الصفحات

الأحد، 4 فبراير 2024

الطعن 26992 لسنة 86 ق جلسة 27 / 11 / 2018 مكتب فني 69 ق 117 ص 1077

جلسة 27 من نوفمبر سنة 2018
برئاسة السيد القـاضي / أسامة توفيق عـبد الهادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي عبد الحليم، يوسف قايد، نادر جويلي ود. أيمن أبو علم نواب رئيس المحكمة .
--------------
( 117 )
الطعن رقم 26992 لسنة 86 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
إيراد الحكم مؤدى أدلة الثبوت في بيان وافٍ . لا قصور .
(2) إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا ينال من سلامته .
مثال .
(3) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع بعدم جدية التحريات في عبارة مرسلة . لا تلتزم المحكمة بالرد عليه . علة ذلك ؟ تقدير جدية التحريات . موضوعي .
للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(4) إثبات " شهود " " خبرة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
إيراد الحكم دفاع الطاعن بتناقض الدليلين القولي والفني . غير لازم . ما دام ما أورده يتضمن الرد عليه . علة ذلك ؟
(5) إثبات " إقرار " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
النعي على الحكم بشأن إقرار الطاعن . غير مجد . ما دام لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد منه .
(6) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بانتفاء أركان الجريمة . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادته من القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(7) مصادرة . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . نظام عام . محكمة النقض " سلطتها " .
إغفال الحكم القضاء بإعدام التسجيلات المتحصلة عن جريمة إذاعة تسجيلات تتضمن اعتداء على حرمة الحياة الخاصة . خطأ . لا يجوز لمحكمة النقض التصدي لتصحيحه . مصادرة تلك التسجيلات إدارياً . يقتضيه النظام العام . أساس وعلة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وكان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم الواقعة والإحاطة بظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وقد أورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قالة القصور يكون غير سديد .
2- لما كان الحكم قد نقل عن تقرير خبير الإذاعة والتليفزيون ما مفاده تصوير الطاعن للمجني عليه عارياً وهو يقوم بوضع عضوه الذكري بفمه ، وكان فيما حصله الحكم من ذلك التقرير ما يكفي بياناً لمضمونه ، فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ، ذلك أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه ، ومن ثم يغدو النعي عليه بالقصور في هذا الخصوص في غير محله .
3- لما كان البيّن من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن ما أثاره المدافع عن الطاعن بشأن عدم جدية التحريات قد جاء قولاً مرسلاً على إطلاقه ولا يحمل على الدفع الصريح الذي يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه ، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عنه ، هذا إلى أنه من المقرر أن تقدير جدية تحريات الشرطة من المسائل الموضوعية التي تخضع لإشراف محكمة الموضوع ، وأن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، وكانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أخرى ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض .
4- من المقرر أنه ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من وجود تناقض بين الدليلين القولي والفني ما دام أن ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع ، إذ إن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل .
5- لما كان الحكم المطعون فيه لم يعول في إدانة الطاعن على دليل مستمد من الإقرار المنسوب صدوره إليه ، فإنه لا جدوى مما ينعاه على الحكم في هذا الشأن .
6- من المقرر أن الدفع بانتفاء أركان الجريمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم - وهو الحال في الدعوى - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً .
7- من المقرر أنه وإن أخطأ الحكم المطعون فيه حين لم يقض في منطوقه بإعدام التسجيلات المتحصلة عن الجريمة عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 309 مكرراً (أ) من قانون العقوبات ، مما لا يجوز لهذه المحكمة من تلقاء نفسها التصدي لتصحيحه - طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - إلَّا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم - الأمر المنتفي في هذه الدعوى - إلَّا أنه لما كانت مصادرة تلك التسجيلات يقتضيها النظام العام لتعلقها بشئ خارج بطبيعته عن دائرة التعامل ، فإنه من المتعين أن تصادر إدارياً كتدبير وقائي وجوبي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة دفعاً للضرر ودفعاً للخطر .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه
1- خطف المجني عليه الطفل .... والذي لم يبلغ من العمر الثمانية عشر عاماً وكان ذلك بالتحايل والإكراه بأن هاتفه وأوهمه بطلب المساعدة في إحضار عقاقير طبية لوالده بمسكنه وحال ذلك حمله على دخول مسكنه كرهاً عنه مشهراً في وجهه سلاح أبيض ( سكين ) فبث الرعب في نفسه وشل مقاومته وتمكن بذلك من انتزاعه من بيئته قاطعاً الصلة بينه وبين ذويه على النحو المبين بالتحقيقات ، وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى بأنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض المجني عليه سالف الذكر والذي لم يبلغ الثمانية عشر عاماً وكان ذلك بالقوة والتهديد بأن أشهر في وجهه السلاح آنف البيان مهدداً إياه وحسر عنه ملابسه بالقوة وقام بوضع قضيبه في فاه رغماً عنه وتحسس به مؤخرته محاولاً إتيانه من دبره على النحو المبين بالتحقيقات .
2- اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه سالف الذكر بأن التقط له تسجيلاً مصوراً – متضمناً الجريمة محل الاتهام الأول – دون رضائه حال كون ذلك بمكان خاص ( مسكن المتهم ) على النحو المبين بالتحقيقات .
3- أذاع التسجيل المصور - موضوع التهمة الثالثة – بأن تناقله عبر الأجهزة الخلوية بغير رضاء المجني عليه على النحو المبين بالتحقيقات .
4- أحرز سلاحاً أبيض ( سكين ) على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 269/2 ، 309 مكرر/1 ، 309 مكرر أ/1 من قانون العقوبات ، مع إعمال المادة 32 من ذات القانون ، بمعاقبة .... بالسجن لمدة خمس عشرة سنة عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية ، وذلك بعد أن عدلت قيد ووصف الاتهامات على النحو التالي : 1- هتك عرض المجني عليه الطفل .... والذي لم يبلغ الثمانية عشر عاماً بغير قوة أو تهديد بأن قام بوضع عضوه الذكري في فاه أكثر من مرة على النحو المبين بالتحقيقات . 2- اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه سالف الذكر بأن التقط له تسجيلاً مصوراً – متضمناً الجريمة محل الاتهام الأول – دون رضائه حال كون ذلك بمكان خاص ( مسكن المتهم ) على النحو المبين بالتحقيقات . 3- أذاع التسجيل المصور - موضوع التهمة الثالثة – بأن تناقله عبر الأجهزة الخلوية بغير رضاء المجني عليه على النحو المبين بالتحقيقات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم هتك عرض طفل لم يبلغ ثمانية عشر عاماً بغير قوة أو تهديد والاعتداء على حرمة حياته الخاصة وإذاعة تسجيل يتضمن ذلك الاعتداء قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى بظروفها وعناصرها القانونية ، واكتفى بإيراد نتيجة تقرير خبير الإذاعة والتليفزيون - الذي عول عليه في إدانته - دون بيان مضمونه ، والتفت إيراداً ورداً عما أثاره المدافع عنه بشأن عدم جدية التحريات ، وتناقض الدليلين القولي والفني ، وتلفيق الإقرار المنسوب إليه ، وانتفاء أركان الجريمة في حقه ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وكان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم الواقعة والإحاطة بظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وقد أورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قالة القصور يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد نقل عن تقرير خبير الإذاعة والتليفزيون ما مفاده تصوير الطاعن للمجني عليه عارياً وهو يقوم بوضع عضوه الذكري بفمه ، وكان فيما حصله الحكم من ذلك التقرير ما يكفي بياناً لمضمونه ، فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ، ذلك أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه ، ومن ثم يغدو النعي عليه بالقصور في هذا الخصوص في غير محله . لما كان ذلك ، وكان البيّن من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن ما أثاره المدافع عن الطاعن بشأن عدم جدية التحريات قد جاء قولاً مرسلاً على إطلاقه ولا يحمل على الدفع الصريح الذي يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه ، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عنه ، هذا إلى أنه من المقرر أن تقدير جدية تحريات الشرطة من المسائل الموضوعية التي تخضع لإشراف محكمة الموضوع ، وأن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، وكانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أخرى ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من وجود تناقض بين الدليلين القولي والفني ما دام أن ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع ، إذ إن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعول في إدانة الطاعن على دليل مستمد من الإقرار المنسوب صدوره إليه ، فإنه لا جدوى مما ينعاه على الحكم في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بانتفاء أركان الجريمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم - وهو الحال في الدعوى - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
وحيث إن المحكمة تنوه إلى أنه وإن أخطأ الحكم المطعون فيه حين لم يقض في منطوقه بإعدام التسجيلات المتحصلة عن الجريمة عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 309 مكرراً (أ) من قانون العقوبات ، مما لا يجوز لهذه المحكمة من تلقاء نفسها التصدي لتصحيحه - طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - إلَّا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم - الأمر المنتفي في هذه الدعوى - إلَّا أنه لما كانت مصادرة تلك التسجيلات يقتضيها النظام العام لتعلقها بشئ خارج بطبيعته عن دائرة التعامل ، فإنه من المتعين أن تصادر إدارياً كتدبير وقائي وجوبي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة دفعاً للضرر ودفعاً للخطر .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق