشتراك في تظاهرة . علة ذلك ؟
(7) محكمة الإعادة . غرامة . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها ".
تشديد العقوبة عند إعادة الإجراءات بإضافة عقوبة الغرامة إلى ما قضى به الحكم الغيابي . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه بإلغائها . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد حصّل واقعة الدعوى بما مفاده أن الملازم أول .... معاون مباحث مركز شرطة .... ضبط الطاعن أثناء اشتراكه في تظاهرة لعناصر جماعة الإخوان المسلمين وكذا عمل سلسلة بشرية حاملين لافتات الرئيس المعزول .... وشارات رابعة دون الإخطار عنها صاحبها الإخلال بالأمن والنظام العام وقطع الطريق بناحية .... دائرة المركز ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن دليلين استقاهما من أقوال شاهدي الإثبات ثم أورد مؤداهما في بيان كاف وهما دليلان سائغان ينبئان بجلاء عن ثبوتها في حقه وكافيان لتوافر أركان جريمة التظاهر لغرض سياسي دون إخطار مع قطع الطريق والإخلال بالأمن العام المؤثمة بالمادتين السابعة والتاسعة عشر من القرار بقانون رقم 107 لسنة ۲۰۱۳ بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السياسية في حق الطاعن ويجزئ في الرد على دفاعه بأنها لا تشكل فعلاً مؤثماً ، فإن ما يثيره الطاعن يكون بعيداً عن محجة الصواب .
2- لما كان ما يثيره الطاعن من قصور الحكم في بيان أركان جريمة التجمهر والتدليل عليها يكون غير متعلق بالحكم ولا متصلاً به .
3- لما كانت المحكمة قد اطمأنت - في نطاق سلطتها التقديرية - أقوال شاهد الإثبات الأول وحصلتها بما لا تناقض فيه واطمأنت كذلك إلى تحريات الشرطة وأقوال مجريها ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول التصوير الذي أخذت به المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال شاهدي الإثبات أو محاولة تجريحها والتفاتها عن تصويره المخالف لذلك والمؤيد بأقوال شاهدي النفي والقول بانفراد ضابط الواقعة بالشهادة وانتفاء صلة الطاعن بالواقعة محض جدل في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
4- لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان استجوابه فلا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
5- لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه بما اطمأن إليه من أقوال ضابط الواقعة من مشاهدته للطاعن حال اشتراكه في التظاهرة دون الإخطار عنها وقطعهم الطريق ، فإن ذلك مما يرتب حالة التلبس بتلك الجريمة التي تبيح لمأمور الضبط القضائي ضبط الطاعن وتفتيشه بغير إذن من النيابة العامة وهو – من الحكم – كاف وسائغ في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون .
6- من المقرر أنه لا تناقض بين تبرئة الطاعن من تهم الانضمام إلى جماعة تدار على خلاف أحكام القانون والترويج لأغراضها بالقول والفعل وحيازة مطبوعات تتضمن ترويجاً لتلك الجماعة وبين إدانته بجريمة الاشتراك في تظاهرة دون الإخطار عنها صاحبها الإخلال بالأمن والنظام العام وتعطيل مصالح المواطنين وقطع الطريق لاختلاف طبيعة كل منهم ومقوماتها عن الجريمة الأخرى ، ولما أثبته الحكم من اقترافه الجريمة التي دانه بها بناءً على ما ساقه من الشواهد والبيانات الواردة في السياق المار ذكره.
7- لما كان يبين من مطالعة الصورة الرسمية للحكم الغيابي أن محكمة الجنايات سبق وأن قضت غيابياً بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة خمس سنوات والمصادرة والمصاريف ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمناسبة إعادة إجراءات المحاكمة حضورياً بمعاقبة الطاعن بالحبس لمدة سنتين وتغريمه خمسين ألف جنيه ، فإنه مع تخفيف العقوبة السالبة للحرية إلا أنه شدد العقوبة بإضافة عقوبة الغرامة بالمخالفة للمادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية التي لا تجيز للمحكمة عند إعادة الإجراءات تشديد العقوبة عما قضى به الحكم الغيابي ، ومن ثم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، بما يوجب إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة الغرامة ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين سبق الحكم عليهما بأنهم :
(1) انضموا لجماعة الإخوان الإرهابية والمؤسسة لغرض الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب بين المواطنين وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر ومنع ممارسة السلطات العامة لأعمالها وتعطيل تطبيق القانون واللوائح مع علمهم بغرضها السالف بيانه .
(2) روجوا وآخرون مجهولون بالقول والفعل لأغراض جماعة الإخوان الإرهابية والسالف بيانها بعاليه بأن قاموا بترديد هتافات ( يسقط حكم العسكر – الداخلية بلطجية ) ومن شأنها الإضرار بالسلم الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات .
(3) اشتركوا وآخرون مجهولون في تظاهرة دون إخطار مركز شرطة .... من شأنها الإخلال بالأمن والنظام العام وتعطيل مصالح المواطنين وإيذائهم وتعريضهم للخطر والحيلولة دون ممارسة حقوقهم وأعمالهم والتأثير على المرافق العامة .
(4) المتهم وآخر سبق الحكم عليه ( المتهم .... ، والمتهم الثاني ) حازا مطبوعات (علامتان تحملان شعار رابعة العدوية ) تتضمن ترويجاً لأغراض جماعة الإخوان الإرهابية والسالف بيانها على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وعملاً بالمواد 1 ، 4 ، 7 ، 19 ، 22 من القانون رقم 107 لسنة 2013 ، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه بالاتهام الثالث وببراءته عن باقي الاتهامات .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاشتراك في تظاهرة دون الإخطار عنها صاحبها الإخلال بالأمن والنظام العام وتعطيل مصالح المواطنين وقطع الطريق قد شابه القصور في التسبيب ، والخطأ في تطبيق القانون ، والفساد في الاستدلال والتناقض ؛ ذلك بأنه لم يورد مؤدى أدلة الثبوت في بيان كاف ، ولم يفطن الحكم إلى انتفاء أركان الجريمة في حقه ، إذ إن مجرد الاشتراك في التظاهرة دون قطع الطريق لا يشكل فعلاً مؤثماً ، ولم يدلل على اشتراكه في جريمة التجمهر ومدى انطباق نصوص القانون عليها ، ودانه رغم خلو الأوراق من دليل يقيني على إدانته ، وعوّل على أقوال ضابط الواقعة مع تناقضها وخلوها مما يفيد حمل أية أسلحة أو أدوات ، واعتنق تصويره لواقعة الدعوى مع انفراده بالشهادة وحجب القوة المرافقة له عنها وعشوائية القبض وملتفتاً عن تصوير الطاعن وأقوال شاهدي النفي ، كما عوّل على التحريات رغم عدم جديتها وعدم صلاحيتها كدليل في الدعوى ، وصدف عن دفعه ببطلان استجوابه بالتحقيقات لحصوله قبل سؤال شاهدي الإثبات ، ورد بما لا يصلح على دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، ودانه بجريمة الاشتراك في تظاهرة رغم أنه قضى ببراءته من باقي التهم المسندة إليه ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد حصّل واقعة الدعوى بما مفاده أن الملازم أول .... معاون مباحث مركز شرطة .... ضبط الطاعن أثناء اشتراكه في تظاهرة لعناصر جماعة الإخوان المسلمين وكذا عمل سلسلة بشرية حاملين لافتات الرئيس المعزول .... وشارات رابعة دون الإخطار عنها صاحبها الإخلال بالأمن والنظام العام وقطع الطريق بناحية .... دائرة المركز ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن دليلين استقاهما من أقوال شاهدي الإثبات ثم أورد مؤداهما في بيان كاف وهما دليلان سائغان ينبئان بجلاء عن ثبوتها في حقه وكافيان لتوافر أركان جريمة التظاهر لغرض سياسي دون إخطار مع قطع الطريق والإخلال بالأمن العام المؤثمة بالمادتين السابعة والتاسعة عشر من القرار بقانون رقم 107 لسنة ۲۰۱۳ بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السياسية في حق الطاعن ويجزئ في الرد على دفاعه بأنها لا تشكل فعلاً مؤثماً ، فإن ما يثيره الطاعن يكون بعيداً عن محجة الصواب . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من قصور الحكم في بيان أركان جريمة التجمهر والتدليل عليها يكون غير متعلق بالحكم ولا متصلاً به . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت - في نطاق سلطتها التقديرية - أقوال شاهد الإثبات الأول وحصلتها بما لا تناقض فيه واطمأنت كذلك إلى تحريات الشرطة وأقوال مجريها ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول التصوير الذي أخذت به المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال شاهدي الإثبات أو محاولة تجريحها والتفاتها عن تصويره المخالف لذلك والمؤيد بأقوال شاهدي النفي والقول بانفراد ضابط الواقعة بالشهادة وانتفاء صلة الطاعن بالواقعة محض جدل في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان استجوابه فلا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه بما اطمأن إليه من أقوال ضابط الواقعة من مشاهدته للطاعن حال اشتراكه في التظاهرة دون الإخطار عنها وقطعهم الطريق ، فإن ذلك مما يرتب حالة التلبس بتلك الجريمة التي تبيح لمأمور الضبط القضائي ضبط الطاعن وتفتيشه بغير إذن من النيابة العامة وهو – من الحكم – كاف وسائغ في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون . لما كان ذلك ، وكان لا تناقض بين تبرئة الطاعن من تهم الانضمام إلى جماعة تدار على خلاف أحكام القانون والترويج لأغراضها بالقول والفعل وحيازة مطبوعات تتضمن ترويجاً لتلك الجماعة وبين إدانته بجريمة الاشتراك في تظاهرة دون الإخطار عنها صاحبها الإخلال بالأمن والنظام العام وتعطيل مصالح المواطنين وقطع الطريق لاختلاف طبيعة كل منهم ومقوماتها عن الجريمة الأخرى ، ولما أثبته الحكم من اقترافه الجريمة التي دانه بها بناءً على ما ساقه من الشواهد والبيانات الواردة في السياق المار ذكره. لما كان ذلك ، وكان يبين من مطالعة الصورة الرسمية للحكم الغيابي أن محكمة الجنايات سبق وأن قضت غيابياً بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة خمس سنوات والمصادرة والمصاريف ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمناسبة إعادة إجراءات المحاكمة حضورياً بمعاقبة الطاعن بالحبس لمدة سنتين وتغريمه خمسين ألف جنيه ، فإنه مع تخفيف العقوبة السالبة للحرية إلا أنه شدد العقوبة بإضافة عقوبة الغرامة بالمخالفة للمادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية التي لا تجيز للمحكمة عند إعادة الإجراءات تشديد العقوبة عما قضى به الحكم الغيابي ، ومن ثم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، بما يوجب إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة الغرامة ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق