الصفحات

الاثنين، 5 فبراير 2024

الدعوى رقم 50 لسنة 41 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 6 / 1 / 2024

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من يناير سنة 2024م، الموافق الرابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1445ه.

برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيدة المستشار/ شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 50 لسنة 41 قضائية "دستورية"

المقامة من

شركة سيسكو ترانس للوجستيات المتطورة

ضد

1- رئيس مجلس الوزراء

2- وزير النقل

3- الهيئة العامة لميناء الإسكندرية

-------------

الإجراءات

 بتاريخ العشرين من يونيه سنة 2019، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بعدم دستورية قرار وزير النقل رقم 166 لسنة 2009، الصادر في 19/3/2009.

 وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.

 وقدمت الهيئة المدعى عليها الثالثة مذكرتين، طلبت فيهما الحكم برفض الدعوى.

 وأثناء تحضير الدعوى، حضر وكيل الشركة المدعية وقرر ترك الخصومة في الدعوى، ووافق على الترك الحاضر عن الدولة، وممثل الهيئة المدعى عليها الثالثة.

 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

 ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قرر الحاضر عن الشركة المدعية ترك الخصومة، ووافقه الحاضر عن هيئة قضايا الدولة، فقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

-------------

المحكمة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

 حيث إن وكيل الشركة المدعية قد أقر – بجلسة نظر هذه الدعوى، وأثناء تحضيرها أمام هيئة المفوضين – بترك الخصومة في الدعوى المعروضة، وقبِل الحاضرون عن الدولة والهيئة المدعى عليها الثالثة هذا الترك.

وحيث إن قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نظم ترك الخصومة في الدعوى، في المواد (141) منه وما بعدها، ورتب على الترك – متى وقع ممن يملكه وقبله المدعى عليه – إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيام الدعوى، فيعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبلها، وكانت المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تقضي بسريان الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية على الدعاوى الدستورية، بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها، فمن ثم يتعين القضاء بإثبات ترك الشركة المدعية للخصومة في الدعوى المعروضة.

فلهذه الأسباب

 حكمت المحكمة بإثبات ترك الشركة المدعية الخصومة في الدعوى، وألزمتها المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق