الصفحات

الأحد، 25 فبراير 2024

قانون اتحادي رقم (42) لسنة 1992م بشأن إنتاج واستيراد وتداول البذور والتقاوي

نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
- والقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1974م في شأن تنظيم استيراد الأشتال والبذور الزراعية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1979م في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1979م في شأن الحجر الزراعي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987م بإصدار قانون العقوبات،
- وبناءً على ما عرضه وزير الزراعة والثروة السمكية، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:

المادة (1)
يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الزراعة والثروة السمكية.
الوزير: وزير الزراعة والثروة السمكية.
الوكيل: وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية.
الإدارة المختصة: قطاع الشؤون الزراعية بالوزارة أو أية وحدة تنظيمية منبثقة عنه.
السلطة المختصة: السلطة المختصة بتنظيم إنتاج واستيراد وتداول البذور والتقاوي في كل إمارة من الإمارات.
البذور والتقاوي: الجزء أو الأجزاء النباتية التي تستخدم في تكاثر المحاصيل الزراعية المختلفة بجميع أنواع التكاثر المتعارف عليها.
مناطق الإكثار: المناطق المحددة لإكثار البذور والتقاوي.
المتعاقد: الجهة التي يتم التعاقد معها لإنتاج البذور والتقاوي.
التداول: العرض للبيع أو البيع أو التخزين أو النقل بأية وسيلة من وسائل النقل

المادة (2)
تقوم الإدارة المختصة بالتنسيق مع السلطة المختصة بتحديد أنواع وأصناف البذور والتقاوي المسموح بها ومواصفاتها وإجراءات تكاثرها وإنتاجها واستيرادها وتداولها وتجهيزها واستخدامها والإعلان عنها، وتحدد بصفة خاصة ما يأتي:
1. شروط وإجراءات التعاقد الفنية لإكثار وإنتاج البذور والتقاوي بأنواعها وأصنافها المختلفة محليًا.
2. مناطق إكثار البذور والتقاوي والشروط الواجب توافرها فيها.
3. مواصفات عبوات البذور والتقاوي والملصقات عليها والبيانات التي يجب أن تحتويها.
4. شروط وإجراءات فحص البذور والتقاوي وتقرير مدى صلاحيتها وجودتها ووسائل الاعتراض على نتائج الفحوصات والبت فيها.
5. شروط ومواصفات محطات غربلة وتجهيز وإعداد البذور والتقاوي للتداول.
6. الإجراءات التحفظية الواجب اتباعها بشأن البذور والتقاوي المخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

المادة (3)
لا يجوز إكثار أو استيراد أو تداول البذور والتقاوي وفقًا لما هو منصوص عليه في المادة السابقة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المختصة ويستثنى من ذلك:
1. البذور والتقاوي الخاصة بالجامعات ومراكز البحوث بغرض البحث العلمي على أن تتخذ هذه الجهات الإجراءات الكفيلة بعدم تداولها بالدولة.
2. البذور والتقاوي المستوردة بغرض إعادة تصديرها شريطة عدم تعديها منافذ الدولة ويجوز بعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة بالتنسيق بين سلطات الجمارك والحجز الزراعي نقل الشحنة من منفذ إلى آخر بقصد التصدير.


المادة (4)
للوزير بناءً على توصية الجهة المختصة بالتنسيق مع السلطة المختصة حظر إكثار أو إنتاج أو تصدير أو استيراد أو تداول أي نوع أو صنف من البذور والتقاوي بصفة دائمة أو مؤقتة كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك.

المادة (5)
تخضع البذور والتقاوي المستوردة أو المعدة للتصدير لإجراءات الحجز الزراعي للتحقق من خلوها من الأمراض والآفات ومطابقتها للمواصفات.

المادة (6)
على الأشخاص القائمين حاليًا في الدولة الذين يدخل نشاطهم أو جزء منه في نطاق أحكام هذا القانون أن يوفقوا أوضاعهم مع أحكامه والقرارات المنفذة له خلال ستة شهور من تاريخ العمل به وإلا تعرضوا للجزاءات المنصوص عليها فيه.

المادة (7)
يكون للموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الزراعة والثروة السمكية والسلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي.
ولهم بهذه الصفة حق الدخول إلى الأماكن التي يدخل نشاطها في نطاق أحكام هذا القانون عدا الأماكن المخصصة للسكن وذلك بغرض التأكد من تنفيذ أحكامه والقرارات المنفذة له وضبط الحالات المخالفة، وعلى السلطات المحلية بالإمارات تقديم التسهيلات اللازمة لهؤلاء الموظفين لتمكينهم من القيام بعملهم.

المادة (8)


كل من يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على (50000) خمسين ألف درهم وذلك فضلاً عن الحكم بمصادرة المادة محل المخالفة.

المادة (9)


تحدد الرسوم المستحقة طبقًا لأحكام هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء.

المادة (10)


يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (11)


يلغى القانون رقم (2) لسنة 1974م في شأن تنظيم واستيراد الأشتال والبذور الزراعية.

المادة (12)


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق