الصفحات

الأحد، 25 فبراير 2024

قانون اتحادي رقم (38) لسنة 1992م في شأن إنشاء المشاتل وتنظيم إنتاج واستيراد وتداول الشتلات

نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
– بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 1974، في شأن تنظيم استيراد الأشتال والبذور الزراعية والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1979م في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1979م في شأن الحجر الزراعي والقوانين المعدلة له،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987م بإصدار قانون العقوبات،
– وبناءً على ما عرضه وزير الزراعة والثروة السمكية، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:


المادة (1)
يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الزراعة والثروة السمكية.
الوزير: وزير الزراعة والثروة السمكية.
الوكيل: وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية.
الإدارة المختصة: قطاع الشؤون الزراعية بالوزارة أو أية وحدة تنظيمية منبثقة عنه.
السلطة المختصة: السلطة المختصة بتنظيم إنشاء المشاتل وإنتاج واستيراد وتداول الشتلات في كل إمارة من الإمارات.
الشتلات: النباتات التي أنتجت في المشتل بإحدى طرق التكاثر المختلفة للنباتات وتمت تربيتها فيه حتى بلغت الحجم المناسب للنقل والزراعة في الأرض المستديمة.
المشتل: مساحة من الأرض مخصصة لإنتاج شتلات الخضر أو الفاكهة أو الحراجيات أو نباتات الظل والزينة حتى تبلغ حجمًا مناسبًا لزراعتها في الأرض المستديمة.
المشتل التجاري: المكان المخصص لإكثار ونمو الشتلات بغرض بيعها أو الاتجار فيها.
المشتل الخاص: المكان المخصص لعرض وبيع الشتلات سواء كان بناءً أو أرضًا مسورة.
محل البيع: الجهة التي تتعاقد معها الوزارة لإنتاج البذور والتقاوي.
التداول: العرض للبيع أو البيع أو التخزين أو نقل حيازة دائمة أو مؤقتة بأية وسيلة من وسائل النقل.

المادة (2)
تقوم الإدارة المختصة بالتنسيق مع السلطة المختصة بتحديد أسس إنشاء المشاتل بأنواعها المختلفة ومحلات البيع وأنواع وأصناف ومواصفات الشتلات ووضع أسس وشروط إنتاجها واستيرادها وتداولها والإعلان عنها بالدولة. وتحدد بصفة خاصة ما يأتي:
1. التعليمات التي يجب على أصحاب المشاتل اتباعها في تربية الأشتال وتطعيمها والمحافظة على أنواعها وأصنافها والسجلات الواجب عليهم إمساكها وطرق القيد فيها وكيفية الرقابة عليها.
2. شروط وإجراءات فحص الشتلات وتقدير مدى صلاحيتها ووسائل الاعتراض على نتائج الفحوصات والبت فيها.
3. الإجراءات الواجب اتباعها بشأن أنواع وأصناف الشتلات المخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
4. الإجراءات الواجب اتباعها بشأن المشاتل ومحلات البيع المخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.

المادة (3)
لا يجوز إنشاء المشاتل بأنواعها المختلفة ومحلات البيع أو نقلها أو إنتاج أو استيراد الشتلات بمختلف أنواعها وأصنافها أو تداولها أو استخدامها وفقًا لأحكام هذا القانون إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المختصة ويستثنى من ذلك:
1. الشتلات الخاصة بالجامعات ومراكز البحوث بغرض البحث العلمي على أن تتخذ هذه الجهات الإجراءات الكفيلة بعدم تداولها بالسوق المحلي.
2. الشتلات المستوردة بغرض إعادة تصديرها شريطة عدم تعديها منافذ الدولة ويجوز بعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة بالتنسيق بين سلطات الجمارك والحجر الزراعي نقل الشحنة من منفذ إلى آخر بقصد التصدير.

المادة (4)
للوزير بناءً على توصية الإدارة المختصة بالتنسيق مع السلطة المختصة حظر إكثار أو إنتاج أو تصدير أو استيراد أو تداول أي نوع أو صنف من الشتلات بصفة دائمة أو مؤقتة كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك.

المادة (5)
تخضع الشتلات المستوردة أو المعدة للتصدير لإجراءات الحجر الزراعي للتحقق من خلوها من الأمراض والآفات ومطابقتها للمواصفات.

المادة (6)
على الأشخاص القائمين حاليًا في الدولة الذين يدخل نشاطهم أو جزء منه في نطاق أحكام هذا القانون أن يوفقوا أوضاعهم مع أحكامه والقرارات المنفذة له خلال ستة شهور من تاريخ العمل به وإلا تعرضوا للجزاءات المنصوص عليها فيه.

المادة (7)
يكون للموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الزراعة والثروة السمكية والسلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي، ولهم بهذه الصفة حق الدخول إلى الأماكن التي يدخل نشاطها في نطاق أحكام هذا القانون عدا الأماكن المخصصة للسكن وذلك بغرض التأكد من تنفيذ أحكامه والقرارات المنفذة له وضبط الحالات المخالفة، وعلى السلطات المحلية بالإمارات تقديم التسهيلات اللازمة لهؤلاء الموظفين لتمكينهم من القيام بعملهم.

المادة (8)
كل من يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على (50000) خمسين ألف درهم وذلك فضلاً عن الحكم بمصادرة المادة محل المخالفة.

المادة (9)
تحدد الرسوم المستحقة طبقًا لأحكام هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء.

المادة (10)
يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (11)


يلغى القانون رقم (2) لسنة 1974م في شأن تنظيم واستيراد الأشتال والبذور الزراعية.

المادة (12)


ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق