الصفحات

الخميس، 22 فبراير 2024

قانون اتحادي رقم (7) لسنة 1972 بشأن شعار الإمارات العربية المتحدة وخاتمها الرسمي

المادة (1)

يتمثل شعار الدولة في شكل صقر يتوسطه دائرة بها رسم سفينة تطفو على موجات وتمسك مخالب الصقر بقاعدة على شكل مستطيل تحمل اسم الإمارات العربية المتحدة. 

المادة (2)

يستعمل شعار الدولة في المحررات والسجلات الرسمية.

المادة (3)

لا يجوز استعمال شعار الدولة للأغراض التجارية والصناعية أو في اللوحات والإعلانات ونحوها من الأوراق العرفية إلا بإذن خاص من رئيس الدولة. 
كل مخالفة لاحكام الفقرة السابقة يعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تجاوز شهرا وبغرامة قدرها خمسون دينار بحرينيا او خمسمائة ريال قطر ودبي او باحدى هاتين العقوبتين. 
 

المادة (4)

يتألف خاتم الدولة من شعار الدولة موضوعا داخل إطار دائري الشكل، وذلك وفقاً للنموذج المرفق.

المادة (5)

ينقش خاتم الدولة على أختام الوزارات والهيئات والدوائر العامة المختلفة مع ذكر اسم الوزارة أو الهيئة أو الدائرة ذات الشأن بين جانبي الاطار الدائري.

المادة (6)

يحفظ خاتم الدولة في رئاسة الدولة لتبصم به القوانين والمعاهدات وأوراق الاعتماد والوثائق الرسمية والبراءات ونحوها من القرارات والأوراق التي جرت التقاليد على وجوب بصمها بخاتم الدولة.

المادة (7)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق