الصفحات

الاثنين، 5 فبراير 2024

الدعوى برقم 36 لسنة 44 ق دستورية عليا "تنازع" جلسة 6 / 1 / 2024

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من يناير سنة 2024م، الموافق الرابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1445ه.

برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيدة المستشار/ شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 36 لسنة 44 قضائية "تنازع"

المقامة من

رئيس مجلس إدارة نادي الصيد المصري بالدقي

ضد

1- محمد عبد الجواد عبد القادر القصاص

2- رئيس المجلس القومي للرياضة

---------------

الإجراءات

 بتاريخ الحادي والثلاثين من أكتوبر سنة 2022، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الفصل في التنازع الإيجابي على الاختصاص، وتعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع من بين محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 31913 لسنة 59 قضائية، ومركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، في الدعوى التحكيمية رقم 27 لسنة 6 قضائية لعام 2022، واستئنافها رقم 40 لسنة 5 قضائية لعام 2022.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

 ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

--------------

المحكمة

 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

 حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن كلًّا من باسم فاروق مبروك ومحمد أحمد محمد ناجي، أقام أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، الدعوى رقم 31913 لسنة 59 قضائية، ضد المدعي والمدعى عليه الثاني، طلبًا للحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن التدخل لدى النادي المدعي؛ لإتمام إجراءات منح المدعيين المذكورين وأسرتيهما العضوية العاملة بالنادي، مع ما يترتب على ذلك من آثار. تدخل المدعى عليه الأول وآخرون بالطلبات ذاتها لصالحه، حكمت المحكمة بجلسة 8/3/2009، بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار. ومن جهة أخرى، أقام المدعى عليه الأول أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري باللجنة الأولمبية المصرية الدعوى رقم 27 لسنة 6 قضائية لعام 2022 ضد المدعي والمدعى عليه الثاني، طالبًا الحكم بإلزام النادي المحتكم ضده، بتسجيله وأسرته أعضاءً عاملين بسجلات العضوية العاملة بالنادي، واستخراج جميع الوثائق والمستندات الدالة على هذه العضوية بعد سداد نصف المصاريف والرسوم المقررة، بما فيها نصف قيمة الإعانة الإنشائية المحددة، في وقت صدور حكم محكمة القضاء الإداري المار بيانه. وبجلسة 1/9/2022، قُضي في هذه الدعوى بإلزام النادي المحتكم ضده، بتسجيل "المحتكم" وأسرته، أعضاءً عاملين بسجلات العضوية العاملة بالنادي، واستخراج جميع الوثائق والمستندات الدالة على هذه العضوية، بعد سداد نصف المصاريف والرسوم المقررة، بما فيها نصف قيمة الإعانة الإنشائية المحددة، في وقت صدور حكم محكمة القضاء الإداري في غضون عام 2009. طعن المدعي على الحكم أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري بالاستئناف رقم 40 لسنة 5 قضائية لسنة 2022، ولم يفصل فيه حتى تاريخ إقامة الدعوى المعروضة.

وإذ ارتأى المدعي أن ثمة تنازعًا إيجابيًّا على الاختصاص بنظر النزاع الموضوعي حول طلب تسجيل المدعى عليه الأول وأسرته أعضاءً عاملين بالنادي، وتمتعه بمزية الاشتراكات المخفضة به، بين محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ومركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، فقد أقام دعواه المعروضة.

وحيث إن مناط قبول دعوى الفصل في تنازع الاختصاص طبقًا للبند "ثانيًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979- على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابي أن تكون الخصومة قائمة في وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كلتاهما تمسكتا باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لطلب تعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص في الفقرة الثالثة من المادة (31) من قانون هذه المحكمة على أن " يترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه"، وتفريعًا على هذا الأصل لا يجوز أن تقبل دعوى التنازع إذا كانت إحدى الجهتين قد فصلت نهائيًّا - قبل إقامة دعوى التنازع أمام المحكمة الدستورية العليا- في الدعوى المطروحة عليها، مستنفدة بذلك ولايتها، وكاشفة عن خروج الخصومة من يدها، إذ ليس ثمة محل لتعيين جهة الاختصاص، بعد أن لم يَعُد النزاع مرددًا بين جهتين قضائيتين، بل قائم أمام جهة قضاء واحدة.

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 14/1/2023، في الدعوى رقم 61 لسنة 42 قضائية دستورية، أولًا: بعدم دستورية صدر المادة (69) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، فيما نصت عليه من أنه "يُصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قرارًا بالنظام الأساسي للمركز ينظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه". ثانيًا: بسقوط لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادرة بقرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية رقم 88 لسنة 2017، وتعديلاته. وقد نُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 2 مكرر (ه) بتاريخ 17/1/2023.

وحيث إن مفاد نص المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 معدلًا بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998، أنه ما لم تحدد المحكمة تاريخًا لنفاذ أحكامها، فإن الأصل أن قضاءها بعدم الدستورية المتعلق بنص غير جنائي – عدا النصوص الضريبية -يكون له أثر رجعي ينسحب إلى الأوضاع والعلائق التي يتصل بها ويؤثر فيها، حتى ما كان سابقًا على نشره بالجريدة الرسمية، ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية التي ترتبط بها قد استقر أمرها بناء على حكم قضائي بات صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا، فإن مقتضى ذلك ولازمه؛ انعدام السند التشريعي لمباشرة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، بدرجتيه، اختصاصاته المقررة بلائحته المقضي بسقوطها، إعمالًا لحجية حكم المحكمة الدستورية العليا السالف الذكر. ومن ثم زوال الدعوى التحكيمية رقم 27 لسنة 6 قضائية لعام 2022 تحكيم رياضي واستئنافها رقم 40 لسنة 5 قضائية لعام 2022. وتبعًا لما تقدم، ينتفي مناط قيام التنازع الإيجابي الذي يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، فضلًا عن أن محكمة القضاء الإداري قد حكمت بجلسة 8/3/2009 - قبل رفع الدعوى المعروضة بتاريخ 31/10/2022 - برفض الدفع بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى، وباختصاصها، وبقبول طلب المتدخلين هجوميًّا في الدعوى، وبقبول الدعوى شكلًا، وفى الموضوع : بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على النحو الوارد بالأسباب، مستنفدة بذلك ولايتها تبعًا لخروج الخصومة من يدها، بإصدارها حكمًا قضائيًّا في موضوع النزاع، طبقًا لنص المادة (50) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972؛ ومن ثم تغدو الدعوى برمتها جديرة بعدم قبولها.

فلهذه الأسباب

 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق