الصفحات

الاثنين، 26 فبراير 2024

قانون اتحادي رقم (4) لسنة 2000م في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع

نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،

- بعد الاطلاع على الدستور .
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976 بإنشاء ديوان المحاسبة،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،
- وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1985 في شأن المصارف والمؤسسات المالية و الشركات الاستثمارية الإسلامية،
- وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987،
- وعلى قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992،
- وعلى قانون الاجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992،
- وعلى قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993،
- وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد،

أصدرنا القانون الآتي:

المادة (1) تعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك :
الدولة: الامارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.
الهيئة: هيئة الاوراق المالية والسلع.
رئيس مجلس الإدارة: وزير الاقتصاد والتجارة.
المجلس: مجلس ادارة الهيئة.
السوق: سوق الاوراق المالية والسلع المرخص في الدولة من قبل الهيئة.
الاوراق المالية: الاسهم والسندات والاذونات المالية التي تصدرها الشركات المساهمة والسندات والاذونات التي تصدرها الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة في الدولة واية ادوات مالية اخرى محلية او غير محلية تقبلها الهيئة.
السلع: المنتجات الزراعية والموارد الطبيعية المستخرجة من باطن الارض والبحار بعد تهيئتها واعدادها للاستعمال التجاري.
الوسـيط: الشخص الاعتباري المصرح له وفقا لأحكام هذا القانون بالقيام بأعمال الوساطة في السوق.
ممثل الوسيط : الشخص الطبيعي الذي يعينه الوسيط ليقوم نيابة عنه بأعمال الوساطة في الصفقات المتعلقة بالأوراق المالية والسلع.

الباب الأول: هيئة الاوراق المالية والسلع
الفصل الأول: تأسيس الهيئة وأغراضها وصلاحياتها

المادة (2) تأسيس الهيئة وأغراضها وصلاحياتها
النصوص السابقة


تنشأ في عاصمة الدولة هيئة عامة تسمى (هيئة الأوراق المالية والسلع) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامها وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة التي تصدر تنفيذا له وتلحق بمجلس الوزراء.
وللهيئة أن تنشئ فروعا أو مكاتب تابعة لها لمباشرة مهام الإشراف والرقابة على الأسواق.
ويحظر على الهيئة أن تمارس أعمال التجارة أو أن يكون لها نفع خاص في أي مشروع أو أن تمتلك أو تصدر أية أوراق مالية.

المادة (3)
تستهدف الهيئة تحقيق الاغراض الآتية:
1. إتاحة الفرصة لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية والسلع بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويكفل سلامة المعاملات ودقتها ويضمن تفاعل عوامل العرض والطلب بهدف تحديد الاسعار وحماية المستثمرين من خلال ترسيخ اسس التعامل السليم العادل بين مختلف المستثمرين.
2. تنمية الوعي الاستثماري عن طريق اجراء الدراسات وتقديم التوصيات.
3. العمل على ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي.

المادة (4)
أولاً: للهيئة - في سبيل تحقيق اغراضها - ممارسة الصلاحيات الآتية:
1. اقتراح الانظمة الخاصة بما يلي على أن تصدر بقرار من مجلس الوزراء:
‌ أ. النظام الخاص بعملها.
‌ ب. النظام الخاص بترخيص السوق والرقابة عليه.
‌ ج. النظام الخاص بقبول وإدراج وإلغاء أو تعليق إدراج أية أوراق مالية أو سلع من التداول في السوق.
2. وضع الأنظمة التالية بالتشاور والتنسيق مع الاسواق المرخصة في الدولة :
‌ أ. النظام الخاص بعمل السوق.
‌ ب. النظام الخاص بالوسطاء وتنظيم عملهم وإيقافهم.
‌ ج. النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الاوراق المالية.
‌ د. النظام الخاص بعضوية السوق.
‌ ه. النظام الخاص بالإفصاح والشفافية.
‌ و. نظام التحكيم في المنازعات الناشئة عن تداول الأوراق المالية والسلع.
3. تشكيل اللجان الفنية المتخصصة وتحديد نطاق عملها ومقابل أتعابها.
4. الاتصال بالأسواق العالمية بهدف الاطلاع وتبادل المعلومات والخبرات والانضمام لعضوية المنظمات والاتحادات العربية والدولية ذات العلاقة.
5. القيام بجميع الأعمال الاخرى التي تساعد في تحقيق اغراض الهيئة او ممارسة صلاحياتها وفقا للقانون.
ثانياً: يجوز للأسواق المرخصة في الدولة اقتراح التعديلات التي تراها مناسبة على الأنظمة المنصوص عليها في هذه المادة .

المادة (5)
تتمتع الهيئة - في حدود الغرض الذي أسست من أجله - بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها مؤسسات الدولة .
الفصل الثاني: أجهزة الهيئة واختصاصاتها

المادة (6)
يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء، على أن يحدد قرار التشكيل، رئيس مجلس الإدارة ومكافآت أعضائه وآلية عقد اجتماعاته واتخاذ قراراته.

المادة (7)


يحدد مجلس الوزراء مكافآت أعضاء المجلس.

المادة (8)
النصوص السابقة


تكون مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط ويستثنى من ذلك الرئيس التنفيذي للهيئة، وإذا شغر منصب أحد الأعضاء لأي سبب من الأسباب قبل إنتهاء مدة عضويته، عين خلف له لباقي مدة المجلس.

المادة (9)
النصوص السابقة


يلتزم كل عضو من أعضاء المجلس بالتصريح خطيا لدى الهيئة فور استلام مهامه عن الأوراق المالية التي يملكها أو تملكها زوجه وأولاده القصر، كما يلتزم بالتصريح خطيا عن أي تغيير يطرأ على ذلك خلال اسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بالتغيير.

المادة (10)


تسقط العضوية عن كل عضو يحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الامانة أو يشهر إفلاسه، كما تسقط العضوية عمن يتغيب عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية بدون عذر مقبول .

المادة (12)


يقوم المجلس بممارسة الاختصاصات الاتية:
1. التأكد من تطبيق النظم الواردة في المادة (4) من هذا القانون.
2. تلقي البلاغات والشكاوى ذات الصلة بنشاط السوق أو الوسطاء واتخاذ القرارات المناسبة بصددها وفقا لأحكام هذا القانون والنظم الصادرة بمقتضاه.
3. إلزام السوق والوسطاء بتقديم الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر والبيانات المالية السنوية المدققة من قبل مدقق حسابات معتمد، وذلك خلال شهر من نهاية السنة المالية.
4. إلزام السوق باتخاذ الاجراءات اللازمة نحو افصاح الشركات المدرجة أوراقها بها عن أية تطورات جوهرية تحدث بهذه الشركات.
5. التأكد من الشفافية ونظام الإفصاح على النحو المقرر في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
6. إصدار القرارات اللازمة بشأن السماح بعضوية السوق والتداول في الأوراق المالية والسلع طبقا لأحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
7. القيام بجميع الاعمال الأخرى التي تساعده في تحقيق اهداف الهيئة.

المادة (13)


يقدم المجلس إلى مجلس الوزراء كل ستة اشهر تقريراً عن أعمال السوق.

المادة (14)
النصوص السابقة


يكون للهيئة جهاز إداري يصدر بتنظيمه قرار من المجلس ويتولى رئاسة الجهاز الإداري رئيس تنفيذي متفـرغ بدرجة وكيل وزارة ونواب للرئيس التنفيذي بدرجة وكيل وزارة مساعد ويصدر بتعيينهم مرسوم اتحادي بناء على اقتراح المجلس ، كمـا تسري بشأنهـم اللوائح المطبقة على موظـفي الهيئــة .
الفصل الثالث: الشؤون المالية للهيئة

المادة (15)


يكون للهيئة ميزانية سنوية يعدها المدير التنفيذي ويعتمدها المجلس وتبدأ سنتها المالية في اول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الاولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنتهي في نهاية السنة المالية التالية لها.

المادة (16)


أولاً: تتكون موارد الهيئة مما يأتي:
1. ما تخصصه الحكومة الاتحادية للهيئة من مبالغ سنوية.
2. ما يؤول للهيئة وفق النظم المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك مما يأتي:
‌ أ. رسوم القيد والرسوم السنوية المفروضة على الشركات والوسطاء في السوق.
‌ ب. الرسوم المفروضة على التداول ورسوم الخدمات التي يقدمها السوق.
‌ ج. الغرامات التي تفرض على الوسطاء والشركات التي تدرج أوراقها المالية في التداول وأية غرامات أخرى.
ثانياً: تعتبر أموال الهيئة أموالا عامة.

المادة (17)


تتحمل الحكومة الاتحادية النفقات التأسيسية للهيئة.

المادة (18)


تمسك الهيئة دفاتر حسابية منتظمة لضبط عملياتها واظهار مركزها المالي الحقيقي وذلك وفقا للأسس المحاسبية النافذة في الدولة.

ولا تسري على الهيئة احكام الرقابة المسبقة المقررة في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976 المشار اليه.

المادة (19)


يكون للهيئة مدقق حسابات أو اكثر من المحاسبين القانونيين المقيدين في جدول مدققي الحسابات المشتغلين ويجري التعيين وتحديد الاتعاب بقرار يصدره المجلس سنويا .

الباب الثاني: سوق الأوراق المالية والسلع
الفصل الأول: إنشاء السوق وإدارته

المادة (20)
النصوص السابقة


1. تنشأ في الدولة أسواق لتداول الأوراق المالية والسلع وتكون كل سوق على شكل مؤسسة عامة محلية أو شركة مساهمة عامة ترخص من الهيئة، ويشترط الربط الإلكتروني المتبادل على مستوى الدولة.
2. إذا اتخذ السوق شكل مؤسسة عامة محلية يتولى إدارته مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من السلطة المحلية المختصة، على أن لا يكون من بين أعضائه عضو في مجلس إدارة شركة مساهمة عامة أو وسيط مالي، كما يخضع أعضاء مجلس إدارة السوق للأحكام الواردة في المادة (10) من هذا القانون.
وفي حالة اتخاذ السوق شكل شركة مساهمة عامة يتم انتخاب أعضاء مجلس إدارته وفقا لأحكام قانون الشركات ونظامها الداخلي.

المادة (21)
النصوص السابقة


يلتزم كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة السوق والمدير العام ونائبه بالتصريح خطيا لدى الهيئة وفور استلام مهامه عن الأوراق المالية التي يملكها أو يملكهــا زوجــه وأولاده القصر، وكذلك مساهماته ومساهمات زوجه وأولاده القصر لدى أي وسيط، كما يلتزم بالتصريح خطيا عن أي تغيير يطرأ على ذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بالتغيير.

المادة (22)


يمارس مجلس ادارة السوق الاختصاصات الآتية:
1. تعيين مدير عام السوق ونائبه.
2. وضع الهيكل التنظيمي وملحقاته والنظام الداخلي وكافة اللوائح والتعليمات الإدارية.
3. المتابعة اليومية لعمليات تداول الأوراق المالية والسلع بما يضمن العدالة بين المتعاملين.
4. رفع التقارير والبيانات الى الهيئة واصدار البيانات الصحفية الضرورية لضمان الشفافية في المعلومات والإفصاح.

المادة (23)


مع مراعاة أحكام المادة (16) من هذا القانون يتم تمويل السوق من المصادر الاتية:
1. رسوم القيد والرسوم السنوية المفروضة على الشركات والوسطاء في السوق.
2. الرسوم المفروضة على التداول ورسوم الخدمات التي تقدمها السوق.
3. أية غرامات تفرض على الوسطاء أو الشركات التي تدرج اوراقها المالية في التداول.

المادة (24)


1. يجب تسجيل جميع المعاملات التي تجرى على الاوراق المالية المدرجة في السوق في سجلاته.
2. تلتزم الجهة التي جرى التعامل في أوراقها المالية خارج السوق بإخطاره بالمعاملات التي تمت على تلك الاوراق وفقا للقواعد المعمول بها والصادرة عن المجلس.
3. يقع باطلا كل من تعامل في الاوراق المالية المدرجة في السوق لم يسجل وفقا لأحكام هذا القانون والانظمة والقرارات الصادرة تنفيذا له .
الفصل الثاني: الوسطاء

المادة (25)


يقتصر التعامل في الأوراق المالية المدرجة في السوق على الوسطاء المرخص لهم.

المادة (26)


يتعين على الوسطاء المرخص لهم وممثليهم مراعاة ما يأتي:
1. الالتزام بأحكام هذا القانون والنظم الصادرة تنفيذا له وجميع القرارات والتعليمات ذات الصلة بالسوق.
2. الامتناع عن القيام بكل ما من شأنه إلحاق الضرر بسمعة السوق أو أعضائه او المتعاملين فيه أو المساهمة أو الترتيب لأية معاملات صورية لا تؤدي الى انتقال حقيقي للأوراق أو الاموال محل الصفقة.

المادة (27)


يجوز لمجلس إدارة السوق ان يوقع على الوسطاء أيا من الجزاءات الاتية :
1. الإنذار.
2. الغرامة المالية بما لا يزيد على مائة ألف درهم.
3. مصادرة الكفالة المصرفية جزئيا او كليا.
4. وقف الوسيط عن العمل لمدة لا تزيد على أسبوع، فاذا زادت مدة الوقف عن أسبوع يحال الأمر الى الهيئة لاتخاذ ما تراه .
5. التوصية للهيئة بشطب الوسيط من سجل الوسطاء المرخصين في السوق .

المادة (28)


يجوز التظلم أمام الهيئة من قرارات مجلس إدارة السوق الخاصة بالجزاءات الواردة في البندين (1) و (2) من المادة (27) من هذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار.

ويكون قرار الهيئة في التظلم نهائياً.

المادة (29)


يجوز الطعن أمام المحكمة المختصة في القرارات الخاصة بالجزاءات الواردة في البندين (3) و (4) من المادة (27) وكذلك القرارات الصادرة من الهيئة بشطب الوسطاء وفقا لهذا القانون، ويكون الطعن في هذه الحالات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بقرار الجزاء .
الفصل الثالث: المقاصة والتسويات ونقل الملكية والحفظ

المادة (30)


يتم عرض أسعار الأوراق المالية والسلع في السوق وفقا للأنظمة الصادرة بموجب أحكام هذا القانون على أن تشمل هذه الأنظمة إجراءات البيع والشراء والمقاصة والتسويات.

المادة (31)


يتم نقل ملكية الأوراق المالية في السوق والقيد في سجلاته والحفظ وفقا للأنظمة الصادرة بموجب أحكام هذا القانون، وتلتزم الجهة المصدرة لهذه الأوراق باتخاذ إجراءات نقل الملكية من جانبها بدون تأخير .
الفصل الرابع: إجراءات المراقبة والتفتيش

المادة (32)


يجوز للمجلس ان يقرر بأغلبية أعضائه الحاضرين وقف التعامل مؤقتا في سوق الأوراق المالية أو في أسهم أية شركة أو التعامل في أية أوراق مالية حال حدوث ظروف استثنائية أو حدوث ما يهدد حسن سير العمل وانتظامه في تلك السوق.

ويجوز للمجلس أن يقرر بذات الأغلبية تجميد أو تعليق أو اعادة العمل بأية لائحة أو نظام يتعلق بالسوق أو بأي من عملياته.
الفصل الخامس: الافصاح والشفافية

المادة (33)


يجوز للمجلس إلزام أي شخص ذي صلة بأنشطة الاوراق المالية - سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا - بالإفصاح العلني أو الخاص وبتقديم أية بيانات ذات صلة بنشاطه.

وله في سبيل القيام بواجباته أن يأمر بإجراء أي تحقيق يرى ضرورة إجرائه تطبيقا لأحكام هذا القانون أو القرارات التنفيذية التي تصدر بشأنه .

المادة (34)


على الشركات التي تم ادراج أوراقها المالية في السوق إبلاغه بأية معلومات تؤثر على أسعار تلك الاوراق حال توفرها لديها.

ولمجلس إدارة السوق حق نشر تلك المعلومات من خلال الصحف المحلية ووسائل الإعلام الأخرى التي يراها مناسبة.

المادة (35)


تلتزم الشركات التي تم ادراج أوراقها المالية في السوق بنشر أية معلومات إيضاحية تتعلق بأوضاعها وأنشطتها وبما يكفل سلامة التعامل واطمئنان المستثمرين متى طلب منها ذلك .

المادة (36)


لا يجوز تقديم أية بيانات أو تصريحات أو معلومات غير صحيحة من شأنها التأثير على القيمة السوقية للأوراق المالية وعلى قرار المستثمر بالاستثمار أو عدمه.

المادة (37)


لا يجوز استغلال المعلومات غير المعلنة التي يمكن أن تؤثر على أسعار الأوراق المالية لتحقيق منافع شخصية ويقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لذلك.

المادة (38)


يجوز لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المدرجة أوراقها المالية في السوق ومديرها العام أو أي شخص من موظفيها أن يتصرف بنفسه او بوساطة غيره بأي تعامل في الأوراق المالية للشركة ذاتها شريطة الإفصاح عن طريق السوق عن عملية الشراء أو البيع وكمياتها وأسعارها وأية معلومات أخرى يطلبها السوق والحصول على موافقة مجلس إدارته على التعامل، ويقع باطلا أي تعامل لا يتم وفقا للإفصاح المشار اليه.

المادة (39)


لا يجوز لأي شخص أن يتعامل بالأوراق المالية بناء على معلومات غير معلنة او مفصح عنها يكون قد علم بها بحكم منصبه.

ولا يجوز لاي شخص نشر الشائعات عن بيع أو شراء الأسهم كما لا يجوز لرئيس وأعضاء إدارة أية شركة أو موظفيها استغلال معلوماتهم الداخلية عن الشركة في شراء الأسهم أو بيعها في السوق.

ويقع باطلا كل تعامل يجريه أي شخص بالمخالفة لأحكام الفقرتين السابقتين.

الباب الثالث: العقوبات

المادة (40)


يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تزيد على مائة الف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل وسيط او ممثل له وأي موظف أو مدقق للحسابات في السوق وكل من له شأن في تنفيذ عمليات السوق لم يراع سر المهنة وكتمان أسماء العملاء، وذلك فضلا عن الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في المادة (27) من هذا القانون .

المادة (41)


يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد (36) و (37) و (39) من هذا القانون .

المادة (42)


يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة الف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة (38) من هذا القانون.

المادة (43)


دون إخلال بالعقوبات المقررة في هذا القانون أو في أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

الباب الرابع: أحكام ختامية

المادة (44)


تضع الهيئة بالتشاور مع الأسواق الرسوم المقتضاة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.

المادة (45)


استثناء من أحكام وقواعد الإثبات المقررة في أي قانون آخر، يجوز الاثبات في قضايا الاوراق المالية بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البيانات الالكترونية أو الصادرة عن الحاسوب وتسجيلات الهاتف ومراسلات أجهزة التلكس والفاكس .

المادة (46)


يصدر النظام الخاص بعمل الهيئة واللوائح والتعليمات المتعلقة به خلال مدة أقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ إنشائها .

كما تصدر الأنظمة المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون خلال مدة أقصاها ستة اشهر.

المادة (47)


يصدر المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (48)


يلغى كل نص في أي قانون أو تشريع آخر يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بموجبه.

المادة (49)


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق